يعد كاتب المجلس إحدى الأجهزة المهمة التي يتكون منها المجلس إلى جانب المكتب ،و اللجان الدائمة ،ونائبه، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون التنظيمي 113.14، ويتم انتخابه خارج أعضاء المكتب للمجلس خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ويعهد إلى كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ،ويشمل كذلك المقررات التي اتخذها المجلس، ويضمن المحضر في سجل للمحاضر وترقيمه، ويؤشر عليه إلى جانب الرئيس (المادتين 23- 47)،هذا مع حضوره لأشغال اجتماعات المكتب بحيث يكلف بتدوين محاضر الاجتماعات في سجل خاص يخصص لمداولات مكتب المجلس طبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس المادة 44 ،ويساعد الرئيس أثناء انعقاد جلسات الدورات في عملية احتساب النصاب القانوني، وعند افتتاح الدورات، وتلاوة جدول أعماله، وكذا يتتبع عملية التصويت واحتساب نتيجتها على المقررات المتخذة( المادة 23من النظام الداخلي للمجلس) . بعد هذه التوطئة لفهم اختصاصات كاتب المجلس و أهميته كجهاز من أجهزة المجلس، نعرج على ما أفرزه جدول أعمال الدورة الاستثنائية ليوم 18 يوليوز 2023 المقبلة من تجاذبات بين المعارضة و كاتب المجلس، و الرئيس و أغلبيته ،بعد انفجار فضيحة الهبة الطبية، وموقف كاتب المجلس اثناء انعقاد دورة ماي، و التعرض على مقرر الهبة من طرف سلطة المراقبة الإدارية و تفعيل للمادة 117، تفاجئ المهتمين و المتتبعين للشأن المحلي بإدراج من بين نقط الدورة الاستثنائية للمجلس المقبلة إقالة كاتب المجلس ،مخلفا ردود أفعال من طرف عضو المعارضة السيد عبد الرحمان العلمي ضباب معبرا عن قناعته السياسية و القانونية إزاء هذه النقطة موضوع نقاش عمومي محلي جعلني انخرط كمهتم بالشأن المحلي و أدلو بدلوي ، مستحضرا مجموعة من الجوانب السياسية و القانونية، فأولا يجب ان نفهم وضعية السيد رشيد الصبار من منطلقين اثنين: – المنطلق السياسي : كأحد مكونات الأغلبية بموجب ميثاق التحالف المعلن بعد انعقاد دورة انتخاب الرئيس و تشكيل مكتب المجلس و الاغلبية في اطار سياسي/ تضامني . -المنطلق التدبيري كأحد أجهزة المجلس / كاتبا للمجلس: يتقاضى أجرا عن المهام المناطة به كما اسلفت أعلاه. مما يجعلني اطرح بعض التساؤلات في مكنونها الإجابة، – هل أخل السيد رشيد الصبار بمهامه التدبيرية ترتبت عليها ضرورة إقالته(وجود خطأ جسيم او الغياب اثناء الدورات او الامتناع عن القيام بمهامه) ؟!!! – أم اخل بالتزامه السياسي/ التضامني تجاه الرئيس و أغلبيته، وهل هو تعليل موجب للاقالة؟!!!. منطلقي في هذا التحليل المادة 24من القانون التنظيمي 113.14 التي تعطي " امكانيات إقالة كاتب المجلس أو نائبه او هما معا من مهامهما بمقرر يصوت عليه اعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها وباقتراح معلل من الرئيس "، فمن خلال منطوق المادة يتضح ان إقالة كاتب المجلس معلق بشرط التعليل ، وهذا ماذهب إليه رئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير اثناء انعقاد لجنة المرافق الدائمة لهذا الغرض موضحا الأسباب و الدوافع للإقالة. وعند التأمل في الأسباب الأربعة يتضح أنها تعبر عن قناعة الرئيس و ما أنتجته أغلبيته ويمكن مناقشة حيثياتها انطلاقا من : -إن القول بتعمد كاتب المجلس مغادرة قاعة الاجتماعات…وتواطئه مع المعارضة الذين هم اعضاء مزاولين لمهامهم طبقا لأحكام المادة 9 ، يجب أن يكون هناك ما يثبث هذا الزعم و يعزز التعليل حتى لا يعدو مجرد كلام مرسل، إلا أن مغادرة كاتب المجلس للجلسة اوتغيب اوعاقه عائق يعوض تلقائيا من طرف نائبه، واذا تعذر فإن الرئيس باعتباره المسؤول والساهر على سير اشغال دورة المجلس يقوم بتعيين من بين اعضاء المجلس الحاضرين كاتبا للجلسة، بالتالي فهذا التعليل مجانب لمنطوق المادة 47 الفقرة الثالثة. -التصويت بخلاف توجه الأغلبية و التنسيق مع المعارضة لاضعاف موقف الاغلبية، يعد تعليلا سياسيا قائما على كون السيد رشيد الصبار كأحد مكونات الاغلبية المنبثقة عن ميثاق التحالف، وكمكون سياسي الذي تأسس بعد الانتخابات بتشكيل الاغلبية، وبحسب ما ورد في التعليل الثاني هو ضرب لهذا الميثاق و التحالف للاغلبية، ولكن يظل التصويت هو تعبير عن ارادة منفردة للسيد رشيد الصبار مما لا يتعارض مع مصلحة الساكنة و المدينة ،و لا يغير في الاثار القانونية للمقررات. – وأما القول بعدم الإمتثال للنظام الداخلي، فهذا يدخل ضمن الإجراءات المتعلقة بسير أشغال الدورات يجب أن يكون اثباته مدون بمحضر الجلسة لتعزيز التعليل بالشكل السليم. -وبخصوص تقديم أغلبية اعضاء المجلس نقطة إقالة كاتب المجلس قصد ادراجها في الدورة فيمكن الاستعانة باجتهاد قضائي للمحكمة الإدارية بأكادير سنة 2017 وبناء عليه قضت : المحكمة والإدارية بإلغاء قرار التعرض كل من رئيس الجماعة وعامل طانطان على طلب الأغلبية بعقد دورة استثنائية لإقالة كاتب المجلس وانتخاب كاتب جديد، مما يفضي إلى خلاصة كون الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة من حقها إقتراح إقالة كاتب المجلس وعرضه على الرأي التداولي لأعضاء المجلس دون حصر هذه الإمكانية على اقتراح من رئيس الجماعة منفردا ،و إن تحقق طلب إدراج اقالة كاتب المجلس من طرف الاغلبية في الدورة فإنه مقيدة بشرط التعليل . كل هذا يدفعني إلى القول أن مسألة إقالة كاتب المجلس الجماعي للقصر الكبير و إن مر كمقرر جماعي بأغلبية الأعضاء فان الفيصل في تقدير التعليل وقانونيته هي سلطة المراقبة الادارية أو القضاء الاداري ،لان المشرع من خلال القانون التنظيمي 113.14 أوجود سلطة المراقبة الإدارية ضدا على التغول السياسي للرئيس، وكضامنة لمشروعية اعمال الجماعة الترابية ،و مدى تطبيق للقانون ،و ضمان حماية الصالح العام. فالمعركة الحقيقة في قضية إقالة كاتب المجلس ستبدأ أمام سلطة المراقبة الإدارية ،و القضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل في اقرار الجزاءات على اجهزة المجلس في حالة تبوث ما يوجب ذلك قانونا، و على المقررات المتخذة خرقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل، ويعهد للقضاء الأمر بالتصريح ببطلانها. إلا ان القضاء الاداري لا يتدخل من تلقاءنفسه بل بناء على طلب من سلطة المراقبة الإدارية، أو من له مصلحة، أو المتضرر من أعمال ومقررات ونشاط الجماعة و الحالة هذه في التعليل المقدم لإقالة كاتب المجلس للجماعة الترابية للقصر الكبير.