وضع الأساتذة عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط، الأستاذة عائشة الكلاع الأستاذ محمد لحبيب حاجي، الأستاذ محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان، شكاية من اجل جرائم إرهابية، مست بشكل خطير بالامن والنظام العامين والعصيان وعرقلة لتنفيذ اشغال، امرت بها السلطات العمومية واهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه، وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام وفقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-،1958المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه إلى السيد رئيس النيابة العامة لفائدة : -جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني -مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني -الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في شخص ممثلها القانوني بعنوانهم المختار جميعا الكائن برقم 10 تطوان – المغرب ينوب عنهم الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط والاستاذان محمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان والأستاذة عائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضا، أما المشتكى بهم فهم: رضوان بن عبد السلام -أشرف الحياني – المنشد، تطواني وكل من سيكشف عنهم البحث سيدي رئيس النيابة العامة المحترم. وحسب الشكاية، أكد المحامون ما يلي: « حيث فوجئت كما فوجئ الراي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص، جابت شوارع مدن فاسوتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الاجرامية، أعلاه ومن معهم غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مما يمكن ان يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر، نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة، ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم ،في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن. وأضافت الشكاية: » وحيث إن هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي، ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية، مست بشكل خطير النظام العام، واحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ اشغال، امرت بها السلطات العمومية واهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958 المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه. وحيث ينص الفصل 20 من الدستور ان « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق » وحيث ينص الفصل 21 منه على انه « لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. وحيث ينص الفصل 22 منه على انه « لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة. وحيث إن اللجوء إلى جنابكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره . لهذه الأسباب سيدي رئيس النيابة العامة المحترم، تلتمس منكم الجمعيات الحقوقية المشتكية وبكل احترام: التفضل بإصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين وفق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة، مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية » وقد أرفقت هيئة الدفاع محضر معاينة مع صور فوتوغرافية، توضح الأفعال موضوع الشكاية.