قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بأمر "مدارس طنجيس للتعليم الخصوصي" بتسليم شهادة المغادرة وبيان النقط الخاصين بتلميذ كان يتابع دارسته بالمستوى الدراسي الأول ابتدائي، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع مع شمول الأمر بالتفاذ المعجل وعلى الأصل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وبرر قاضي الأمور المستعجلة بابتدائية طنجة، حكمه الصادر يوم 7 شتنبر 2020، أن الحق في التمدرس جدير بالحماية القانونية من كل تعسف اعتبار لمصلحة التلميذ الفضلى ما دام أن الدستور قد. أوجب على الدولة ومؤسساتها التزاما بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم. وأضاف القاضي، أن امتناع المؤسسة الخصوصية من تسليم المدعية شهادة المغادرة الخاصة بابنها من شأنه التأثير سلبا على وضعيتها التعليمية الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لإلزام المدعى عليها بالقيام بذلك حتى يتسنى له تأمين تسجيله بمؤسسة أخرى في أحسن الظروف. وحسب نص الحكم، فقد سبق لولية التلميذ القاصر أن طالبت المؤسسة في شخص ممثلها القانوني بتمكينها من شهادة المغادرة لابنها وكذا نتائج السنة الدراسية 2019-2020، إلا أن المؤسسة امتنعت ورفضت تسليمها ذلك برغم من استعداد ولية التلميذ أدائها لجميع مستحقات الدراسة لابنها، مشيرا كذلك إلى أن جميع مؤسسات التعليم الخصوصي سبق أن توصلت بدورية رقم 13063 بتاريخ 27-02-2020 من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.