أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، متهما من اجل التحرش الجنسي وحكمت عليه بستة اشهر جبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية. وكان المتهم قد جرى متابعته من قبل النيابة بتهمة التحرش الجنسي بواسطة أفعال وإشارات ذات طبيعة جنسية، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، ليتم احالته على المحاكمة ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية. وقضت هيئة المحكمة حسب منطوق الحكم الذي اطلعت جريدة "دليل الريف" على نصه، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم ومع الصائر والاجبار في الأدنى وبمصادرة مبلغ الكفالة المدفوع من طرفه بصندوق المحكمة للخزينة العامة. في الدعوى المدنية قضت ذات المحكمة على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى. وياتي هذا الحكم بعد حكم مماثل أصدرته ذات المحكمة الاسبوع الماضي، في حق متابع بتهمة التحرش الجنسي ايضا. ويعاقب القانون التحرش الذي صدر في 2018 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.