النقيب عبد الرحمان بنعمرو (محام ونقيب سابق) والنقيب عبد الرحيم الجامعي (محام ونقيب سابق)و الأستاذ خالد السفياني (محام): مقبولون لدى المجلس الأعلى ملتمس بإلقاء القبض إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد الوكيل العام المحترم/ في إطار الشكاية التي تقدمنا بها إليكم بتاريخ فاتح غشت 2006 والتي سجلت تحت رقم 502 ش 06 ضد المدعو أمير بيرتز الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع الإسرائيلي ورئيسا للحزب العمالي الإسرائيلي ، والذي لم تعد له أية مسؤوليات . وهي الشكاية التي التمسنا فيها نشر برقية بحث واعتقال دولي ضد المشتكى به وتسليمه للسطات المغربية قصد التحقيق معه ومحاكمته من أجل الجرائم التي ارتكبها والتي تتلخص في : ألف : جرائم يعاقب عليها القانون الوطني : تكوين عصابة إجرامية والتعاون مع المجرمين لارتكاب جنايات ضد الأشخاص ، الفصل 293 من ق ج. القيام بأعمال إرهابية والمساعدة على ذلك بهدف الاعتداء عمدا على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم ،الفصل 218 ق ج. القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، قتل الأطفال ، الفصلان 392 و397 من ق ج. الاعتداء على حياة الأشخاص بمواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا، الفصل 398 ق ج. ارتكاب العنف عمدا ضد الأطفال وحرمانهم عمدا من العناية يضر بصحتهم ويسبب لهم بتر أعضاء والحرمان من منفعتها مع الإصرار والترصد ، الفصول 408 و409 و410 ق ج. إتلاف منشآت خاصة بالملاحة الجوية البرية وتخريب وسائل الاتصال، الفصل 607 مكرر من ق ج . تعريض صحة الإنسان والمجال البيئي للخطر الفصل 3/218 من ق ج . استعمال وسائل التعذيب وأعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية . العنف والإيذاء العمديان الذي ترتب عنهما الموت والعجز وفقدان الأعضاء وبترها . عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، الفصلان 430 و431 من ق ج. تعريض أطفال قاصرين للخطر الفصل 495 من ق ج. إضرام النار عمدا في محلات مسكونة ومعدة للسكنى وفي ناقلات وعربات بها أشخاص أو ليس بها . التخريب والإتلاف بواسطة مواد متفجرة الفصلان 580 و585 من ق ج . تخريب مسالك عامة وطرقا وقناطر ومنشآت عامة عمدا بواسطة متفرقعات نتج عنه وفاة أشخاص، الفصلان 586 و588 من ق ج. ارتكاب جرائم الإرهاب عن طريق ارتكاب القتل والحريق والتخريب بالمواد المتفجرة وعدم التبليغ ، الفصول 218/1، 218/2 و218/4 من ق ج . استعمال وسائل التهديد والخطب للتحريض على الكراهية ومساندة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الفصل 39 مكرر من قانون الصحافة 1958. باء : جرائم معاقب عليها في القانون الدولي الإنساني : جريمة الإبادة الجماعة التي تستهدف قتل أعضاء من الجماعة السكانية طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة الصادرة بتاريخ 9 دجنبر 1948. جرائم الحرب التي ارتكبت على نطاق واسع طبقا لاتفاقية جنيف لسنة 1949 ومنها جرائم القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية وتعمد أحداث معاناة شديدة وتدمير وتوجيه هجمات بشكل واسع ضد المدنيين ومهاجمة وقصف المدن والقرى والمساكن والمباني العزلاء وتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية وتعمد تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية . جريمة المعاملة القاسية واللاإنسانية التي أقرتها الأممالمتحدة سنة 1975 والتي ألحقت عمدا من طرف أحد الموظفين والتي تساوي جريمة التعذيب التي تعرفها المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الأممالمتحدة سنة 1984. انتهاك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصا الحق في الحياة . انتهاك مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وخصوصا الحق في الحياة والحماية من التعذيب . انتهاك الإعلان بشأن حياة الأطفال والنساء في حالات المنازعات المسلحة الذي أصدرته الأممالمتحدة سنة 1984. في إطار هذه الشكاية ، وبناء على ما نشر ، وما وصل إلى علمنا من أن المشتكى به سوف يأتي إلى المغرب، وبالخصوص إلى مدينة طنجة ّ، في إطار عمل تطبيعي مقيت ، وذلك في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري ، مرفوقا ببعض من شاركوه جرائمه المشار إليها أعلاه . ونظرا لأن دخوله أرض المغرب يتيح الفرصة لاعتقاله ومواجهته بما ارتكبه من أفعال في إطار إجراءات البحث والتحقيق هو ومن يرافقه ممن قد يكونون مشاركين ومساهمين في ارتكاب الجرائم المضمنة في شكايتنا . لذا ، فإننا إذ نشعركم بقدوم المشتكى به إلى المغرب خلال المدة المشار إليها أعلاه ، فإننا نلتمس منكم ، انطلاقا من المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقكم ، الأمر بإلقاء القبض عليه وعلى مرافقيه ممن يمكن أن يكونوا قد شاركوه أو ساهموا معه في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه ، بمجرد دخولهم إلى المغرب سواء تم ذلك عبر أي مطار من مطارات المملكة أو عبر أي معبر حدودي بري أو بحري . مع إشعارنا بما يمكن أن يحدث من تطورات . وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام
النقيب عبد الرحمان بنعمرو النقيب عبد الرحيم الجامعي