تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أمس، الاثنين، بمقترح قانون لتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية، بعدما انتصر المجلس الدستوري له إثر قبوله طعن المعارضة ضد مقترح لفريق حزب العدالة والتنمية حول نفس المادة. وجاء المقترح، وفق ما أفاد به مصدر من حزب الجرار، "مباشرة بعدما قبل المجلس الدستوري الطعن الذي كانت فرق المعارضة قد تقدمت به ضد مقترح فريق العدالة والتنمية من الأغلبية الحكومية في نفس المادة"، مضيفا أنه "لتصحيح هذا الوضع بادر فريق الحزب لوضع هذا المقترح انسجاما مع توجه المجلس الدستوري". وكان المجلس الدستوري قد أصدر قرارا ب "عدم مطابقة ما جاء به اقتراح الأغلبية مع الدستور في القرار رقم 13/921"، موضحا "لئن كانت مقتضيات القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية أتت بضمانات من شأنها الإسهام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتهائه إلا عشرة أيام قبل بدل الاستنطاق التفصيلي، من شأنه أن يخل بمبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة"، وخلص إلى أن القانون رقم 129.01 المذكور من هذه الوجهة "غير مطابق للدستور". ونص المقترح الذي تقدم به فريق البام في مجلس النواب على "حق المحامي في الاطلاع على الملف وكذلك في تمكين موكله نسخة من الملف تحت الرقابة القضائية وأن يكون ذلك وفقا لما ينص عليه القانون تحت طائلة المعاقبة الجنائية في حالة الإخلال بمبدأ احترام السر المهني".