ربحت فرق المعارضة معركتها في المجلس الدستوري ضد فرق الأغلبية الحكومية بخصوص حقوق التقاضي وحق المحامي في الاطلاع على الملف وتمكين موكله من نسخة من الملف تحت الرقابة القضائية، وأن يكون ذلك وفقا لما ينص عليه القانون تحت طائلة المعاقبة الجنائية في حالة الإخلال بمبدأ احترام السر المهني. رفض المجلس الدستوري، في قرار جديد، مقترح فريق حزب العدالة والتنمية بخصوص المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية، إذ اعتبر أن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتهائه إلا عشرة أيام قبل بدء الاستنطاق التفصيلي، من شأنه أن يخل بمبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل القانون الوارد به مقترح التعديل الذي تقدمت به العدالة والتنمية غير مطابق للدستور. وتصحيحا للمادة 139 من قانون المسطرة الجنائية، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون جديد داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب. وعلل النائب في فريق الأصالة والمعاصرة، محمد الحجوجي، الأمر بأن مقترح الفريق جاء استنادا إلى مقتضيات المادة 110 من الدستور، التي تنص على أن القضاة ملزمون بالتطبيق العادل للقانون، ومع مقتضيات المادة 117 من الدستور، التي تمنح للقضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون. واستنادا إلى مقتضيات المادة 118، التي تؤكد على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. وبناء على مقتضيات الفصل 119 من الدستور، الذي يضمن قرينة البراءة من خلال اعتبار كل مشتبه به بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وتماشيا مع مضمون الفصل 120 من الدستور الذي يضمن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. وأكد الحجوجي أن المجلس الدستوري أصدر قرارا بعدم مطابقة ما جاء به اقتراح الأغلبية مع الدستور في القرار رقم 13/921 الذي اعتبر أنه "لئن كانت مقتضيات القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية أتت بضمانات من شأنها الإسهام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتهائه إلا عشرة أيام قبل بدء الاستنطاق التفصيلي، من شأنه أن يخل بمبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل القانون رقم 129.01 المذكور من هذه الوجهة، غير مطابق للدستور". وشدد على أن حق اطلاع المحامي على وثائق الملف عنصر أساسي لحماية حقوق الدفاع، وتعتبر من الحقوق المقدسة، التي تشكل عمق الديمقراطية.