حفل اختتام الدورة التكوينية لدعم أطفال التوحد بطنجة    العثور على جثة شاب في مياه سبتة: ارتفاع عدد الضحايا في البحر إلى سبعة منذ بداية العام    قنابل أمريكية لإسرائيل ب7 مليارات دولار    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    أحدهم مبحوث عنه وطنياً.. عناصر "لابيجي" تعتقل مروجين للكوكايين ضواحي الدريوش    مجهولون يختطفون سيدة مسنة ويبحثون عن مبلغ مالي ضخم    مجلس جهة الرباط يصادق على اتفاقيات للتنمية ب6 مليارات درهم    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    قمة عالمية مرتقبة بجنيف حول فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي المستقل    مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس الأميرة للا مريم    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    كيف كذب القنصل الإسرائيلي حملة التضليل وترويج شائعات استقبال المغرب لسكان غزة    الجنائية الدولية تندد بعقوبات ترامب    قتيل في حادث إطلاق نار ببروكسيل    مجلس النواب يختتم الدورة الثلاثاء    تعادل ثمين لتواركة أمام "الماط"    برلمانات إفريقية تعدد أدوار المبادرة الأطلسية في تحقيق الاندماج القاري    أسعار مواد الغذاء تتراجع في العالم    المغرب يلقّح قرابة 5 ملايين طفل لمحاصرة انتشار وباء "بوحمرون"    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار على الشمال الغربي    مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    الركراكي يعلن عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة نيجريا وتنزانيا في هذا التاريخ    وزيرة الثقافة الفرنسية تحل بالعيون المغربية لافتتاح المركز الثقافي الفرنسي    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    التامني تسائل وزير التعليم العالي عن مصير طلبة الطب دفعة 2023    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشترطت أداء رسوم التمدرس قبل تسليم الشهادات.. القضاء يلزم مدرسة خاصة بتسليم شهادة المغادرة للتلاميذ
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 07 - 2020

الخلاف بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر حول أداء واجبات التمدرس خلال الفترة التي توقفت فيها الدراسة بسبب الحجر الصحي يصل إلى القضاء؛ إذ أصدرت ابتدائية ابن جرير، الأربعاء المنصرم، حكما قضائيا مدنيا مشمولا بالنفاذ المعجل، قضى بإلزام مؤسسة للتعليم الخصوصي بالمدينة نفسها بتسليم شواهد المغادرة لأحد الآباء خاصة بأبنائه الثلاثة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر القضائي للمؤسسة التعليمية الخاصة، التي رفضت تسليم المدعي الشواهد بمبرر عدم أدائه ما بذمته من مستحقات لفائدتها.
وعلّل المستشار المقرر، القاضي حميد حراش، الحكم المذكور، بأن عدم أداء المستحقات لا يمكن أن يُتخذ كذريعة لتبرير عدم تسليم شواهد المغادرة، موضحا بأن هذه المستحقات تبقى مجرد ديْن يمكن للمؤسسة التعليمية الحصول عليه قضائيا.
واعتبر التعليل بأن دفع المدعى عليه بأن طلب الغرامة التهديدية يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، "ليس له ما يبرره، الأمر الذي يستوجب رده"، موضحا أنه إذا كانت الملتمسات النهائية للطلب تشير، فقط، إلى الحكم بالغرامة التهديدية، فإن الثابت من وقائعه أن موضوع الدعوى هو تسليم شواهد المغادرة كطلب أساسي تحت طائلة غرامة تهديدية، وأن أجزاء الطلب يكمّل بعضها البعض الآخر.
وتابع أن الحق في التعليم يكفله الدستور بمقتضى المادة 31، التي ألقت على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم ميسّر الولوج، فضلا عن أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي أن يتابعوا دراستهم، بشكل منتظم، في أي مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية أخرى، خلال الموسم الدراسي المقبل، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بحصولهم على شهادات المغادرة من المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يتابعون بها دراستهم حاليا، وهو الأمر الذي قال إنه يبرر تدخل قاضي المستعجلات لتمكينهم من هذه الشواهد، حتى يتسنى لهم متابعة دراستهم في مؤسسة أخرى الموسم المقبل.
كما اعتبر القاضي حراش أن القضايا الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مضيفا أن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره، إذ إن تسليم شهادات المغادرة يتطلب تدخلا من طرف المدعي، وعلل الحكم بجعل صائر الدعوى على عاتق المؤسسة التعليمية، بأنها هي من جرّت المدعي إلى ساحة القضاء.
وكان المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، موضحا فيه بأن مدير المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يدرس فيها أبناؤه الثلاثة (بنتان وطفل) رفض تسليمه شواهد المغادرة، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن الحق في التعليم مكفول دستوريا، ملتمسا الحكم بتسليمه الشهادات المذكورة حتى لا تضيع حقوق أبنائه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقا مقاله بنسخ من الشواهد المدرسية لأبنائه الثلاثة، وصورة من المادة 21 من المقرر التنظيمي لوزير التربية الوطنية برسم سنة 2019/2020، التي تلزم المؤسسات التعليمية بوجوب تسليم شواهد المغادرة لآباء وأولياء التلاميذ الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات أخرى.
والتأمت الجلسة الأولى الأربعاء الماضي، وأدلى خلالها دفاع المؤسسة التعليمية بمذكرة جوابية، قبل أن تحجز المحكمة، في حدود الساعة ال12 زوالا، الملف للتأمل لآخر الجلسة، لتصدر الحكم الحامل للرقم 60 عصر اليوم نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.