الجمهورية ‬الوهمية ‬الدولة ‬النشاز ‬التي ‬أطبقت ‬عليها ‬العزلة ‬القاتلة    مصالح ‬المغرب ‬تتعزز ‬في ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي    قضية "بوعلام صنصال" تزيد من تأزيم العلاقات الفرنسية الجزائرية    جون أفريك تكشف أسباب التفوق الدبلوماسي المغربي في الساحل    الكونغو تنهي معاناتها مع قطاع الطرق بسلسلة من الإعدامات    ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهمة تمويل الراحل القذافي لحملته الانتخابية    عملية إطلاق نار تقتل 3 إسرائيليين    سعيد الناصري يقوم بتجميد شركة الوداد من قلب سجن عكاشة    عرس بضواحي القنيطرة يتحول إلى مأتم    كيوسك الإثنين | التمويل التشاركي يستقر في 24,5 مليار درهم نهاية نونبر    رثاء رحيل محمد السكتاوي    الصين: البنك المركزي يحدد أولوياته لسنة 2025    توقعات باستقالة رئيس وزراء كندا    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    اندلاع حريق مهول بغابة موكلاتة ضواحي تطوان    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    معرض "سيرا 2025".. المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات، وكأس العالم للطهاة    أبرز المتوجين بجوائز "غولدن غلوب" الثانية والثمانين    شركة "ميتا" تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على (فيسبوك) و(إنستغرام)    السعودية .. ضبط 19 ألفا و541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    تراجع سعر صرف الدرهم المغربي أمام الأورو والدولار    ارتفاع أسعار الدجاج الحي إلى 30 درهماً للكيلوغرام    تعليق الدراسة ببعض مناطق اقليم الحسيمة بسبب الثلوج    نهضة بركان يفوز على الملعب المالي في رابع جولات كأس الكونفدرالية الإفريقية    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج في مسيرات جهوية ضد قانون الاضراب    الزمامرة تنتصر بثلاثية في الجديدة    زخات رعدية مهمة وثلوج مرتقبة بالمغرب    حكيمي يتوج بلقب "السوبر الفرنسي"    النصيري يهز الشباك مرتين بتركيا    "حماس" تستعد لتحرير 34 رهينة    الجزائر تدمن استغلال المنابر الدولية لتصريف الحقد على المكاسب المغربية    درك سيدي إفني يفكك عصابة للهجرة    هدف أبوخلال يقود تولوز للفوز الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي    أزمة إنتاج أمهات الكتاكيت بالمغرب .. شركة أمريكية مرشحة لبناء ضيعات    تلقت ما مجموعه 7 آلاف و226 ملفا : مؤسسة وسيط المملكة ترى الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل والحصول على الدعم الاجتماعي معقدة ومضيعة للوقت    تفاصيل حكم فرنسي يقضي برفع ساعات العربية بمدارس البعثة بالمغرب    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    تيزنيت:"تيفلوين" تفتح أبوابها الأربعون لاكتشاف الموروث الثقافي والفلاحي والاجتماعي والتقليدي للساكنة المحلية    الحسيمة.. سيارة تدهس تلميذة صغيرة وتنهي حياتها    مسرحية "هم" تمثل المغرب في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي    انطلاق أشغال مؤتمر الألكسو ال14 لوزراء التربية والتعليم العرب بمشاركة المغرب    انخفاض المبيعات السنوية لهيونداي موتور بنسبة 1,8 بالمائة    تاوسون تتوج بدورة أوكلاند للتنس بعد انسحاب اليابانية أوساكا    "ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتطوير تجربة التواصل الاجتماعي    خبراء مغاربة يؤكدون عدم وجود تهديد استثنائي من "فيروس HMPV"    المغرب يفرض "رسما مضادا للإغراق" ضد الأفران الكهربائية التركية    "أدناس" يستحضر تيمة "الشعوذة"    مطالب للحكومة بتوعية المغاربة بمخاطر "بوحمرون" وتعزيز الوقاية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    المشاركون في النسخة ال16 من لحاق أفريقيا ايكو رايس يحطون الرحال بالداخلة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن تشغيل المسار البرتقالي من قطار الرياض    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشترطت أداء رسوم التمدرس قبل تسليم الشهادات.. القضاء يلزم مدرسة خاصة بتسليم شهادة المغادرة للتلاميذ
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 07 - 2020

الخلاف بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر حول أداء واجبات التمدرس خلال الفترة التي توقفت فيها الدراسة بسبب الحجر الصحي يصل إلى القضاء؛ إذ أصدرت ابتدائية ابن جرير، الأربعاء المنصرم، حكما قضائيا مدنيا مشمولا بالنفاذ المعجل، قضى بإلزام مؤسسة للتعليم الخصوصي بالمدينة نفسها بتسليم شواهد المغادرة لأحد الآباء خاصة بأبنائه الثلاثة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر القضائي للمؤسسة التعليمية الخاصة، التي رفضت تسليم المدعي الشواهد بمبرر عدم أدائه ما بذمته من مستحقات لفائدتها.
وعلّل المستشار المقرر، القاضي حميد حراش، الحكم المذكور، بأن عدم أداء المستحقات لا يمكن أن يُتخذ كذريعة لتبرير عدم تسليم شواهد المغادرة، موضحا بأن هذه المستحقات تبقى مجرد ديْن يمكن للمؤسسة التعليمية الحصول عليه قضائيا.
واعتبر التعليل بأن دفع المدعى عليه بأن طلب الغرامة التهديدية يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، "ليس له ما يبرره، الأمر الذي يستوجب رده"، موضحا أنه إذا كانت الملتمسات النهائية للطلب تشير، فقط، إلى الحكم بالغرامة التهديدية، فإن الثابت من وقائعه أن موضوع الدعوى هو تسليم شواهد المغادرة كطلب أساسي تحت طائلة غرامة تهديدية، وأن أجزاء الطلب يكمّل بعضها البعض الآخر.
وتابع أن الحق في التعليم يكفله الدستور بمقتضى المادة 31، التي ألقت على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم ميسّر الولوج، فضلا عن أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي أن يتابعوا دراستهم، بشكل منتظم، في أي مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية أخرى، خلال الموسم الدراسي المقبل، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بحصولهم على شهادات المغادرة من المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يتابعون بها دراستهم حاليا، وهو الأمر الذي قال إنه يبرر تدخل قاضي المستعجلات لتمكينهم من هذه الشواهد، حتى يتسنى لهم متابعة دراستهم في مؤسسة أخرى الموسم المقبل.
كما اعتبر القاضي حراش أن القضايا الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مضيفا أن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره، إذ إن تسليم شهادات المغادرة يتطلب تدخلا من طرف المدعي، وعلل الحكم بجعل صائر الدعوى على عاتق المؤسسة التعليمية، بأنها هي من جرّت المدعي إلى ساحة القضاء.
وكان المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، موضحا فيه بأن مدير المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يدرس فيها أبناؤه الثلاثة (بنتان وطفل) رفض تسليمه شواهد المغادرة، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن الحق في التعليم مكفول دستوريا، ملتمسا الحكم بتسليمه الشهادات المذكورة حتى لا تضيع حقوق أبنائه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقا مقاله بنسخ من الشواهد المدرسية لأبنائه الثلاثة، وصورة من المادة 21 من المقرر التنظيمي لوزير التربية الوطنية برسم سنة 2019/2020، التي تلزم المؤسسات التعليمية بوجوب تسليم شواهد المغادرة لآباء وأولياء التلاميذ الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات أخرى.
والتأمت الجلسة الأولى الأربعاء الماضي، وأدلى خلالها دفاع المؤسسة التعليمية بمذكرة جوابية، قبل أن تحجز المحكمة، في حدود الساعة ال12 زوالا، الملف للتأمل لآخر الجلسة، لتصدر الحكم الحامل للرقم 60 عصر اليوم نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.