نفى مسؤولان عراقيان وجود تعذيب داخل المعتقلات الحكومية، لكن ناشطا حقوقيا والكثير من عوائل المعتقلين يؤكدون ممارسة الأجهزة الأمنية التعذيب، إلا أن مفرجا عنهم يخشون كشف ذلك أمام وسائل الإعلام خوفاً من تعرضهم للاعتقال مرة أخرى. وكانت المعتقلات الرئيسية في بغداد وفي تكريت (شمال بغداد) قد شهدت اضطرابات واسعة الأسبوع الماضي احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون. مدير سجن تسفيرات في تكريت (محافظة صلاح الدين) نفى في حديث للجزيرة نت ما راج من أنباء عن وقوع اضطرابات في ذلك السجن. وقال العميد حاتم الجبوري إن أهالي وذوي المعتقلين زاروا أبناءهم بعد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام، ولم يجدوا شيئاً مما ذكره الإعلام، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان في المحافظة تقوم بزيارات دورية لمعتقل تسفيرات. ومن جانبه ينفي مدير مكافحة الجريمة بمحافظة ديالى الرائد هشام التميمي للجزيرة نت، وقوع انتهاكات بحق المعتقلين في السجون التابعة للمحافظة والتي تخضع لزيارات مفاجئة من لجان تابعة لوزارتي الداخلية وحقوق الإنسان. تعذيب وابتزاز وقد أجرت الجزيرة نت اتصالات مع عدد من المفرج عنهم من معتقلات في محافظة صلاح الدين أكدوا فيها تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والابتزاز المادي. من جانبه يؤكد مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان ودود فوزي شمس الدين للجزيرة نت أن الأجهزة الأمنية في الحكومة العراقية تمارس التعذيب بوسائل متعددة وبشعة. ويشير شمس الدين إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية رصدت حالات وأساليب التعذيب تلك، وما حدث من اضطرابات في سجون تسفيرات، والرصافة (بغداد) وصلاح الدين خير دليل على تلك الانتهاكات. ويؤكد شمس الدين أن المسؤولية الجنائية تحيق بكل المستويات الرسمية بدءا من العسكري أو منتسب الشرطة أو الضابط أو الموظف الذي يمارس التعذيب، وانتهاء بالرئيس المباشر فالرئيس الأعلى والذين أمروا بالتعذيب أو حرضوا عليه، أو علموا عنه وسكتوا ولم يتخذوا الإجراء القانوني لإيقافه. توثيق التعذيب وأشار شمس الدين إلى أن منظمات حقوق الإنسان تعمل على توثيق هذه الحالات من خلال المعتقلين أنفسهم أو من ذويهم، وتعمل على فضح تلك الأساليب. ويؤكد شمس الدين أن القانون الدولي قد كفل حقوق من وقع عليه التعذيب وألزم السلطة القضائية بالتقيد بأحكامها حيث أسقط الاعتراف أو الشهادة التي أخذت تحت وطأة التعذيب وأقر حق الشكوى إلى السلطات المختصة، التي عليها المباشرة بسرعة ونزاهة لحماية المشتكي والشهود من الترهيب. ويضيف شمس الدين أنه بعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية اعتبر قانونها التعذيب جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية حسب أركان ومتطلبات كل جريمة. ويوجب قانون المحكمة إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية إنفاذا للقانون الدولي وتحقيقا للعدالة الجنائية الدولية، ولا يعفي المركز القانوني الجاني من المسؤولية. وأشار شمس الدين إلى أنه حسب هذا القانون فإن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن العمل جار من أجل توثيق تلك الجرائم لغرض رفعها إلى المحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبيها.