ميناء ألميريا يعزز خطوطه مع المغرب استعدادا للموسم الصيفي    العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة يستنفر السلطات بسيدي احساين بطنجة    تجارب تلهم المغرب بالذكاء الاصطناعي    تمديد الهدنة بين إسرائيل وحزب الله    إحباط تهريب الإكستازي بميناء طنجة    الحكم بسنتين حبسا نافذا على مديرة ومربية بالحضانة التي شهدت مصرع رضيعة    حضانة Au Château Magique تنظم ورشة في الحكاية من تأطير الكاتب عبد الواحد استيتو    أخنوش يترأس مأدبة ملكية بمكناس    من الصين وأمريكا الجنوبية وأوروبا .. أكاديمية المملكة تنصّب سبعة أعضاء جدد    إعلام إيراني: دوي انفجارات في سماء طهران    نشرة إنذارية.. رياح قوية وزخات رعدية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    أزيد من 21 ألف مسافر عبر مطار الرشيدية في شهرين    ترامب يدعو إلى استبدال إيران بإيطاليا    حيرة الصدق فِي زَمَنِ النُّصُوصِ المُوَلَّدَةِ    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مزبار: انتشار خطاب "كلهم متشابهون" يُهدد الثقة في العمل السياسي برمته    مقر منظمة السياحة يقترب من المغرب    "قطب الجهات" بملتقى الفلاحة.. تنوع مجالي يعزز السيادة الغذائية بالمغرب    المسرح الملكي بالرباط يجسد رؤية الملك محمد السادس لمستقبل "مدينة الأنوار"    تعيينات جديدة في مناصب عليا تشمل قطاعات الصحة والطاقة وحقوق الإنسان    تحديث إدارة الجمارك في صلب مرسوم جديد لتعزيز مواكبة التجارة الدولية    مضيان يعلن عزمه الطعن بالنقض بعد تأييد الحكم الاستئنافي بالحسيمة    ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تضع ألغاما في مضيق هرمز    لبنان: استهداف الإعلاميين "جريمة حرب"    الضرائب تحدد فاتح ماي آخر أجل للإقرارات السنوية وتدعو الملزمين إلى التسوية    نادي برشلونة يوضح إصابة لامين جمال    جمعية تُهاجم دعوات منع فيلم "المطرود من رحمة الله" وتدعو لحماية حرية الإبداع    موظفو الشرطة بحرف الملحة يضطرون لاستخدام اسلحتهم الوظيفية    معهد مهن الرياضة يحتفي بالتميز الأكاديمي والدبلوماسية الرياضية    المغرب والهندوراس يعمقان عزلة الجزائر والبوليساريو في أمريكا اللاتينية    سيدي يحيى الغرب..ثانوية ابن زيدون تحتفي بديوان "فلسطينيات"    "وورلد برس فوتو".. لحظة تشبث ابنتين بوالدهما المهاجر تتصدر صور العام    غيابات وارتباطات اللاعبين تُسقط ودية المغرب والسلفادور قبل كأس العالم        بارتفاع الحرارة وزخات رعدية .. اضطرابات جوية تبلغ الذروة في المغرب    ارتفاع أسعار النفط 1 بالمئة وتداولها قرب 103 دولار للبرميل    بعد صور "الحريديم" بباب دكالة.. المئات يتظاهرون بمراكش دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع    صيادلة المغرب يحملون وزارة الصحة مسؤولية "تهديد الأمن الدوائي" للمواطنين    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح إدماج شهادة المرأة في اللفيف وإصلاحا هيكليا لمهنة العدول ورقمنة التوثيق بالذكاء الاصطناعي    الدار البيضاء تحتضن أول تجمع منظم لأسرة تحكيم السلة المغربية    براءة نيمار من الاحتيال في صفقة انتقاله إلى برشلونة    البرازيلي استيفاو لاعب تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026        الأسد الإفريقي 2026.. المغرب منصة لتدريب عسكري ذكي            السياحة: بالرباط، تعبئة مشتركة للوزارة والمهنيون لتثمينمهن الضيافة المغربية    روابط مالية تغضب منافسين في "الفورمولا واحد"    رسالة إلى صديقي .. وداعاً يا صاحب الروح الطيبة            34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمة العادلة ومنطق الدستور
نشر في هسبريس يوم 20 - 06 - 2012

إن نضالات الإنسان منذ القدم تركز على المبادئ الكلية التالية: الكرامة والحربة والعدالة والمساواة والانسانية والرحمة والخير ...
وكون الطبائع الانسانية معرضة للخطأ،نظرا لجدلية الصواب والخطأ المتحكمة في الطبائع والعمران، فإنه من الضروري أن يقع الخطأ، وتنتشر المظالم، وتعم الفوضى أحيانا، أنذاك يتدخل القضاء والحكمة من أجل إعادة الامور إلى نصابها.
كل هذا يتم في مناخ قضائي عادل، لكن من أجل تعزيز المحاكمات العادلة لابد من وجود قضاء مستقل وعادل ونزيه. وتدعيما لهذا الاختيار لابد من توفر دستور ديمقراطي يتضمن المقتضيات القانونية الضامنة لهذه المحاكمة العادلة، إضافة إلى قضاء دستوري يعزز الأحكام الجريئة والشجاعة الرافضة لكل مشروع، أو اقتراح قانوني يمس الحقوق والحريات. ومن أجل مقاربة هذا الموضوع سأركز على المحاور التالية:
المحور الأول: الضمانات التشريعية:
إن الأصل هو أن تكون المحاكمة عادلة بمنطق العقل والنقل. لذلك ناضل الأنسان من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس منظومة الحقوق والحريات. ومن أجل إدراك الحكم العادل ، لابد أولا من توفير الإجراءات الشكلية الضرورية. إن المحاكمة العادلة تطال كل الشخصيات الطبيعية والمعنوية. لذلك فالتشريعات الدولية والوطنية تشير إلى ذلك. إضافة إلى الدستور والقضاء الدستوري. نحو"الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان". و"نظام محكمة العدل الدولية".
ويمكن التمييز على مستوى المحور التشريعي بين أربعة مستويات:
أولا: المستوى الدستوري: لقد ركز دستور 2011 على تصدير اعتبره جزءا لا يتجزأ من الدستور. حيث تمت الاشارة فيه إلى مجموعة من المبادئ: الديمقراطية، والقانون،والأمن والحرية والكرامة والحقوق والحريات..وبعد ذلك تم تكريس مجموعة من الكليات في الباب الثاني المتعلق بالأحكام العامة منها: سمو القانون لأنه التعبير الأسمى على إرادة الأمة. واحترام الاختيار الديمقراطي لأنه أصبح ثابتا من الثوابت الجامعة للأمة.
وقد خصص الدستور الباب الثاني للحريات والحقوق الانسانية. حيث تم التركيز على ألمناصفة والحق في الحياة ، والسلامة الجسدية والمعنوية، معتبرا قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مضمونان. كما تطرق إلى عدم الانتهاك لحرمة المنازل وسرية الاتصالات، مشيرا إلى مجموعة من تجليات الحرية نحو الحق في المعلومة، والفكر والصحافة، والاضراب...ناهيك على الحقوق الاجتماعية.
وكون السلطة القضائية مستقلة، فإن الدستور يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء. وطلب القضاة بتطبيق القانون. ضامنا حقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة. لانه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة. ونصت المادة133 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية. تمس الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور.
ثانيا: المستوى الدولي: إن معالم المحاكمة العادلة واردة في مجموعة من المواثيق الدولية والشرائع العالمية. نخص بالذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنبة والسياسية.واتفاقية مناهضة التعذيب، والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتنص هذه المواثيق على تمتع الجميع بالمساواة أمام القانون، وفي المعاملة،وفي البراءة.
ثالثا الأعراف والقيم: إن المحاكمة العادلة تمتح مشروعيتها من طبائع النظم السياسية. ومفهوم السيادة،واحترام الدولة لمؤسساتها، وسمو القانون..
إضافة إلى ماذكرناه هناك مؤشرات مهمة تفيد من خلال ثناياها على احترام قواعد المحاكمة العادلة. نحو تعليل الأحكام، والحصول عاى التعويض في حالة الخطأ القضائي ويسهر ا لمجلس الأعلى للسلطة القضائيةعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة.
إضافة إلى ذلك هناك مصطلحات تفيد أن معانيها ترخي بظلالها عاى احترام القانون والمؤسسات ومنها : الديمقراطية، والقانون، والكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية،ومكافحة التمييز،..
رابعا:المستوى الحقوقي، والقانوني: إذا كان الدستور قد أكد على مقتضيات تخدم المحاكمة العادلة. فإلى أي حد تمثل هذا على المستوى الحقوقي والقانوني؟
لقد خطا المغرب خطوات مهمة عاى مستوى الحقوق والحريات.. واحدثت هيأة للانصاف والمصالحة. والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. واليوم تمت دسترة بعض توصيات هيأة الانصاف والمصالحة. ثم تعويض المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني لحقوق الانسان . والذي أصبح له فروع جهوية. ومن أهم فتواه هو رفضه
للحصانة العسكرية . لأنها لاتساعد على المحاكمة العادلة.
أمام هذه المعطيات، فتح ورش كبير لإصلاح العدالة. مما سيدفع إلى إعادة النظر في القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، ومشاريع أخرى تتلاءم مع الدستورالجديد.
كما تمت دسترة كلام مفاده أن المغرب نشيط في المنظمات الدولية،ويتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
المحور الثاني: القضاء الدستوري:
ركزنا في المحور الأول على الجانب التشريعي، بما في ذلك الدستور والمواثيق الدولية، والتشريع الوطني. لكن هناك تطور على مستوى القضاء الدستوري، الذي يعيد الأمور إلى نصابها عندما تقع أخطاء تشريعية من قبل مؤسسات غير قضائية. فإلى أي حد استطاع القضاء الدستوري أن يساهم في البناء الديمقراطي الذي من أهم معالمه المحاكمة العادلة؟
جوابا على هذا السؤال يمكن تناول الموضوع من خلال ما يلي:
أولا: دستورية القوانين: إذا كان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة،فإن الدستور هو أسمى قانون الذي يجب أن تنبثق منه كل التشريعات. كما تعتبر دستورية القواعد القانونية ، وتراتبيتها،ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
وإذا صرحت المحكمة الدستورية أن التزاما دوليا غير دستوري، فالمصادقة مرتبطة بمراجعة الدستور.
وتحال القوانين التنظيمية وجوبا على المحكمة الدستورية. وتنظر في دستورية القوانين عن طريق الإحالة من قبل الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجاس النواب. أو أربعين عضوا من المستشارين.
وخدمة للمحاكمة العادلة، فقد أصبحت المحكمة الدستورية تنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء محاكمة ما. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وقد أصبح محظورا أن تطال المراجعة الدستورية المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
ثانيا : الوزراء والبرلمانيون: ينص الدستور على أنه يجب على الجميع احترام الدستور، والتقيد بالقانون،والشعور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة.
كما أصبحت الحصانة مرتبطة بإبداء الرأي، أو القيام بتصويت خلال مزاولته لمهامه.
أما على المستوى الحكومي ، فقد أشار الدستور إلى أن قانونا تنظيميا سيحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون ،ولايمكن إحداث محاكم استثنائية.
كل هذه الاجراءات تساعد على توفير المحاكمة العادلة.
كما تنظر المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
خلاصات:
لقد كرس الدستور الكليات الضابطة للمحاكمة العادلة. خاصة عندما عزز الحريات والحقوق الأساسية. حيث قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
أما القضاء فارتقى إلى سلطة. مركزا على الاسقلالية. ويبقى الملك هو الضامن لاستقلال القضاء.
ويحمي المجلس الأعلى للسلطة القضائية استقلالية القضاة. كل هذا من أجل توفبر قواعد سير العدالة، وضمان حقوق المتقاضين.
وذلك من خلال : الحماية، وحق التقاضي، والطعن ، وتتبيث الادانة، وحق الدفاع، والحصول على التعويض في حالة الخطأ وتوفير الدفاع في حالة العجز. وعلانية الجلسات إلا إذا منع القانون ذلك. وتعليل الأحكام. وإلزامية الأحكام للجميع، واعتماد المحاكم العادية...
إن ترسيخ هذه الأحكام في الدستور مساعد فاعل للقضاء الدستوري خاصة أثناء عملية الدفع .
إذن هل سينظم القانون التنظيمي لعملية الدفع تنظيما ديمقراطيا
يكرس معالم المحاكمة العادلة؟
نتمنى من الحوار الوطني المفتوح لإصلاح العدالة أن يكرس معالم محاكمة عادلة تشريعيا وتنظيميا وأخلاقيا...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.