زلزال سياسي في أوروبا.. هزيمة مذلة ومفاجئة لأوربان حليف ترمب ونتنياهو في المجر    عصبة الأبطال الأفريقية.. صنداونز يحقق الفوز على مستضيفه الترجي التونسي    شتان بين الحكيم المغربي واللئيم الصهيوني.. هذا بالحب زياش وذاك للدماء عطاش    إيقاف مروّج مخدرات قوية ببني بوعياش في عملية أمنية ناجحة    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في فعاليات ملتقى التوجيه لتلاميذ سلك الباكالوريا بمدينة طنجة    قائد البحرية الإيرانية يصف تهديد ترامب بإغلاق مضيق هرمز بال"سخيف"    الكرة الطائرة وإنجازات تاريخية جديدة لنادي العرائش    حملات دركية متتالية تسقط تباعا تجارا للمخدرات بإقليم الجديدة    الاطلس للثقافة و الابداع تكرم الشاعر سعيد التاشفيني في حفل انطلاقتها الرسمية بالجديدة    "الماص" ينتصر على الوداد في فاس    ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضر بأسواق جهة طنجة يفاقم معاناة الأسر    العيون تستعد لاستقبال وفود إفريقية    أنفوغرافيك | ⁨التحول الديموغرافي في المغرب.. صعود الأسرة النووية وتراجع الممتدة⁩    الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحذر من رسائل احتيالية باسم "نارسا" وتدعو المواطنين لليقظة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الطقس يربك انطلاق "أسطول الصمود"    الوداد يستعيد أبو الفتح قبل مواجهة المغرب الفاسي في مؤجل البطولة    وصول أول دفعة من المهاجرين إلى كوستاريكا بينهم مغاربة مرحلون من أمريكا    ارتفاع أسعار اللحوم بأوروبا يربك المستوردين المغاربة قبل عيد الأضحى    ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران    ماري-لويز إيتا.. أول سيدة تستلم تدريب فريق للرجال في الدوريات الأوروبية الكبرى    تنويع المصادر الطاقية يخفف ضغط حرب الشرق الأوسط على الصين    حزب الاستقلال بوجدة يطلق منصة ذكية لتحليل آراء المواطنين    الحيداوي يحسم جدل الجزائري فرحاني    دعوات لتجاوز النموذج التقليدي للأسرة وإقرار سياسات قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية    التشكيلي محمد منصوري الإدريسي يشارك في الدورة 14 من "طريق الحرير: ملتقى الفنانين" بالصين    بورصة الفراقشية: "تخلطات بكراع كلب"...    الهمة مرة أخرى..    .    حين تكتب الصدفة ما تعجز عنه الذاكرة ..    تحقيقات مشتركة تكشف تورط مستوردين مغاربة في تزوير منشأ السلع    وفاة أسطورة الغناء الهندي آشا بوسلي عن 92 عاما    كاتب مالي: قرار باماكو بشأن الصحراء يعكس تحولات إستراتيجية عميقة    محمد المرابطي والفرنسية ناكاش بطلين لماراطون الرمال 2026    الصين ترتقي للمركز الرابع عالميا في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر    المغرب يستضيف أسماءً عالمية بارزة في ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في علم التشريح المرضي    رائد العلاج الجيني.. البروفيسور ميمون عزوز يتسلم أرفع جائزة بريطانية في تخصص الخلايا    ترامب يختار القتال المختلط للاحتفال بعيد ميلاده داخل البيت الأبيض    افتتاحية "نيويورك تايمز": حرب ترامب على إيران أضعفت أمريكا وتسببت في انتكاساتها الاستراتيجية وتآكل سلطتها الأخلاقية    صحيفة إسبانية: تطوان، مدينة عتيقة حاملة لإرث الأندلس    وزير التعليم يعد ب"صرف التعويضات" ويرفض إدماج التعليم الأولي.. FNE تسجل "المكاسب والمسكوت عنه".    هكذا تكلّم شهريار في مجموعة حميد البقالي القصصية    جماعة اثنين اكلو اقليم تيزنيت: ازيد من ثلاث عقود من التسيير…تنمية مؤجلة واختلالات تتكرر    استضافة جامعة ابن طفيل ل"سي مهدي" في موسم الامتحانات تشعل جدلا واسعا    الدريوش تخطط لتمديد مبادرة "الحوت بثمن معقول" على مدار السنة وليس رمضان فقط    باركنسون في المغرب.. معركة يومية مع الألم تتجاوز العلاج إلى الفن والأمل    صوت المرأة    المملكة المتحدة.. تكريم العالم المغربي ميمون عزوز نظير إسهاماته البارزة في مجال العلاج الجيني    مسؤولون محليون يتابعون تقدم مشروع مركز لإيواء الحيوانات الضالة في سوس بكلفة 26 مليون درهم    دار الشعر بتطوان تختتم عيد الكتاب    جهة الشمال .. المصادقة على 487 مشروعا باستثمار يناهز 80 مليار درهم ستوفِرُ 57 ألف منصب شغل    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمة العادلة ومنطق الدستور
نشر في هسبريس يوم 20 - 06 - 2012

إن نضالات الإنسان منذ القدم تركز على المبادئ الكلية التالية: الكرامة والحربة والعدالة والمساواة والانسانية والرحمة والخير ...
وكون الطبائع الانسانية معرضة للخطأ،نظرا لجدلية الصواب والخطأ المتحكمة في الطبائع والعمران، فإنه من الضروري أن يقع الخطأ، وتنتشر المظالم، وتعم الفوضى أحيانا، أنذاك يتدخل القضاء والحكمة من أجل إعادة الامور إلى نصابها.
كل هذا يتم في مناخ قضائي عادل، لكن من أجل تعزيز المحاكمات العادلة لابد من وجود قضاء مستقل وعادل ونزيه. وتدعيما لهذا الاختيار لابد من توفر دستور ديمقراطي يتضمن المقتضيات القانونية الضامنة لهذه المحاكمة العادلة، إضافة إلى قضاء دستوري يعزز الأحكام الجريئة والشجاعة الرافضة لكل مشروع، أو اقتراح قانوني يمس الحقوق والحريات. ومن أجل مقاربة هذا الموضوع سأركز على المحاور التالية:
المحور الأول: الضمانات التشريعية:
إن الأصل هو أن تكون المحاكمة عادلة بمنطق العقل والنقل. لذلك ناضل الأنسان من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس منظومة الحقوق والحريات. ومن أجل إدراك الحكم العادل ، لابد أولا من توفير الإجراءات الشكلية الضرورية. إن المحاكمة العادلة تطال كل الشخصيات الطبيعية والمعنوية. لذلك فالتشريعات الدولية والوطنية تشير إلى ذلك. إضافة إلى الدستور والقضاء الدستوري. نحو"الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان". و"نظام محكمة العدل الدولية".
ويمكن التمييز على مستوى المحور التشريعي بين أربعة مستويات:
أولا: المستوى الدستوري: لقد ركز دستور 2011 على تصدير اعتبره جزءا لا يتجزأ من الدستور. حيث تمت الاشارة فيه إلى مجموعة من المبادئ: الديمقراطية، والقانون،والأمن والحرية والكرامة والحقوق والحريات..وبعد ذلك تم تكريس مجموعة من الكليات في الباب الثاني المتعلق بالأحكام العامة منها: سمو القانون لأنه التعبير الأسمى على إرادة الأمة. واحترام الاختيار الديمقراطي لأنه أصبح ثابتا من الثوابت الجامعة للأمة.
وقد خصص الدستور الباب الثاني للحريات والحقوق الانسانية. حيث تم التركيز على ألمناصفة والحق في الحياة ، والسلامة الجسدية والمعنوية، معتبرا قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مضمونان. كما تطرق إلى عدم الانتهاك لحرمة المنازل وسرية الاتصالات، مشيرا إلى مجموعة من تجليات الحرية نحو الحق في المعلومة، والفكر والصحافة، والاضراب...ناهيك على الحقوق الاجتماعية.
وكون السلطة القضائية مستقلة، فإن الدستور يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء. وطلب القضاة بتطبيق القانون. ضامنا حقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة. لانه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة. ونصت المادة133 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية. تمس الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور.
ثانيا: المستوى الدولي: إن معالم المحاكمة العادلة واردة في مجموعة من المواثيق الدولية والشرائع العالمية. نخص بالذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنبة والسياسية.واتفاقية مناهضة التعذيب، والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتنص هذه المواثيق على تمتع الجميع بالمساواة أمام القانون، وفي المعاملة،وفي البراءة.
ثالثا الأعراف والقيم: إن المحاكمة العادلة تمتح مشروعيتها من طبائع النظم السياسية. ومفهوم السيادة،واحترام الدولة لمؤسساتها، وسمو القانون..
إضافة إلى ماذكرناه هناك مؤشرات مهمة تفيد من خلال ثناياها على احترام قواعد المحاكمة العادلة. نحو تعليل الأحكام، والحصول عاى التعويض في حالة الخطأ القضائي ويسهر ا لمجلس الأعلى للسلطة القضائيةعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة.
إضافة إلى ذلك هناك مصطلحات تفيد أن معانيها ترخي بظلالها عاى احترام القانون والمؤسسات ومنها : الديمقراطية، والقانون، والكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية،ومكافحة التمييز،..
رابعا:المستوى الحقوقي، والقانوني: إذا كان الدستور قد أكد على مقتضيات تخدم المحاكمة العادلة. فإلى أي حد تمثل هذا على المستوى الحقوقي والقانوني؟
لقد خطا المغرب خطوات مهمة عاى مستوى الحقوق والحريات.. واحدثت هيأة للانصاف والمصالحة. والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. واليوم تمت دسترة بعض توصيات هيأة الانصاف والمصالحة. ثم تعويض المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني لحقوق الانسان . والذي أصبح له فروع جهوية. ومن أهم فتواه هو رفضه
للحصانة العسكرية . لأنها لاتساعد على المحاكمة العادلة.
أمام هذه المعطيات، فتح ورش كبير لإصلاح العدالة. مما سيدفع إلى إعادة النظر في القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، ومشاريع أخرى تتلاءم مع الدستورالجديد.
كما تمت دسترة كلام مفاده أن المغرب نشيط في المنظمات الدولية،ويتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
المحور الثاني: القضاء الدستوري:
ركزنا في المحور الأول على الجانب التشريعي، بما في ذلك الدستور والمواثيق الدولية، والتشريع الوطني. لكن هناك تطور على مستوى القضاء الدستوري، الذي يعيد الأمور إلى نصابها عندما تقع أخطاء تشريعية من قبل مؤسسات غير قضائية. فإلى أي حد استطاع القضاء الدستوري أن يساهم في البناء الديمقراطي الذي من أهم معالمه المحاكمة العادلة؟
جوابا على هذا السؤال يمكن تناول الموضوع من خلال ما يلي:
أولا: دستورية القوانين: إذا كان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة،فإن الدستور هو أسمى قانون الذي يجب أن تنبثق منه كل التشريعات. كما تعتبر دستورية القواعد القانونية ، وتراتبيتها،ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
وإذا صرحت المحكمة الدستورية أن التزاما دوليا غير دستوري، فالمصادقة مرتبطة بمراجعة الدستور.
وتحال القوانين التنظيمية وجوبا على المحكمة الدستورية. وتنظر في دستورية القوانين عن طريق الإحالة من قبل الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجاس النواب. أو أربعين عضوا من المستشارين.
وخدمة للمحاكمة العادلة، فقد أصبحت المحكمة الدستورية تنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء محاكمة ما. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وقد أصبح محظورا أن تطال المراجعة الدستورية المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
ثانيا : الوزراء والبرلمانيون: ينص الدستور على أنه يجب على الجميع احترام الدستور، والتقيد بالقانون،والشعور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة.
كما أصبحت الحصانة مرتبطة بإبداء الرأي، أو القيام بتصويت خلال مزاولته لمهامه.
أما على المستوى الحكومي ، فقد أشار الدستور إلى أن قانونا تنظيميا سيحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون ،ولايمكن إحداث محاكم استثنائية.
كل هذه الاجراءات تساعد على توفير المحاكمة العادلة.
كما تنظر المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
خلاصات:
لقد كرس الدستور الكليات الضابطة للمحاكمة العادلة. خاصة عندما عزز الحريات والحقوق الأساسية. حيث قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
أما القضاء فارتقى إلى سلطة. مركزا على الاسقلالية. ويبقى الملك هو الضامن لاستقلال القضاء.
ويحمي المجلس الأعلى للسلطة القضائية استقلالية القضاة. كل هذا من أجل توفبر قواعد سير العدالة، وضمان حقوق المتقاضين.
وذلك من خلال : الحماية، وحق التقاضي، والطعن ، وتتبيث الادانة، وحق الدفاع، والحصول على التعويض في حالة الخطأ وتوفير الدفاع في حالة العجز. وعلانية الجلسات إلا إذا منع القانون ذلك. وتعليل الأحكام. وإلزامية الأحكام للجميع، واعتماد المحاكم العادية...
إن ترسيخ هذه الأحكام في الدستور مساعد فاعل للقضاء الدستوري خاصة أثناء عملية الدفع .
إذن هل سينظم القانون التنظيمي لعملية الدفع تنظيما ديمقراطيا
يكرس معالم المحاكمة العادلة؟
نتمنى من الحوار الوطني المفتوح لإصلاح العدالة أن يكرس معالم محاكمة عادلة تشريعيا وتنظيميا وأخلاقيا...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.