نظم المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلدية تمنار إقليمالصويرة يوم الأحد 13ماي 2012 بثانوية أركان التأهيلية لقاء تكوينيا لفائدة المنخرطين وعموم الشغيلة التعليمية بحضور السادة محمد شبار المسؤول عن المجلس التأديبي بالأكاديمية الجهوية بمراكش؛ محمد شدان المسؤول عن الشؤون القانونية بالأكاديمية ؛والسيد إدريس المغلشي عضو اللجان الثنائية الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش .بعد الكلمة الترحيبية للكاتب المحلي للنقابة بتمنار وكلمة المكتب الإقليمي للنقابة بالصويرة تم تقديم المداخلات على الشكل الآتي: المداخلة الأولى: حقوق وواجبات الموظف من تقديم السيد محمد شبار بدأ الأستاذ المداخلة بتوصيف لامس فيه ضعف التكوين القانوني لموظفي قطاع التعليم سواء التكوين الأساس أو المستمر، رغم أهمية هذا الجانب في الحياة المهنية للموظف، ثم أشار إلى تطور مفهوم الموظف العمومي قبل الحماية الفرنسية على المغرب ثم أثناءها و بعد الاستقلال بصدور ظهير 13/04/1958 بمثابة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي حدد بدقة مفهوم الموظف باعتباره كل شخص يرسم في أحد أسلاك الإدارة العمومية ويكون خاضعا لقانون الوظيفة العمومية؛ والتي يلزم لولوجها شروط عامة: كالسن ،الجنسية المغربية والتمتع بالحقوق الوطنية، ثم شروط خاصة ببعض الوظائف كالجندية مثلا. حقوق الموظف: منح القانون للموظف حقوق كثيرة منها:المرتب؛ التعويضات (الجزافية والتحفيزية)؛الترقية بنوعيها(بالاختيار أو الامتحان المهني)؛العطل(السنوية، الاستثنائية العارضة)؛ الرخص المرضية (القصيرة المدى المتوسطة والطويلة)؛ رخص الولادة؛ الأعياد الدينية والوطنية ثم الحقوق السياسية والنقابية. التزامات وواجبات الموظف و قسمها إلى: واجبات إيجابية كقيام الموظف بعمله بنفسه ؛طاعة الرؤساء في حدود القانون. ثم الواجبات السلبية بمعنى ما يتوجب على الموظف عدم القيام به كالامتناع عن إفشاء السر المهني (نتائج الامتحان مثلا قبل المصادقة النهائية عليها)؛ الامتناع عن وضع النفس موضع الشبهات. وقد ركز الأستاذ شبار على الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية الحالي والذي يتيح للإدارة حق عزل الموظف بشكل انفرادي في حالة تركه لعمله وذلك دون المرور عبر المجلس التأديبي . كما تطرق إلى دور اللجان الثنائية وكيفية تكوينها ثم دورها في المجالس التأديبية باعتبارها تمثل الموظف، كما أشار إلى الأركان الأساسية للقرار الإداري والذي يمكن أن يصدر عن مثل هذه الهيئات:1 ركن السببية 2 الاختصاص 3 الزمان 4 المكان 5 الغاية من صدور القرار وفي حالة انتفاء أحد الأركان يسهل الطعن في القرار التأديبي الصادر في حق الموظف. المداخلة الثانية تدبير النازعات بين الموظف والإدارةمن تقديم السيد محمد شدان بداية ذكر الأستاذ شدان بالقانون 07 المنظم والمحدد لاختصاصات الأكاديمية والتي من بينها رفع دعاوي أمام المحاكم عبر محام منتدب لهذه الغاية في حالة نزاع إداري؛ والذي عرفه بكونه كل طعن أو دعوى تقام في المحاكم لأجل إلغاء قرار مس بالموظف أو بإحدى المؤسسات ، أما القرار الإداري فهو كل عمل إداري يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة والذي يجب أن يكون مشروعا وإلا سيكون معرضا للطعن، هذا الطعن يتدرج من توجيه تظلم استعطافي للإدارة في آجال لا يتجاوز 60 يوما وفي حالة عدم تلقي جواب يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية في آجال 60 يوما جديدة . شروط رفع دعوى الطعن في القرار الإداري: شروط متعلقة بالقرار الإداري نفسه والذي يلزم أن يكون مكتوبا مؤرخا وموقعا صادرا عن سلطة إدارية ؛ شروط متعلقة برافع الدعوى: الأهلية؛ الصفة؛ المصلحة في رفع الدعوى أسباب رفع دعوى الإلغاء عيب الاختصاص، عيب الشكل (تبث المحكمة الإدارية في الشكل قبل المضمون ومجموعة من القضايا يربحها الموظف لوجود عيب في الشكل ) عيب الانحراف في استعمال السلطة(كأن تكون العقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة) أقسام العقوبات عقوبات لا يستشار فيها المجلس التأديبي كالتوبيخ والإنذار؛ عقوبات يستشار فيها المجلس وتمنح فيها للموظف حقوق الدفاع كحق الاطلاع على الملف الذي يتابع فيه 5 أيام قبل مثوله أمام المجلس؛ حق انتداب من يدافع عنه (محام أو موظف). بعد ذلك أشار الأستاذ شدان إلى بعض أبرز القضايا التي تكون فيه الأكاديمية مدعية على الغير ومنها قضايا المطالبة بإفراغ السكن الوظيفي استنادا على نصوص مرجعية كمنشور الوزير الأول 16/94 والذي يحدد الحالات الخمس الموجبة لإفراغ السكن (الانتقال ،الإلحاق ،الإعفاء، الإحالة ،على المعاش، الوفاة) والمذكرة 40المرجع الأساس لتصنيف السكنيات ويمنح الموظف شهرين للإفراغ.. المداخلة الثالثة :إشكالية تدبير العلاقة بين الموظف والإدارة من تقديم السيد إدريس المغلشي تناول الأستاذ موضوع المداخلة من خلال جرد حصيلة القضايا التي يتابع فيها موظفو وزارة التربية الوطنية وخاصة الأساتذة :كالغياب ؛ التقصير في العمل ؛العنف المدرسي... وقد قدم نماذج محددة لتلك لقضايا والقرارات التي صدرت بشأنها؛ وقد رد مثول الموظف على المجلس التأديبي الانضباطي بتعبيره إلى ضعف إلمامه بواجباته وخصوصيات مهنته وإلى طغيان علاقات لا إدارية أحيانا بين الجهاز التربوي والإداري بالمؤسسة، كما أشار إلى الضمانات التي يمنحها القانون للموظف المتابع أمام المجلس التأديبي(تمت الإشارة إليه) و شدد على ما يجب على الموظف خاصة الأستاذ الالتزام به لتجنب عواقب إدارية وخيمة: 1تنفيذ قرار الإدارة(تدريس مستوى جديد؛الانتقال إلى فرعية أخرى..)وبعد ذلك يتم تفعيل مسطرة الطعن (التظلم الاستعطافي ثم اللجوء إلى المحكمة الإدارية)؛ 2ضرورة التوفر على الإذن بالغياب قبل مغادرة مقر العمل؛ 3ضرورة إخبار الإدارة بجميع الوسائل الممكنة قبل التغيب لأي سبب كان صحي أو غيره؛ 4ضرورة تسلم الإيصال بوضع طلب الرخصة. بعد المداخلات فتح المجال لتدخلات الحاضرين واستفساراتهم والتي تناولت:(مستجدات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ؛ النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية؛ ضعف تكوين الأساتذة في التشريع ؛ ملف الحوادث المدرسية والمسؤولية القانونية للمؤسسة؛ الاعتداء على نساء ورجال التعليم؛ كيفية تسليم الشواهد الطبية خاصة في المناطق النائية؛ عرف أخر من التحق؛ التقاعد النسبي والمرتب ؛حماية الأستاذ من الشكايات المجهولة ؛الترقية بالشواهد؛ الاطلاع على الملف الإداري للموظف قانونية الاقتطاع من الأجرة عن أيام الإضراب..) ومن خلال أجوبة المؤطرين يمكن تسجيل مايلي(ضرورة تسليم الشهادة الطبية لمدير المؤسسة ولو في حالة غيابه بوسيط أو أحد الزملاء، دفعها للنيابة مباشرة بتوصيل أو عبر فاكس ؛عدم قانونية عرف أخر من التحق والسلطة التقديرية كاملة لمدير المؤسسة أو المفتش لإسناد المستوى الدراسي أو الفرعية لاعتبارات تربوية محددة ؛ التقاعد النسبي يتم منحه تلقائيا لمن قضى أكثر من 30 سنة من العمل أما أقل من ذلك 21 سنة بالنسبة للموظف الذكر و16 سنة بالنسبة للموظفة فيخضع لقبول الطلب من طرف الوزارة والمرتب يحتسب بنسبة 2 في المئة * عدد سنوات العمل؛الإضراب حق دستوري و تلويح الحكومة بالاقتطاع من أجرة المضربين مبني على أساس المرسوم الملكي رقم 330.66بتاريخ 21 ابريل 1967 والذي يشترط العمل مقابل الأجر دون المساس بحق الإضراب؛ الترقية بالشواهد متوقفة قانونيا منذ 2007 طبقا للنظام الأساسي الحالي (المقبل على التعديل) لكن من خلال الحوار الاجتماعي تم تمديد العمل بها الى غاية 2011؛الإدارة أصبحت تنظر إلى الشكايات المجهولة المصدر الموجهة في حق الموظف عكس ما كان معمولا به في السابق؛ صدور أحكام قضائية لصالح أولياء التلاميذ المصابين في حوادث مدرسية بسبب ضعف البنية التحتية للملاعب بالمؤسسات التعليمية.