صهيوني مجرم "بيدوفيلي" .. هارب من العدالة الإسرائيلية يعيش بحرية في أكادير منذ عام 2006    استياء عارم من إغلاق المسبح المغطى بالجديدة عارم من إغلاق المسبح المغطى بالجديدة    الركراكي : المواجهتان القادمتان لن تكونا سهلتين … ويعطي إشارات للاعب سيكون المميز عالميا … !    يويفا يصدر بيانًا رسميًا بشأن ركلة ألفاريز خلال خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد    تراجع كميات الصيد بميناء الناظور مقابل ارتفاع في قيمته السوقية    أزمة في المستشفى الجديد بتنغير    مستشفى القرب بميضار يعاني شللاً شبه كامل بسبب تسرب مياه الأمطار    بعد إلغائها بسبب الظروف الجوية.. استئناف رحلات بحرية بين إسبانيا والمغرب    وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن طرد سفير جنوب إفريقيا    بيكيه ينهمر في البكاء أمام المحكمة … !    وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع "قفة رمضان" بالمدينة المقدسة    إسبانيا.. "إل كونفيدينسيال" تبرز دور المغرب في نشر إسلام معتدل في خدمة السلام في إفريقيا    البطولة: الجيش الملكي ينفرد بالوصافة عقب انتصاره على المغرب الفاسي بثلاثية    الدرهم يرتفع مقابل الدولار    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا وتصفه بأنه "يكره" ترامب    المغرب يستضيف الدورة 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية الأفارقة في مارس 2026    تأخر إغلاق سد واد غيس يؤدي الى ضياع كميات كبيرة من المياه (فيديو)    تأثير "هائل" لخط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا على قطاع الطاقة بإفريقيا    مدرب الأسود يؤكد أن هدفهم انتزاع بطاقة التأهل في أقرب وقت    توقيف شخص بطنجة تورط في حادثة سير عمدية والفرار من موقع الحادث    بعد "كونراد".. عاصفة "لورينس" تقترب من المغرب    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    قراءة في مشروع قانون المسطرة الجنائية من داخل مجلس النواب    كارني: كندا لن تصبح جزءا من أمريكا    سيدي حمدي ولد الرشيد يشارك في أشغال الجمعين العامين للعصبة والجامعة ويُعزز حضور شباب المسيرة في المحافل الكروية الوطنية    وسائل إعلام: ترامب يعين ديوك بوكان سفيرا في المغرب تكريسا لدبلوماسية "البزنس أولا"    "التوظيف الأخلاقي للذكاء الاصطناعي: بين الفرص والتحديات في ندوة فكرية بطنجة"    الأمطار تنعش حقينة ‪سدود سوس    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد على ضرورة احترام الأجل المعقول في القضايا    هذيان في منتصف الطريق    ما يستطيعه التاريخ اليوم؟    مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع إنتاج الكيماويات والأدوية وتراجع إنتاج النسيج    عامل سيدي إفني يحذر رؤساء الجماعات من استغلال وسائل الجماعة لأغراض سياسية    عرقلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وترويج المواد الغذائية الفاسدة    جامعة الرباط تحتفي بالفيلم الجامعيّ    بالصدى .. الثقة والزئبق    تفاصيل استماع القضاء لشقيق بعيوي    ترقّب لمآسٍ بعد محاولات شباب وقاصرين السباحة إلى سبتة خلال العاصفة    الرفع من قيمة إعانات "دعم الفقراء" في 2025 ينتظر قرارا حكوميا    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    السعدي يرد على منتقدي الأداء الحكومي ويثمن جهود زميله برادة للنهوض بقطاع التربية الوطنية    سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية في فرنسا يلهبون حماس الجمهور الباريسي خلال أمسية احتفالية وروحانية    طنجة: توقيف شخص متورط في حادثة سير عمدية مع الفرار    السلطات الموريتانية تتغلب على تسرب للغاز من حقل مشترك مع السنغال    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    جماعة العرائش تنظم الدورة الأولى من رمضانيات السماع والمديح    منع مشجعي الوداد البيضاوي من التنقل إلى طنجة لمساندة فريقها    الفرجة الرمضانية بين النقد السريع والنقد المدفوع    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشترطت أداء رسوم التمدرس قبل تسليم الشهادات.. القضاء يلزم مدرسة خاصة بتسليم شهادة المغادرة للتلاميذ
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 07 - 2020

الخلاف بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر حول أداء واجبات التمدرس خلال الفترة التي توقفت فيها الدراسة بسبب الحجر الصحي يصل إلى القضاء؛ إذ أصدرت ابتدائية ابن جرير، الأربعاء المنصرم، حكما قضائيا مدنيا مشمولا بالنفاذ المعجل، قضى بإلزام مؤسسة للتعليم الخصوصي بالمدينة نفسها بتسليم شواهد المغادرة لأحد الآباء خاصة بأبنائه الثلاثة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر القضائي للمؤسسة التعليمية الخاصة، التي رفضت تسليم المدعي الشواهد بمبرر عدم أدائه ما بذمته من مستحقات لفائدتها.
وعلّل المستشار المقرر، القاضي حميد حراش، الحكم المذكور، بأن عدم أداء المستحقات لا يمكن أن يُتخذ كذريعة لتبرير عدم تسليم شواهد المغادرة، موضحا بأن هذه المستحقات تبقى مجرد ديْن يمكن للمؤسسة التعليمية الحصول عليه قضائيا.
واعتبر التعليل بأن دفع المدعى عليه بأن طلب الغرامة التهديدية يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، "ليس له ما يبرره، الأمر الذي يستوجب رده"، موضحا أنه إذا كانت الملتمسات النهائية للطلب تشير، فقط، إلى الحكم بالغرامة التهديدية، فإن الثابت من وقائعه أن موضوع الدعوى هو تسليم شواهد المغادرة كطلب أساسي تحت طائلة غرامة تهديدية، وأن أجزاء الطلب يكمّل بعضها البعض الآخر.
وتابع أن الحق في التعليم يكفله الدستور بمقتضى المادة 31، التي ألقت على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم ميسّر الولوج، فضلا عن أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي أن يتابعوا دراستهم، بشكل منتظم، في أي مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية أخرى، خلال الموسم الدراسي المقبل، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بحصولهم على شهادات المغادرة من المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يتابعون بها دراستهم حاليا، وهو الأمر الذي قال إنه يبرر تدخل قاضي المستعجلات لتمكينهم من هذه الشواهد، حتى يتسنى لهم متابعة دراستهم في مؤسسة أخرى الموسم المقبل.
كما اعتبر القاضي حراش أن القضايا الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مضيفا أن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره، إذ إن تسليم شهادات المغادرة يتطلب تدخلا من طرف المدعي، وعلل الحكم بجعل صائر الدعوى على عاتق المؤسسة التعليمية، بأنها هي من جرّت المدعي إلى ساحة القضاء.
وكان المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، موضحا فيه بأن مدير المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يدرس فيها أبناؤه الثلاثة (بنتان وطفل) رفض تسليمه شواهد المغادرة، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن الحق في التعليم مكفول دستوريا، ملتمسا الحكم بتسليمه الشهادات المذكورة حتى لا تضيع حقوق أبنائه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقا مقاله بنسخ من الشواهد المدرسية لأبنائه الثلاثة، وصورة من المادة 21 من المقرر التنظيمي لوزير التربية الوطنية برسم سنة 2019/2020، التي تلزم المؤسسات التعليمية بوجوب تسليم شواهد المغادرة لآباء وأولياء التلاميذ الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات أخرى.
والتأمت الجلسة الأولى الأربعاء الماضي، وأدلى خلالها دفاع المؤسسة التعليمية بمذكرة جوابية، قبل أن تحجز المحكمة، في حدود الساعة ال12 زوالا، الملف للتأمل لآخر الجلسة، لتصدر الحكم الحامل للرقم 60 عصر اليوم نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.