المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف 1- الاعتبارات انطلاقا من دور المنتدى في العمل من أجل إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ واستنادا لأهداف المنتدى التي من بينها العمل من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شموليتها وخاصة ما تعلق منها بمطلب المراجعة الجوهرية للدستور؛ واعتبارا لنتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما انتهت إليه من ضرورة الانتقال إلى نظام سياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ ويفرض تدبيرا للنزاعات السياسية والاجتماعية على أسس ديمقراطية؛ واقتناعا منا بان ممارسة الاستبداد السياسي من طرف الدولة وخاصة ما نتج عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد استند في جانبه المادي، إلى دستور يشرعن الاستبداد وقضاء غير مستقل وأجهزة أمنية منفلتة؛ وتماشيا مع الإرادة الوطنية الجماعية في مراجعة الدستور على أسس ديمقراطية، تمكن البلاد من نظام سياسي ديمقراطي؛باعتبار هذه المراجعة المدخل الضروري للإصلاحات الديمقراطية الشاملة؛ واعتمادا على المشاورات التي أجراها المنتدى مع شركائه في الحركة الحقوقية وعلى نتائج الندوات والدراسات التي قام بها؛ وتأسيسا على مضامين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ واستجابة لدعوة لجنتكم الموقرة؛ نتقدم إليكم في إطار المراجعة الدستورية الجارية بما يلي: 2- طبيعة وشكل الدستور: على الدستور قيد التهيئ أن : يستند إلى المبادئ العامة والفرعية للديمقراطية وأن يعرف نفسه بهذه الصفة؛ يكون القانون الأسمى للبلاد وأن تكون لكل أبوابه وفصوله وعباراته نفس قيمة السمو؛ يكون صريحا، تفصيليا، غير ملتبس ،لغته واضحة ،لا تحتمل الضمني والفوق دستوري ولا تحتمل التأويلات المقيدة للحقوق والحريات ولفصل السلط وللمسؤولية والرقابة عليها وللمسائلة ؛ يكرس أولوية وسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الوطنية؛ لا تكون المرجعيات الوطنية المشكلة لهوية وأصالة البلاد قابلة للتأويل إلا بما يخدم تمتيع المواطن المغربي بحقوقه كاملة ،كما هي متعارف عليها عالميا ومكرسة في المواثيق الدولية؛ يمنع عن المشرع في إطار تنظيمه للحقوق والحريات وضع تقييدات على الحريات والحقوق تنافي توصيفها ومضامينها الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ وإلزامه بوضع ضمانات وقائية ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛ يعرف بالمغاربة جماعة وفرادى بكونهم مواطنون متمتعون بمواطنة كاملة؛ بمنح البرلمان حصريا سلطة التشريع وأن يوسع من مجال القانون وأن يبوء القضاء مكانة السلطة المستقلة؛ يجعل مسؤولية حماية الحقوق والحريات في يد الحكومة؛ وأن يفرض على هذه الأخيرة وجوب تضمين نشر ثقافة حقوق الإنسان لسياستها؛ يمنع جمع أكثر من سلطة في يد واحدة؛ يلغي صفة القداسة عن جميع المؤسسات والأشخاص؛ ينص على خضوع جميع المؤسسات الدستورية لمبدأ فصل السطات؛ يقرر تنافي تقلد المسؤوليات العمومية الكبرى مع ممارسة أي نشاط مالي أو اقتصادي في القطاعين العمومي والخاص؛ يقرن المسؤولية بالمحاسبة وأن يجعل من هذه الأخيرة مكونا عضويا من مكونات السياسة العامة؛ يقوي الرقابة المتبادلة للمؤسسات، وأن يعزز بشكل خاص الرقابة البرلمانية والقضائية؛ يمكن المؤسسات والهيئات والمواطنين من إمكانية الطعن في دستورية قانون من القوانين أمام المجلس الدستوري؛ يخصص بابا خاصا بالحقوق والحريات، يعرف تفصيليا بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق كما يحدد واجبات المؤسسات والهيئات والمواطنين في الحماية والدفاع عن هذه الحقوق؛ يجرم بشكل خاص وصراحة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة والعنصرية وكل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل ضروب المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ يخضع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن يحدد مهامها في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن و حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية؛ يرفع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى مستوى المؤسسات الدستورية. 3- مقترحات: نقترح عليكم تضمين النص الدستوري ما يلي: أ- في التعريف: يضاف إلى تعريف البلاد صفة المغرب دولة...... وديمقراطية ومدنية؛ تحمي حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ يضاف تعريف خاص بالمغاربة كما يلي:" المغاربة مواطنات ومواطنون؛ متضامنون في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن العدالة والتعددية السياسية واحترام القانون ووحدة الوطن والسلم". ب- في المبادئ الأساسية: "يرتكز هدا الدستور في جميع محتوياته على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هي معرفة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولا يمكن أن يفسر هذا المرتكز أو أي من مقتضيات الدستور بغير هذا المعنى" "المواطنات والمواطنون هم مصدر السيادة . وسيادة المواطنات و المواطنين هي أصل كل سلطة"؛ "للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أولوية التطبيق في علاقتها بالقانون الوطني"؛ "هذا الدستور بجميع فصوله وأبوابه هو القانون الأسمى المعبر عن إرادة المواطنات والمواطنين "؛ "السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مستقلة عن بعضها البعض ولا يمكن الحد من هذه الاستقلالية تحت أي ذريعة كانت؛ العربية و الأمازيغية هما اللغتان الرسميتان ؛ الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني هي تعددية وتعبر عن إرادات المواطنين المتنوعة. ولا يمكن وضع حد لحرية إنشائها إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي يمنع يس الأحزاب والنقابات والجمعيات على أساس ديني أو عرقي أو عنصري". ت- في باب الحقوق والحريات الأساسية: "المواطنات والمواطنون ،بغض النظر عن الأصل أو الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الوضع الاعتباري أو المسؤولية السياسية والإدارية ؛ متساوون أمام القانون"؛ يضمن الدستور: "حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الصحافة، ولا يوضع حد لهذه الحرية إلا بالقانون واستنادا إلى مبررات تتعلق حصرا بحماية حقوق الآخرين و سمعتهم أو حماية الحياة الخاصة أو حماية الأمن العام أو حماية سير التحقيق القضائي أو حماية الصحة العامة أو حماية الشباب والمراهقين ، أو لمنع التحريض على الجرائم أو منع انتهاك لحقوق الإنسان" ؛ "حرية الاعتقاد، و حرية التدين. ولا يمكن إجبار أحد في هذا الباب"؛ "حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وحرية الانخراط فيها "؛ "يقع التصريح بالجمعيات أو الأحزاب والنقابات التي يتم تأسيسها بهدف اطلاع السلطة على وجودها وأهدافها.وما عدا موجبات عدم الشرعية المذكورة آنفا فإن السلطة العمومية تكتفي بالتأشير على تسلمها وثائق التأسيس"؛ "تستفيد الأحزاب والنقابات والجمعيات من دعم يخصص من الميزانية العامة للدولة"؛ "لا يمكن وضع قيود قانونية على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات إلا بهدف حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمان تسييرها بشكل ديمقراطي وشفاف والحيلولة دون تأسيسها على أسس عنصرية أو دينية أو عرقية"؛ "لا يمكن حل الأحزاب والجمعيات والنقابات أو تعليق أنشطتها إلا بقرار قضائي معلل"؛ "حرية الاجتماع السلمي بدون ترخيص.و يتم التصريح بالاجتماع للسلطة المحلية التي لا يحق لها وضع حد له إلا في حالة وقوع أعمال عنف أو انتهاك للقوانين أو بطلب من منظمي الاجتماع"؛ "حق التظاهر السلمي بالطرق العمومية. و لا يمكن للسلطات منعه إلا بقرار معلل ولأسباب ترتبط بوجود تهديدات لسلامة الأشخاص و الممتلكات مع ضمان حق الطعن"؛ "حرية الولوج إلى المعلومات ذات الطبيعة العامة والتي ترتبط بتدبير الشأن العام"؛ "حرية الولوج إلى الإعلام السمعي البصري وضمان تعدديته وإخضاعه لضوابط ومبادئ المرفق العمومي وحماية المصلحة العامة"؛ "حرية التجول والتنقل وحرية الإقامة، وحرية مغادرة البلاد والعودة إليها، ولا يمكن الحد من هذا الحق لاعتبارات سياسية أو إيديولوجية. وكل قيد يجب أن يأذن به القضاء بقرار معلل يبلغ للمعني بالأمر ويحق له الطعن فيه"؛ " لكل مواطنة ومواطن الحق في الحرية والأمن الشخصي"؛ "لا يمكن حبس أو سجن أو وضع أي مواطنة أو مواطن تحت الحراسة إلا في أماكن علنية، مخصصة لهذه الغاية بالقانون"؛ "الاختفاء القسري ممنوع .ويحدد القانون وجوبا العقوبات التي تطال مرتكبيه"؛ "الاعتقال التعسفي ممنوع. ويحدد القانون وجوبا العقوبات التي تطال مرتكبيه"؛ "التعذيب ممنوع. ويحدد القانون وجوبا العقوبات التي تطال مرتكبيه؛ وتنشئ لجنة وطنية مستقلة لمناهضة التعذيب؛ يحدد القانون كيفية تشكيل هده اللجنة والعضوية فيها والمهام المسنودة لها"؛ "جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وجرائم الحرب والإبادة والتعذيب، لا يطالها التقادم"؛ " اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ضمن الشروط المنصوص عليها في نضام روما،لا يتعارض مع الدستور"؛ "مدة الحراسة النظرية 24 ساعة يمكن تمديدها بإذن مكتوب من طرف القضاء إلى حدود 72 ساعة كحد أقصى؛وإلا يجب اطلاق سراح المعتقل و يجب إخبار كل شخص معتقل فورا وبكيفية يفهمها بأسباب اعتقاله وبحقوقه، ومن حقه الحصول على مساعدة محام خلال هذه الفترة طبقا للقانون، كما يجب إخبار عائلة المعني بالأمر باعتقاله فورا وبأسرع الطرق الممكنة". "لكل مواطنة ومواطن الحق في الحياة. ولا يمكن المعاقبة على إي فعل بالإعدام"؛ "لكل مواطنة ومواطن الحق في احترام شرفه وسمعته وحرمة حياته الخاصة والعائلية"؛ "المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا بموافقة ساكنه أو بقرار قضائي إلا في حالة التلبس بالجريمة وطبقا لضمانات يقررها القانون"؛ "لا تنتهك سرية الاتصالات سواء البريدية أو الهاتفية أو الإلكترونية وغيرها إلا بقرار قضائي مؤسس على القانون"؛ "ينظم القانون استعمال المعلوميات بهدف حماية السمعة والحياة الخاصة للأفراد وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم"؛ "من حق كل مواطنة و مواطن أن يدفع بعدم دستورية القانون المزمع تطبيقه عليه أمام أي محكمة.وترفع المحكمة الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يبث فيه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانونه التنظيمي. يحدد القانون التنظيمي شروط إحالة القضايا على المجلس الدستوري وشروط قبولها وكيفية وآجال البث فيها"؛ "من حق المواطنات التمتع على قدم المساواة مع المواطنين بجميع الحقوق المضمونة في الدستور وطبقا لمقتضيات اتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة" "الأطفال المزدادون لمغربيات أو مغاربة من زواج مختلط هم مغاربة تلقائيا" "لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة وفي قرينة البراءة؛ كما له الحق في الحماية الفعلية للقضاء.ولا يمكن للقضاء أن يرفض هذه الحماية"؛ "لكل مواطن الحق في المتابعة القضائية لأية جهة، مؤسسات كانت وأشخاص،مسؤولة عن انتهاك حقوقه المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني و في الدستور"؛ "لا يمكن لأحد الإفلات من العقاب في الجرائم والجنح والمخالفات التي يقررها القانون"؛ لا يمكن لأحد الإفلات من المحاسبة التي يقررها القانون؛ "التعليم مجاني .إجباري في مرحلته الأساسية"؛ "لكل مواطنة ومواطن الحق في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها. و يؤخذ بالاعتبار بصفة خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات منظمة الشغل الدولية"؛ " لكل مواطنة ومواطن الحق في الصحة وفي التغطية الصحية والاجتماعية الأساسية؛ "لكل مواطنة ومواطن الحق في سكن لائق، وتعمل الحكومة في إطار إعمال مبدأ التضامن على تعميم الاستفادة من هذا الحق"؛ "لكل مواطنة ومواطن الحق في الشغل وفي أجر يحفظ كرامته" "يتمتع الأطفال بجميع الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية. ومن واجب الحكومة حمايتهم ضد كل أشكال العنف والاستغلال والإهمال"؛ لدوي الاحتياجات الخاصة نفس الحقوق التي لباقي المواطنين. ومن واجب الحكومة توفير شروط تمتعهم بهذه الحقوق طبقا لمبدأ التمييز الإيجابي ؛" "لجميع المواطنات والمواطنين الحق في الاستفادة من الخدمات العمومية و التجهيزات الأساسية". ث- في باب القضاء: "القضاء سلطة مستقلة. والقضاة مستقلون وتعود لهم وحدهم ممارسة السلطة القضائية.ويمنع على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التدخل في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية"؛ " لا يجوز عزل القضاة أو تنقيلهم أو إحالتهم على التقاعد أو إعادة ترتيب درجاتهم إلى الأسفل بسبب ممارستهم لهذه السلطة وفقا للقانون مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الباب ؛ "المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لاستقلالية القضاء"؛ "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويمارس القضاة وحدهم السلطة القضائية في كل مراحل القضايا، ويشرفون على تنفيذ الأحكام طبقا للقانون "؛ "يمنع إقامة محاكم استثنائية"؛ "ينظم القانون المحاكم العسكرية في المجال المحدد حصرا للقوات المسلحة مع تأمين كل ضمانات المحاكمة العادلة"؛ ينظم القانون حصانة واستقلال المحامين"؛ "حق الدفاع مضمون أثناء الوضع تحت الحراسة و في كل مراحل المحاكمة"؛ "تلتزم كل السلطات العمومية باحترام الأحكام القضائية وبتقديم المساعدة المطلوبة للقضاء للقيام بمهامه أو عند تنفيذ الأحكام"؛ "تقدم المساعدة القضائية مجانا وعلى حساب الدولة طبقا للقانون في الحالات التي تهم أشخاصا متهمين لا يتوفرون على موارد لتأمين دفاعهم أو تهم قضايا اجتماعية أو أسرية"؛ "تعد جلسات المحاكم علنية باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون. وفي كل الحالات يجب تعليل الأحكام والنطق بها في جلسة علنية" "أعمال البحث والتحقيق التي تقوم بها الشرطة القضائية تتم تحت السلطة والإشراف الفعلي للقضاء"؛ "لا يمكن اعتقال أي مواطن إلا طبقا للقانون"؛ " يجب التعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ قضائي أو عن سير غير سليم لإدارة العدالة طبقا للقانون"؛ "يحق للقضاة تشكيل جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم"؛ "يتكون المجلس من رئيس يعين من بين شخصيات خارج مجال القضاة، ومن أعضاء بالصفة هم : الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط ومن شخصيات في المجتمع المدني، ومن أعضاء قضاة منتخبين لولاية واحدة.و من نقيبين سابقين يعينان باقتراح من مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب"؛ "يختص المجلس الأعلى للقضاء حصريا بتدبير كل المسائل المرتبطة بالمهام القضائية بما في ذلك السهر على حماية الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم"؛ "يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمادي"؛ " تحال على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الشكايات المتعلقة بسير العدالة "؛ "يقدم المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات للسلطتين التشريعية والتنفيذية في كل المسائل التي تهم القضاء" " يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقريرا سنويا عن أشغاله وعن واقع العدالة بالبلاد". ج- في باب الحكومة "تشرف الحكومة على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد و تمارس السلطة التنفيذية والتنظيمية؛" "تضع الحكومة السياسة الأمنية وتشرف على الأجهزة الأمنية المختلفة"؛ "تتحمل الحكومة مسؤولية حماية الحقوق والحريات ومسؤولية منع انتهاكها" " تعين كبار موظفي الإدارات العمومية، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة. ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات وولاة وعمال الأقاليم والجهات وكبار المسؤولين الأمنيين". ح- في باب البرلمان " يختص البرلمان بالتشريع وبالمصادقة النهائية على القوانين التي تضع إطارا لأنشطة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلاقات الخارجية وتحقيق العدالة والأمن"؛ " يقوم البرلمان بمراقبة السياسات والأداء العمومي للحكومة في المجالات الداخلية والخارجية والدفاع والأمن كما يقوم بمراقبة الصناديق والوكالات والمؤسسات العمومية وكل المرافق التي تدبر المال العام كما يقوم بتقييم السياسات العمومية"؛ "يراقب البرلمان حماية واحترام حقوق الإنسان"؛ " يراقب البرلمان أداء الأجهزة الأمنية وأداء القوات المسلحة"؛ يقوم البرلمان بالتصديق على كل الاتفاقيات الدولية والأوفاق التجارية أو الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية"؛ " للبرلمان الحق في تشكيل لجان تقصي الحقائق بسبل فورية ويسيرة وخاصة في حال حصول أو الشك في حصول انتهاك للحقوق والحريات أو للمال العام أو للمصلحة الوطنية؛ كما يكون له الحق في إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على العدالة" "يختص البرلمان بحق العفو العام"؛ نرجو أن تسهم هذه المقترحات في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.