دي ميستورا يبحث تطورات قضية الصحراء المغربية مع خارجية سلوفينيا    المغرب والسعودية يعززان التعاون الثنائي في اجتماع اللجنة المشتركة الرابعة عشر    المملكة العربية السعودية تشيد بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل دعم القضية الفلسطينية    المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ أشخاص علقوا داخل مصعد بمصحة خاصة بطنجة    إجهاض محاولة تهريب دولي للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 107 كيلوغرامات من الشيرا    أوزين: عدم التصويت على قانون الإضراب مزايدة سياسية والقانون تضمن ملاحظات الأغلبية والمعارضة    وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تُشيد بمبادرات جلالة الملك محمد السادس لدعم صمود الفلسطينيين    تعرف على برنامج معسكر المنتخب المغربي قبل مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026    لهذه الاسباب سيميوني مدرب الأتليتيكو غاضب من المغربي إبراهيم دياز … !    صرخة خيانة تهز أركان البوليساريو: شهادة صادمة تكشف المستور    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    سلا: حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز 'أباتشي AH-64E'    الاستثمار السياحي يقوي جاذبية أكادير    الكاف يشيد بتألق إبراهيم دياز ويصفه بالسلاح الفتاك    فيفا يكشف جوائز مونديال الأندية    المغرب يستقبل أولى دفعات مروحيات أباتشي الأميركية    "حماس" تؤكد مباحثات مع أمريكا    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية رعدية قوية الأربعاء والخميس    فاس تُضيء مستقبل التعليم بانضمامها لشبكة مدن التعلم العالمية    إقليم الحسيمة .. أزيد من 17 ألف أسرة مستفيدة من عملية "رمضان 1446"    3 قمم متتالية تكرس عزلة النظام الجزائري وسط المجموعة العربية وتفقده صوابه ومن عناوين تخبطه الدعوة إلى قمة عربية يوم انتهاء قمة القاهرة!    المغرب..البنك الأوروبي للاستثمار يسرّع دعمه بتمويلات بقيمة 500 مليون أورو في 2024    دنيا بطمة تعود لنشاطها الفني بعد عيد الفطر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    تداولات بورصة البيضاء بأداء سلبي    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    "أونسا" يطمئن بشأن صحة القطيع    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    حدود القمة العربية وحظوظها…زاوية مغربية للنظر    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد النباوي: المحاكمة العادلة هي عماد دولة القانون
نشر في فبراير يوم 16 - 07 - 2021

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن التطرق لموضوع "المحاكمة العادلة "في لقاءات علمية متوالية بحضور مجموعة من الفاعلين في مجال العدالة، إنما يعكس إيماننا الثابت وقناعتنا الراسخة بأن المحاكمة العادلة هي عماد دولة القانون، لأنها تختزل الانتصار للمبادئ الإنسانية السامية التي تكرس مبادئ العدالة والإنصاف".
وسجل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكمة العادلة ليست ترفاً حقوقياً، ولكنها واجبٌ دستوري يهدف إلى أنسنة المنازعات القضائية، وحماية حقوق الأطراف في الدعاوى الجنائية، سواء المتهمين أو الضحايا. وتمكين كل طرف من الدفاع عن موقفه في ظروف مناسبة. مما يعزز مناخ الثقة وتحرير الطاقات. كما خلص إلى ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد، والذي نحن مدعوون جميعاً، إلى التعبئة الشاملة للتفاعل الإيجابي مع مضامينه، وإقرارها في خطط عملنا. للسير قُدُماً ببلادنا إلى مستوى تطلعات الملك محمد السادس، والتي تكرس انتظارات المغاربة قاطبة.
وشدد عبد النباوي على أن من أهم شروط تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وجود قضاة أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الإنسان، وساعين إلى التطبيق السليم للقانون. كما يتوقف على محامين جُبلوا على روح الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة بمرافعاتهم ودفوعاتهم ومذكراتهم في تكريس مبادئ قضائية راسخة، في حسن إجراءات سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
وأضاف عبد النباوي، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن الرئيس المنتدب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير، "المحاكمة العادلة في ظل دستور 2011 عقب عشر سنوات من نفاذ مفعوله" المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، أن الملك قد دعا هذه المؤسسات في رسالته الموجهة بمناسبة الذكرى السبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقول السامي:" أدعو جميع المؤسسات والهيئات المعنية، لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافةً وممارسةً، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة، التي تتلاءم فيها ممارسة الحقوق والحريات بأداء الواجبات".
وأكد عبد النباوي أن سنة 2011 شكلت منعطفاً هاماً في دعم وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا. فقبل عشر سنوات مضت، وبإرادة مولوية مباركة، تم استفتاء الأمة المغربية في إصدار دستور جديد، شكل ميثاقاً حقيقياً للحقوق والحريات الأساسية، يتلاءم مع المرجعية الكونية، ويساير عزم صاحب الجلالة نصره الله وتطلعه الدائم إلى استكمال منجزات أسلافه المنعمين في بناء دولة القانون والمؤسسات. وهو الدستور الذي كرس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وشكل تصديره وفصوله مرجعاً أساسياً في صيانة الحقوق والحريات، ولا سيما دعم حقوق المتقاضين وحسن تطبيق قواعد سير العدالة".
وأضاف عبد النباوي قائلا "ولعل تناول موضوع "المحاكمة العادلة في ظل دستور 2011، بعد عشر سنوات من نفاذ مفعوله"، يعود بنا إلى الدور المتميز، الذي قام به رجال القانون المتمرسين، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون، الذين ساهموا بأحكامهم ومذكراتهم ومرافعاتهم وكتاباتهم، في النقاش الحقوقي الذي واكب إصدار قانون المسطرة الجنائية سنة 2003. وقاموا بطرح الإكراهات العملية وإبراز جوانب القوة والقصور في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية السابق، وقانون الإجراءات الانتقالية لسنة 1974. وما زال الكم الهائل من المقالات والمذكرات والآراء التي دبجها نخبة من القضاة والمحامين بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المذكور حاضراً. بالإضافة إلى مشاركاتهم القيمة في عدة ندوات وأيام دراسية ولقاءات نُظمت على هامش ذلك".
وتابع قائلا "وهو ما جعل المغرب يتوفر على قانون إجرائي متقدم وفي مستوى المكانة والاعتبار اللذين تحظى بهما حقوق الإنسان ببلادنا، يتضمن رصيداً وافراً من المبادئ والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. بحيث أقر مبدأ قرينة البراءة في مادته الأولى، ورتب عنه عدة مقتضيات إجرائية تحمي حقوق وحريات المشتبه فيهم والمتهمين. مما جعل قرينة البراءة تلازمهم إلى حين نهاية الإجراءات بحكم قطعي بالإدانة. كما منح للقضاء دورا فعالا في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات، وعمل على تقوية دور المحامي أثناء البحث التمهيدي وخلال مراحل سير الدعوى العمومية. ونظم حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وما إلى ذلك من المبادئ والضمانات، التي لا شك سيتوسع المتدخلون في هذه الندوة في تحليل مضامينها وحدودها وآفاق تطويرها".
وزاد قائلا "لئن كانت المحاكمة العادلة في بعدها القانوني تستلزم من القضاء والدفاع الحرص على التفعيل الجيد والدقيق للضمانات القانونية المقررة للمتهمين وباقي الأطراف، بما يستلزم من المحاكم الدراسة المعمقة للملفات والاستماع بعناية للطلبات، والتطبيق العادل للقانون بشأنها وفي الأمد المعقول. كما تَستلزم من أعضاء الدفاع بذل العناية اللازمة لمؤازرة موكليهم، والسعي بالوسائل القانونية المقررة، للبحث عن الحقيقة، بما يقتضيه ذلك من عرض الأدلة ومناقشة الوقائع والنصوص المطبقة عليها، فإنها تقتضي من كل طرف الوفاء بالتزاماته القانونية، وأداء الدور المنوط به بعناية واهتمام. بما في ذلك الانصياع الإرادي لقرارات المحكمة، ولو في حالة عدم قبولها. فدولة القانون والمؤسسات تعني الاحتكام إلى القانون باعتباره أسمى تعبير عن ضمير الأمة، واحترام أحكام القضاء، حتى في حالة المجادلة فيها، هذه المجادلة التي يجب أن تتم وفقا لما ينص عليه القانون. وقد قرر الدستور مبدأ استقلال القضاء ليتمكن القضاة من النطق بأحكامهم تحت تأثير التطبيق العادل للقانون وحده. والتطبيق العادل للقانون، لا يتوقف على استقلال القضاة في أحكامهم عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، وعن سلطة رؤسائهم القضائيين فقط، ولكن كذلك عن كل التأثيرات الأخرى، التي قد تمارسها جهات أخرى خارج السلطة بوسائل مختلفة، كالتهديدات والتشهير، أو عن طريق حشد الجمهور أو تغليط الرأي العام أو غيرها من الوسائل التي تستهدف توجيه القضاة في أحكامهم لاتجاه معين، أو صرفهم عنه".
ومضى يقول "رغم الرصيد التشريعي الهام لمنظومتنا القانونية في مجال الحقوق والحريات، فإن الحاجة ما تزال ماسة لاستكمال المبادرات التشريعية، وتجويد القوانين وملاءمتها مع دستور البلاد والمواثيق الدولية. وإصدارها في حُلل حقوقية ترقى بها إلى مستوى المبادئ والضمانات الدستورية. وتنهل أيضا من التجارب المقارنة الرائدة والمتميزة في ضمان حقوق الدفاع، وتوفير ظروف المحاكمة العادلة. ولعل هاجس بلوغ هذه الأهداف هو ما يجعل السلطة القضائية، ومعها هيئة الدفاع، تُتابعان باهتمام كبير المسار التشريعي لعدد من مشاريع القوانين التي تتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها مشاريع قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. والتي ننتظر أن تضيف نفَساً حقوقياً إلى المنظومة التشريعية القائمة".
وأوضح أنه " وبالنظر للارتباط الوثيق بين موضوع المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، فقد أخذ مفهوم هذه الحقوق ومغزاها، بعداً استراتيجياً جديداً في هذا الدستور. الذي شكل مناسبة لتأكيد تشبث بلادنا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً. وأتاح إرساء أهم مداخل احترام هذه الحقوق والحريات، بسن مبادئ وضمانات دستورية ذات أبعاد قانونية وقضائية. تهدف في مقاصدها الكبرى إلى تكريس ضمانات محاكمة عادلة. لعل أهمها يتمثل في ترسيخ مبادئ حماية حقوق المتقاضين وحسن تطبيق قواعد سير العدالة، وضمان الرقابة البعدية للمقتضيات القانونية الماسة بالحقوق والحريات المضمونة في الدستور، من خلال آلية "الدفع بعدم دستورية القانون". علاوة على إرساء مبدأي "قرينة البراءة" و"إصدار الحكم داخل أجل معقول"، وجعلهما أبرز مؤشرات العدالة الناجزة انطلاقا من الفصول 23، 119 و120″.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.