بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يحتجون أمام مركز الدرك الملكي بأزمور .. من أجل 'الوصول إلى المعلومة'
نشر في الجديدة 24 يوم 27 - 02 - 2019

خاض حقوقيون وقفة احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي بأزمور، التابع لسرية الجديدة، على إثر مسطرة قضائية أنجزتها الضابطة القضائية، بتعليمات وتحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، والتي وضعت في إطارها شقيقين تحت تدابير الحراسة النظرية.
الشقيقان الموقوفان تمت إحالتهما في أقل من 24 ساعة، على النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح، من أجل الأفعال المنسوبة إليهما، وحددت لهما تاريخ جلسة محاكمتهما أمام الغرفة الجنحية، في 18 مارس 2019.
هذا، وقد جاءت الوقفة الاحتجاجية التي خاضعها الحقوقيون، حسب مصدر مطلع، للتنديد ببعض الإجراءات المتعلقة بالقضية الجنحية، وكذا، بما اعتبر حرمانا من حق الوصول إلى المعلومة (..).
إلى ذلك، وبالرجوع، حسب المصدر المطلع، إلى وقائع النازلة التي ضمنتها الضابطة القضائية في المسطرة المرجعية، التي أنجزتها في إطار البحث التمهيدي، الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة، طبقا وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، فإن دورية راكبة من مركز الدرك الملكي بأزمور، انتقلت، حوالي أسبوع، إلى مكان مبلغ عنه، على مقربة من منتجع "مزاغان السياحي"، بتراب جماعة الحوزية، حوالي 12 كيلومترا شمال عاصمة دكالة، حيث وجدت عربة خفيفة مستوقفة، وكانت سيارة إسعاف نقلت أشخاصا إلى المستشفى المحلي بأزمور. وقد اعتبرت النازلة "حادثة سير".
وقد انتقلت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي، بتعليمات نيابية، إلى مستشفى أزمور، والذي كان 3 أشخاص، ضمنهم شقيقان، غادروه في اليوم ذاته، بعد الكشف عنهم، صوب المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، والذي انتقلت إليه لتوها الدورية الدركية. وقد وجد المتدخلون الأشخاص الثلاثة يلازمون أسرة العلاج داخل قسم المستعجلات.
ولم يتأخر "ضحية الاعتداء الجسماني"، في الالتحاق بمركز الدرك الملكي بأزمور، حيث تم الاستماع إلى تصريحاته في محضر قانوني، عززها بشهادة للعجز مدتها 22 يوما، وبشهادات شاهدي عيان. فيما تخلف الشقيقان عن الحضور، رغم انتقال رجال الدرك 4 مرات إلى محل سكناهما، وتوجيه استدعاءات قانونية إليهما.
ولم يحضر المعنيان بالأمر إلا في حدود الساعة الخامسة مساءا، وذلك بعد حوالي أسبوع عن وقوع النازلة، وكانا مصطحبين بحقوقيين. وقد أدلى أحد الشقيقين بشهادة طبية، مدة العجز فيها 20 يوما، مع العلم أنه كان أصيب منذ وقت طويل بكسر في عموده الفقري.
وقد استمعت إليهما الضابطة القضائية في محضرين قانونيين، وأجرت مواجهة قانونية بين الضحية، باعتباره "المشتكي"، وبين الشقيقين، باعتبارهما "المشتكى بهما".
وحسب المصدر المطلع، فإن الضابطة القضائية، ربطت، بعد الانتهاء من إجراءات البحث القضائي، الاتصال بوكيل الملك، وأطلعته على جميع الإجراءات، وعلى وقائع النازلة وحيثياتها، وعلى ما توصلت إليه من معطيات وحقائق.
ومن ثمة، وبناء على توفر عناصر وأركان "الفعل الجرمي"، أمر ممثل النيابة العامة بوضع الشقيقين، المعنيين بالأمر، تحت تدابير الحراسة النظرية، مع إحالتهما عليه، في اليوم الموالي (في أقل من 24 ساعة).
وعليه، واستنادا إلى المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم: 11.35، الصادر بتاريخ: 27/10/2011، أخبرت الضابطة القضائية المعنيين بالأمر، بالإجراء المتخذ في حقهما، والمتجلي في وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، من أجل المنسوب إليهما؛ كما أخبرتهما بكامل حقوقهما، والتي من بينها حقهما في التزام الصمت، وتنصيب محام، والاستفادة من المساعدة القضائية.
وبناءا على المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، ارتأت الضابطة القضائية وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، ابتداءا من تاريخه، من أجل البحث القضائي.
وبناءا على المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية، أجرت الضابطة القضائية تفتيشا أمنيا وجسمانيا على المعنيين بالأمر.
وبناءا على المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، أخبرت الضابطة القضائية عائلة المعنيين بالأمر، بالإجراءات المتخذة في حقهما، طبقا لتعليمات النيابة العامة.
وأفاد المصدر ذاته أن الضابطة القضائية عملت، خلال سريان الحراسة النظرية، على إحضار سيارة إسعاف من ثكنة الوقاية المدنية بأزمور، إلى المحبس، وذلك بطلب من أحد المعنيين بالأمر المودعين تحت تدابير الحراسة النظرية، والذي ادعى أنه أصيب بوعكة صحية. حيث نقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى المحلي بأزمور، وأكد الطبيب المداوم، بعد الكشف عنه، أن حالته الصحية عادية ولا تدعو للقلق.
إلى ذلك، فإن الضابطة القضائية قد أجرت، حسب المصدر الذي كان يتحدث إلى الجريدة، جميع الإجراءات المسطرية والقانونية علاقة بالنازلة، تحت بتعليمات وتحت إشراف النيابة العامة، ممثلة المجتمع والحق العام، وفي احترام تام لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وبالرجوع إلى الوقفة الاحتجاجية، حسب المصدر المطلع،.. فإن ثمة فرقا ما بين "حق الحصول على المعلومة"، والذي هو حق دستوري، من جهة، و"السر المهني"، و"سرية البحث"، من جهة أخرى.
ف"حق الحصول على المعلومة"، ليس حقا مطلقا، وإنما هو حق مقيد ومحدد ومحدود.. وفيه استثناءات، من ضمن ما تشمل: "سرية البحث".
وعليه، فإن المصدر ذاته، أفاد أنه إذا كان الفصل 27 من دستور المملكة نص على ما يلي: "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجود في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بالمرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية، المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة"؛
فإن "سرية البحث"، والذي يدخل في إطاره التحقيق والبحث القضائي الذي تجريه الضابطة القضائية بتعليمات وتحت إشراف النيابة العامة، ووفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، غير مشمولة بما نص عليه الفصل 27 من دستور 2011. فالمادة 15 من ق. م. ج. نصت على ما يلي: "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة، ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي.".
هذا، فإن ضباط الشرطة القضائية ملزمون ب"السر المهني" وب"سرية البحث القضائي"، وعدم الكشف عن الإجراءات والأبحاث والتحريات بشأن الشكايات والوشايات والقضايا، التي يباشرونها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بموجب حالة التلبس والبحث المتهيدي. وهم بذلك يقعون تحت طائلة مقتضيات المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
فالمساطر القضائية، جنائية كانت أم جنحية، ترفع عنها السرية بعد عرضها على النيابة العامة، التي تبث وتحسم فيها، بإحالتها على القضاء الجالس، في حالة المتابعة الجنائية، وتحريك الدعوى العمومية، لإصدار الأحكام فيها بالإدانة أو البراءة. حيث تصبح تلك المساطر المرجعية في متناول الأطراف، ودفاعهم من هيئة المحامين. ما يعني أن "سرية البحث" ترفع عنها في هذه المرحلة من مرحلة التقاضي.
span style="font-family:" arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:="" calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:calibri;="" mso-hansi-theme-font:minor-latin"="" lang="AR-SA"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.