بالرغم من أن منتدب جماعة لغدير لدى مجموعة الجماعات الترابية بوهاشم إقليمشفشاون (ح. م) والذي يشغل منصب رئيسها قد أصبح في وضع غير قانوني بعد أن فقد صفته الانتدابية داخل مجلس المجموعة إثر إقالته من طرف مجلس جماعة لغدير في دورة يونيو الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2018، إلا أنه وفي تحد سافر للقانون وتحت أنظار السلطات المعنية بالمراقبة الادارية على عمل الجماعات ومجموعاتها بالإقليم، عمد إلى عقد دورة المجلس التي تعتبر باطلة نظرا لانتفاء الصفة الانتدابية لرئيسها “ح. م” كعضو في مجلس المجموعة. واعتبر خبير قانوني في تصريح ل”شمالي”، أن دورة مجلس المجموعة تعتبر باطلة بحكم القانون وذلك نظرا للصفة الانتدابية التي خولها مجلس جماعة لغدير لمنتدبها قد انتفت بعد إقالته من طرف مجلسه الأصلي، حيث كان من المفترض من عمالة الإقليم لدى توصلها بالإقالة من الناحية القانونية أن تسلك أحد المسلكين. وأضاف المصدر ذاته، أن الجهات المعنية مطالبة إما بإحالة مقرر الإقالة بعد التشبت به للمرة الثانية من طرف المجلس إلى القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ايام من تاريخ توصلها به ملتمسة من هذه الأخيرة توقيف سريان مفعول المقرر داخل أجل 48 والبث في سلامته القانونية أو بطلانه داخل أجل لا يتعدى شهرا طبقا لمقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مشيرا إلى أن السلطات المحلية في حالة اقتناعها بالإقالة أن توجه طلبا للمحكمة الادارية بحل مكتب المجموعة وعند بث هذه الأخيرة في الطلب يعاد انتخاب رئيس المجلس ونوابه من جديد، الأمر الذي لم تقم به العمالة. وتابع المتحدث ذاته، في التصريح ذاته ، أنه “أي كان الاجراء الذي اتخذته سلطات العمالة من هذين الاجرائين، فإن عقد دورة مجلس المجموعة يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ويعرض العمالة للمساءلة القانونية كونها لم تتعرض على عقد دورة مجلس المجموعة ولم تقم بالإجراءات المسطرية القانونية اللازمة في هذه الحالة، باعتبارها الجهة المختصة بالمراقبة الادارية على شرعية قرارات المجلس ورئيسه بناء على أحكام المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14”. وأردف الخبير القانوني أنه حتى وإن أحالت العمالة المقرر للطعن فيه لدى المحكمة الادارية في الوقت الراهن ستكون الإحالة غير ذات جدوى، وذلك نظرا لكون الآجال القانونية للطعن قد انقضت ، وبالتالي يعتبر مقرر مجلس الجماعة لإقالة منتدبها لدى مجموعة الجماعات بوهاشم سليما من الناحية القانونية ما لم تقرر المحكمة الادارية عكس ذلك، أو تقرر توقيف سريانه باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة لذلك. وختم الخبير كلامه بأن ما يحصل في هذا الموضوع يتعارض كليا مع التطبيق والتنزيل السليم للقانون التنظيمي للجماعات، ويجعلنا نتساءل عن أهمية وجدوى المستجدات القانونية المتقدمة التي جاء بها هذا القانون في ظل سيادة مثل هذه التجاوزات التي من شأنها تعطيل المسلسل الديمقراطي ببلادنا.