أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع لجاري، متهما من اجل التحرش الجنسي وحكمت عليه بالسجن موقوف التنفيذ. وكان المتهم قد جرى متابعته من قبل النيابة التحرش الجنسي، التهديد بإفشاء أمور شائنة، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، ليتم احالته على المحاكمة ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية. وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة التهديد بافشاء أمور شائنة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بستة أشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى وارجاع مبلغ الكفالة المدفوعة من طرفه بصندوق المحكمة بعد استخلاص الغرامات والصائر عند سيرورته نهائيا. في الدعوى المدنية التابعة حكمت المحكمة على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم مع الصائر والكل جبرا في الأدنى. ويعاقب القانون التحرش الذي صدر في 2018 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.