على إثر المظاهرات والتجمهرات التي شهدتها مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، والتي خرقت حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ بالمغرب، الجمعة الماضية، على الساعة السادسة مساءا، والتي عرضت للخطر سلامة المواطنين، وزعزعت الأمن والاستقرار والنظام العام في المغرب، دخلت على الخط جمعيات مدنية وحقوقية، ممثلة في "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان"، و"مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف"، و"الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب"؛ حيث تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالرباط، عن طريق ممثليها القانونيين، ودفاعها لدى هيئات المحامين بالرباط والدارالبيضاء وتطوان، بشكاية في مواجهة كل من: (رضوان ب. ع.)، و(أشرف ح.)، و(المنشد ت.)، وكل من سيكشف عنهم البحث، وذلك من أجل: جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين، والعصيان، وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية، واهانتها، ومحاولة القتل العمد، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض عليه، وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام، وفقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 14 من ظهير 15-11-1958، المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه. وفيما يلي نص الشكاية المرجعية، المرفقة بمحضر معاينة وصور فوتوغرافية توضح الأفعال موضوع الشكاية: سيدي رئيس النيابة العامة المحترم، تتشرف الجمعيات العارضة بصفتها جمعيات مدنية وحقوقية تعنى بحقوق الإنسان، أن تعرض أمام أنظاركم ما يلي: حيث إنها فوجئت كما فوجئ الراي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص، جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين؛ أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الاجرامية أعلاه، ومن معهم، غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد. مما يمكن أن يتسبب، نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي، في قتل الناس، بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر، نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام؛ وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة، ومسا خطيرا بالنظام العام، عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم، في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن. وحيث إن هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم، من طرف الشرطة القضائية المختصة، والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي، ترصد الجريمة، تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام، وأحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية، وإهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص، والتحريض عليه، وتكوين عصابة إجرمية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام، طبقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 14 من ظهير 15-11-1958، المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه. وحيث ينص الفصل 20 من الدستور على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"؛ وحيث ينص الفصل 21 منه على أنه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع"؛ وحيث ينص الفصل 22 منه على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة"؛ وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة"؛ وحيث إن اللجوء إلى جنابكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره؛ لهذه الأسباب؛ سيدي رئيس النيابة العامة المحترم، تلتمس منكم الجمعيات الحقوقية المشتكية وبكل احترام: التفضل بإصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية، واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم، وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال، لخطورة الجرائم والمجرمين، و فق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة، مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية.