أثار إخلاء سبيل شقيقين موقوفين بتراب إقليمسيدي بنور، بعد تقييد حريتهما لمدة 4 ساعات، في إطار مسطرة قضائية، جدلا قانونيا وحقوقيا. هذا ما تعرض له الجريدة من خلال وضع وقائع النازلة وحيثياتها وإجراءاتها المسطرية والقانونية تحت المجهر. وقائع النازلة وحيثياتها: حسب النازلة التي وثقت الجريدة لوقائعها من خلال تصريحات مسؤولة بالصورة والصوت، فإن المدعوين (محمد)، (نورالدين) و(مصطفى) رفعوا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور، شكاية في مواجهة ثلاثة أشقاء مدعوين (م.) و(ل.) و(ع.)، من أجل ما اعتبروه في شكايتهم المرجعية "نصبا واحتيالا وخيانة للأمانة". وهي الشكاية التي أحالها ممثل النيابة العامة على الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التابعة لسرية سيدي بنور، في إرسالية أرفقها بتعليماته النيابية بإجراء بحث قضائي. وبالاستناد دائما إلى التصريحات المضمنة في ال"فيديو"، مدته 11 دقيقة، فإن مركز الدرك الملكي بأولاد عمران كان وضع، شهر فبراير 2019، المدعو (م.) تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية إصدار شيك بدون رصيد، القيمة المالية المضمنة فيه حددت في 750.000 درهم، لفائدة شخص يدعى (رشيد)، يقيم في الدارالبيضاء. وقد استغل الشقيقان (ل.) و(ع.) زيارة (محمد)، (نورالدين) و(مصطفى)، لشقيقهما (م.)، المودع وقتها في المحبس، وتوسلوا إليهم بمعية الأخير، كونهم يعرفون بعضهم البعض حق المعرفة، بحكم كونهم من أبناء المنطقة، ويمارسون جميعا التجارة في المتلاشيات، وذلك من أجل إقراضهم المبلغ المالي، موضوع مسطرة الشيك بدون مئونة، حتى يتسنى ل(م.) المحروس نظريا من الخروج من ورطته. وبعد تردد، قبل الثلاثة عرض الأشقاء. وحصل بين الأطراف اتفاق شفاهي، على أن يقوم (م.)، في الأيام القليلة التي تلي الإفراج عنه، ببيع شقة في ملكية زوجته بالدارالبيضاء، إلى (محمد)، بسومة حددت بالاتفاق في 300000 درهم، وأن يسدد الأخير الفرق المالي المتبقي، الذي هو 50000 درهم؛ وأن يقوم الأشقاء الثلاثة كذلك ببيع بعض الشاحنات والمتلاشيات التي يملكونها، ويسددوا ما تبقى في ذمتهم من دين مستحق، محدد في 500000 درهم، لفائدة (نورالدين) و(مصطفى). وعلى إثر الاتفاق الذي حصل بين الأطراف، دون أن تكون ثمة أية ضمانات أو توثيق للدين، سلم (محمد)، شيكا بقيمة 25 ميلون سنتيم إلى (مصطفى)، الذي تكلف بجمع المبلغ المالي المطلوب (75 مليون سنتيم)، والمتفق على تسديده في ما بينهم بالتساوي. كما تسلم الأخير من عند (نورالدين) مساهمته المالية على نحو 10000 درهم نقدا، وشيكا بقيمة 24 مليون سنتيم، أودعه في حسابه البنكي. وعمد (مصطفى)، بعد أن أضاف مساهمته الشخصية، 25 مليون سنتيم، إلى مساهمتي (محمد) و(نورالدين)، إلى تسليم المبلغ المالي كاملا إلى المدعو (رشيد)، صاحب الشيك بدون رصيد، والذي أنجز في حينه تنازلا عن شكايته لفائدة (م.) المحروس نظريا. وعلى إثر انقضاء فترة الحراسة النظرية، المحددة في 48 ساعة، أحالت الضابطة القضائية (م.) على وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، حيث أخلى سبيله بعد أن أدلى دفاعه بالتنازل عن الشكاية. هذا، وحصلت الجريدة، ناهيك عن "الفيديو" الذي سجلته، على 4 تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية، مددها على التوالي 6 دقائق و30 ثانية – 3 دقائق و27 ثانية – دقيقة و30 ثانية – 3 دقائق و49 ثانية، أفاد من قام بالتقاطها أنها دارت بين ثلاثة أشخاص لهم علاقة بالنازلة. كما أن بعض أصحاب النوايا الحسنة من المعارف وتجار المتلاشيات، كانوا، حسب التصريحات بالصورة والصوت، حاضرين.. وتم اعتبارهم شهودا على وقائع النازلة. إلى ذلك، فإن الأشقاء الثلاثة لم يلتزموا، حسب التصريحات ذاتها، بالاتفاق المبرم شفاهيا، وبإرجاع الدين المستحق. ما حدا بهم إلى رفع شكاية إلى النيابة العامة المختصة. بحث تمهيدي بتعليمات نيابية: بناءا على الشكاية المرجعية التي أحالها وكيل الملك على مركز الدرك الملكي بأولاد عمران، واستنادا إلى التعليمات النيابية التي أصدرها نائب وكيل الملك، الأستاذ الصديق بنور بفتح بحث قضائي، وذلك بالاستماع إلى جميع أطرافها، مشتكين ومشتكى بهم، وإلى الشهود؛ ومباشرة كافة التحريات التي من شأنها إظهار الحقيقة؛ وربط الاتصال مع النيابة العامة؛ استمعت الضابطة القضائية في محاضر قانونية، في إطار البحث التمهيدي، إلى المشتكين المدعوين (محمد)، (نورالدين) و(مصطفى)، وإلى شاهدي الإثبات المدعوين (صادق) و(خالدي)، وإلى المشتكى بهما المدعوين (ع.) و(ل.)، بعد أن تخلف المشتكى به (م.) عن الحضور، رغم استدعائه عدة مرات. إلى ذلك، استمعت الضابطة القضائية إلى التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي أدلى بها المشتكون، وواجهت بمضامينها المشتكى بهما اللذين لزما الصمت. وقد أطلعت النيابة العامة في شخص نائب وكيل الملك، الأستاذ الصديق بنور، على مجرى البحث القضائي والجديد فيه. هذا، ووضعت الضابطة القضائية، على الساعة الثالثة من مساء الخميس 28 مارس 2019، الشقيقين المشتكى بهما (ع.) و(ل.) في المحبس. وعلى الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، وبعد مضي 4 ساعات عن تقييد حريتهما، أفرجت عنهما، وأشعرتهما لتوهما ومعهما المشتكين الثلاثة، بضرورة الحضور، صباح اليوم الموالي، الجمعة 29 مارس 2019، إلى مركز الدرك الملكي بأربعاء أولاد عمران، من أجل التقديم في حالة سراح إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور. وقد تم بالمناسبة إلغاء تحرير مذكرة في حق المشتكى به (م.)، الذي لم يحضر إجراءات البحث التمهيدي، رغم استدعائه من قبل الدرك عدة مرات. وإثر تخلف المشتكى بهما للمرة الثانية على التوالي عن حضور إجراء التقديم في الموعد المحدد، أحالت الضابطة القضائية، الاثنين 01 أبريل 2019، المشتكين الثلاثة بمفردهم، على وكيل الملك، الأستاذ محمد الضرقاوي، الذي اتخذ قرارا بحفظ الشكاية ل"مدنية النزاع". وبالمناسبة، فهل كانت ثمة، عند إخلاء سبيل المشتكى بهما، بعد تقييد حريتهما ل4 ساعات، في حال قانونية هذا الإجراء.. ضمانات فعلية وقانونية لحضورهما إجراء التقديم في حالة سراح، إلى النيابة العامة؟ إجراءات تحت المجهر: إن تقييد حرية المشتكى بهما (ع.) و(ل.)، والإفراج عنهما بعد 4 ساعات، في إطار البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية في موضوع الشكاية المرجعية، بتعليمات وتحت إشراف نائب وكيل الملك، الأستاذ الصديق بنور، يجر إلى وضع هذا الإجراء تحت المجهر، لتحديد ما إذا كان مطابقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي، معرفة ما إذا كان قانونيا أم غير قانوني.. أي هل يندرج في إطار الحراسة النظرية، أم يمكن اعتباره "عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية"..؟ الوضع تحت الحراسة النظرية: إن الوضع تحت الحراسة يشكل بهذا المعنى قبضا على الشخص، لمنعه من الفرار، وأخد تصريحاته، والتثبت من صلته بالجريمة. و نظرا لكون هذا الإجراء يعد قيدا على حرية الأفراد، فقد نظمه المشرع، وبين شروطه ومدته، وأحاطه بجملة من المقتضيات التي تعتبر في ذاتها ضمانات في مواجهة الشطط، أو التعسف المحتمل في مجال تقييد حرية الأفراد. فبوجه عام، يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ خلال إجراءات البحث بأي شخص مشتبه به، وكل من اجتمعت ضده قرائن كافية لإدانته. وتشير المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية إلى صنفين من الأشخاص الذين يمكن وضعهم رهن الحراسة النظرية: فهناك، من جهة، الأشخاص الذين يمنعهم ضباط الشرطة القضائية من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة؛ ومن جهة أخرى، هناك الأشخاص الذين يظهر من اللازم التعرف على هويتهم أو التحقق منها. هذا، ونصت المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: "إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء الشخص رهن إشارته، فله أن يضعه رهن الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، بإذن النيابة العامة، ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، قبل انتهاء هذه المدة.". وقد تدخل المشرع وأقر جملة من الشروط التي من شأنها إضفاء المصداقية على إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية، منها: أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقبة بالحبس. حيث نص المشرع على هذا الشرط صراحة بقوله أن مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 من قانون المسطرة الجنائية، تسري على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس؛ وأن يكون مما تتطلبه حاجيات البحث. وهذا ما عبر عنه المشرع صراحة في المادة 66 والمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية؛ وأن يتم احترام بعض الشكليات الخاصة بالوضع تحت الحراسة، وتوفير بعض الضمانات القضائية، طبقا لما نص عليه قانون المسطرة الجنائية (..). وعليه، وبالرجوع إلى النازلة، وباستحضار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.. فما هي الجهة التي اتخذت القرار بتقييد حرية الشقيقين (ع.) و(ل.)؟ وهل هذا الإجراء كان مبررا من الوجهتين الواقعية والقانونية؟ وما هي الجهة التي اتخذت القرار بالإفراج عنهما، بعد تقييد حريتهما لمدة 4 ساعات؟ وهل هذا الإجراء كان بدوره مبررا من الوجهتين الواقعية والقانونية؟ وهل كانت ثمة، قبل إخلاء سبيلهما، ضمانات فعلية وقانونية لحضورهما إجراء التقديم في حالة سراح.. مع العلم والإشارة إلى أنهما تخلفا فعلا عن حضور هذا الإجراء للمرة الثانية على التوالي (..)؟ وهل تقييد حريتهما يدخل في نطاق الحراسة النظرية، التي نصت عليها المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية؟ فإن كان الأمر كذلك، أي أن الإجراء يدخل في نطاق الحراسة النظرية، فهل احترمت في ذلك مقتضيات قانون المسطرة الجنائية؟ المس بالحريات الشخصية في نظر القانون: المغرب من ضمن بلدان المجتمع الدولي، صادق على الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ومن ثمة، فإنه ملزم بالتقيد باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كزنيا. وبالرجوع إلى تقييد حرية الشقيقين (ع.) و(ل.)، لمدة 4 ساعات، فهل يرقي ذلك، في حال انعدام ما يبرر هذا الإجراء من الوجهتين الواقعية والقانونية، إلى حد اعتباره "اعتقالا تعسفيا"، حسب المادة 9 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، التي نصت على أنه: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". حيث إن الإخلال بذلك يترتب عنه، حسب المادة 10 من الإعلان العالمي، ما يلي: "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون.". هذا، ونص الفصل 23 من دستور 2011 (الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية)، على ما يلي: "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله (..)، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي (..) من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.". فهل تقييد حرية (ع.) و(ل.) مشمول بأحكام الفصل 225 من القانون الجنائي الذي نص على ما يلي: "كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا ثبت أنه تصرف بناءا على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم، ويوجب عليها طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب. وفي هذه الحالة، تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده."..؟ إلى ذلك، فإن الجواب يظل عالقا.. وموكولا بإلحاح إلى الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزير العدل، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذين يتعين عليهم تشكيل لجنة تفتيش مشتركة، يعهد إليها بالبحث والتقصي في النازلة، من خلال الاطلاع على المسطرة القضائية المرجعية، والتدقيق في وقائعها وحيثياتها وإجراءاتها المسطرية.. المتعلقة بالبحث التمهيدي.