تصدر خلال كل موسم دراسي المذكرة المتعلقة بالترقية بالاختيار، مذكرة تثير العديد من التساؤلات خاصة على مستوى تقويم أداء الموظفين، تقويم يثير تساؤلات كثيرة لدى بعض الأساتذة مع العلم أن الأمر واضح لا يحتاج إلى كبير تأويل أو تفسير. أطروحة هذا المقال ستحاول الإجابة عن السؤال التالي: ما واقع الترقية بالاختيار؟ وما بعض الحلول المقترحة لتجاوز المشاكل المطروحة؟ خلال هذا المقال التوضيحي سأحاول أن أتطرق في نقطة أولى للمذكرة المنظمة للترقية بالاختيار بين سلطة التشريع وبين سلطة الهوى، في حين ستركز النقطة الثانية على بعض الحلول المقترحة لتجاوز المشكل المطروح. إن المتصفح للمذكرة الوزارية رقم: 018/14 الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2014 ليصل في لمح البصر ودون أي تأويلات إلى خلاصة واضحة كل حسب سلك تخصصه. مضمون هذه الخلاصة مجموعة من الإجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها من أجل الحكم على أداءات الموظفين، جاء في النقطة المتعلقة بتنقيط الموظفين المترشحين للترقية بالاختيار المادة رقم 2 ما يلي " الأخذ بعين الاعتبار عند التفتيش الوضعية الإدارية للمترشحين المرتبطة بالدرجة والرتبة عند تنقيطهم وتقييم أدائهم المهني". إذن هل من وضوح أكثر من الذي هو وارد بهذه الفقرة من المذكرة الوزارية، أم هل يحتاج المتن إلى تفسير وتوضيح؟ المذكرة الوزارية تؤشر بشكل جلي على تنقيط الموظفين على أساس الرتبة في الدرجة/السلم، وكلنا نعلم جميعا أن التنقيط والتقويم الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي محسوم أمره إلى حدود كتابة هذه السطور، ولمن يرد المزيد عليه الاطلاع على المرسوم المؤطر لهذه العملية بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ( أنظر المذكرة الوزارية آنفة الذكر للاطلاع على رقم المرسوم ومحتواه). وحتى يتضح الأمر جليا أضرب المثال التالي: أستاذ ينتمي إلى سلك التعليم الابتدائي مرتب في السلم التاسع، الرتبة السادسة يقوم بنقطة تقديرية عددها سبعة عشر (17 على 20)، وليس لهذا الأستاذ الحق في الحصول على النقطة عشرين(20/20) حسب هذا المرسوم. لكن عندما يحل موسم الترقية بالاختيار تتعالى الهتافات وتزداد، ويختلط الحابل بالنابل فتختفي النصوص التشريعية المؤطرة للتقويم والتنقيط، ويحل محلها الارتجال واللعب بأرزاق العباد، تخيلوا معي جميعا أن أستاذا مرتبا في السلم التاسع ذو الرتبة السادسة له 17/20 بالمنطقة التربوية (أ) وله نقطة 20/ 20 في المنطقة التربوية (ب)، وضعية تجعل العديد من هيئة التدريس تحس بالغبن و"الحكرة". في ظل هذا اللاتوازن - بين حالتين أولاهما تخضع للقانون المعمول به حسب المذكرة الوزارية والثانية مرتكزة على الإرضاء وتطييب الخواطر لهدف في نفس يعقوب، أو اتخاذ تفسيرات واهية لا أصل لها لا قانونا ولا عرفا- لا يمكن الحديث عن النزاهة في تكافؤ الفرص الذي تنص عليه المذكرة الوزارية. إن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في الذات الإنسانية المانحة للنقطة والتي ينبغي أن تبني التقويم على الصفاء والنزاهة ونقاء الضمير وبالتالي المساهمة في قسمة الأرزاق بشكل منصف عادل غير جائر بين جميع المترشحين. وللخروج من هذه الورطة المفتعلة أطرح بدائل علها تكون شافية ألخصها كما يلي: · الطرح الأول: على اللجنة النيابية المكلفة بالمراجعة وحسب ما تنص عليه المذكرة الوزارية في المادة 5 النقطة الأولى المتعلقة بالتدابير المتخذة بتقويم وتنقيط أداء الموظفين مراجعة النقط الممنوحة، هذه اللجنة في حالة تحلي أصحابها بالنزاهة وعمق التفكير ستمكن لا محالة من مطابقة تقويم الموظفين حسب الرتبة في الدرجة/السلم، وكل ورقة تنقيط غير خاضعة للشروط القانونية يتم إعادتها إلى المعني بالأمر فصد التسوية والمعالجة الصحيحة،( في هذه الحالة ينبغي إرفاق ورقة التنقيط بتقرير التفتيش والوضعية الإدارية للمرشح)، · الطرح الثاني:على أطر التأطير والمراقبة التربوية التزام الحيادية والشفافية كآلية ضرورية لتفادي بعض المشاكل المطروحة، وذلك من خلال اعتماد المادة 2 من الفصل الخاص بتقويم أداء الموظفين والتي تلح على أهمية الوضعية الإدارية أثناء تنقيطهم، · فتح باب الحوار بين جميع المتدخلين في المجتمع التربوي قصد القضاء على مثل هذه الخروقات اللاتربوية من خلال الابتعاد عن الاتهام والالتزام بالمشاركة في بناء مستقبل جديد أساسه العدالة وتكافؤ الفرص، ومساعدة كل الطاقات الحية العازمة على تصحيح المسار. خلاصة القول وقصد تفادي القيل والقال وكثرة السؤال يرجى تنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية الخاصة بالترقية بالاختيار والتي تهدف إلى تحقيق نوع من تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، خاصة وأن الأمر يتفاقم مع درجات أخرى كالسلم العاشر والسلم الحادي العشر الذي يشكو غياب تصور واضح في التقويم، لكن ألا يمكن الحديث عن ألية أخرى تمكن الموظفين من الترقي دون الخضوع إلى ترق بالاختيار؟ وحظ سعيد لكل مشارك.