كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموجبات الست لعدم أهلية رؤساء الجماعات لعضوية مجلس النواب
نشر في شعب بريس يوم 03 - 08 - 2011


الحبيب الشوباني
جاء مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما سلمته وزارة الداخلية للأحزاب، بمقتضيات تحدد صفة الأشخاص الذين لا يملكون الأهلية لعضوية مجلس النواب.

يتعلق الأمر بأعضاء مجلس المستشارين (المادة 5)، والمتجنسون بالجنسية المغربية، وكذا من اختل فيهم شرط على الأقل من شروط صفة ناخب، وأيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بعقوبة الحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ في جرائم انتخابية (المادة 6)، والأشخاص الذين يزاولون وظائف فعلية، كالقضاة والولاة والعمال وأفراد القوات المسلحة...الخ (المادة 7)، وأخيرا صنف من الأشخاص الذين زاولوا مهامهم منذ أقل من سنتين أو سنة في الدائرة الانتخابية (المواد 8 و9 و10).

ويتبين من مشروع القانون التنظيمي أن وزارة الداخلية استثنت رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية من حالات انعدام الأهلية، وجعلت الأمر محصورا في حالة تنافي يتيمة بين رئاسة الجهة وعضوية المجلس (المادة 13). والحقيقة أن اعتبارات موضوعية عدة تقتضي جعل رئاسة الجماعات الترابية، والغرف بالتبع، مشمولة بشكل مطلق بانعدام الأهلية لعضوية مجلس النواب، وبيانها كما يلي:

1- اعتبار دستوري متصل بحسن فهم وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وخصوصا الفصل 63، الذي أبقى على الغرفة الثانية، وجعل عضويتها محصورة في أصناف من الناخبين الكبار يمثل المستشارون الجماعيون ثلاثة أخماسهم، كما أن الفصل 78 نحى نفس المنحى حين أوجب إيداع "مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين". إن معنى هذه الهندسة الدستورية الجديدة للمؤسسة البرلمانية هو بلا ريب إحداث فصل وتمييز بين مكونات الغرفتين بما يجعل الصورة العامة للبرلمان في منأى عن الخلط الذي ينتجه حضور الناخبين الكبار في الغرفة الأولى، وهذا التمييز من شأنه أن يعزز مصداقية وفعالية البرلمان بغرفتيه.

2- اعتبار قانوني يمليه منطق الملائمة مع مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي أقر التنافي بين عضوية المجلس ورئاسة مجلس الجهة. هذا التنافي يطرح سؤالا مشروعا: هل يستقيم أن يكون التنافي جائزا في حالة رئاسة جهة مهما كانت شساعتها وتحدياتها التدبيرية، ولا يكون التنافي مع رئاسة مدينة في حجم الدار البيضاء أو فاس أو طنجة.. الخ؟ ومع ذلك، فالتنافي ليس كافيا، بل يقتضي انعدام الأهلية لتحقيق التفرغ الكامل لإحدى المسؤوليتين وركوب المخاطرة السياسية في حالة التفكير في ولوج مجلس النواب، لأن انعدام الأهلية يقتضي تقديم الاستقالة من الرئاسة قبل الترشح، عكس التنافي الذي لا يطرح بشكل بعدي ويجعل المعني بالأمر في وضع مريح لاختيار الموقع الذي يشاء.

3- اعتبار سياسي متصل بحجم الفساد الانتخابي الذي عرفته انتخابات 2009، والتي مكنت بعض الأحزاب السلطوية من حصد ما لا يقل عن 400 رئيس مجلس جماعي أغلبهم في العالم القروي. هؤلاء الرؤساء يشكلون في غالبيهم العظمى جيشا "جرارا" من شأنه أن يكرس إفساد الانتخابات المقبلة ويضرب مصداقيتها، بالنظر إلى استحالة عدم استغلالهم للجماعات الترابية واستعمال إمكانياتها وقودا انتخابيا يضرب تكافؤ الفرص بين المتنافسين. هذا الاعتبار، رغم أنه ظرفي، حاسم لتفكيك هذه المنظومة الفاسدة في سياق وطني وإقليمي لا يسمح باللعب بالنار وترك الحبل على الغارب حتى يقع الانفجار.

4- اعتبار سياسي آخر متصل بتقييم تجربة مجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية، حيث يقارب فيه عدد رؤساء الجماعات ال100 رئيس، أغلبهم مسئولون عن ظاهرة الغياب وضعف الحضور والمشاركة في عمل اللجن التشريعية الدائمة، لأنهم منشغلون بجماعاتهم، وغالبا ما يكون حضورهم للمشاركة في التصويت حين ينادى عليهم من طرف فرقهم البرلمانية، أو لطرح سؤال شفوي يتعلق في الغالب بقضايا محلية وذات صلة بجماعاتهم. وواضح من هذا التقييم المركز أن المثابرة من أجل تطوير الدور الرقابي المتصل بالسياسات العمومية أو العمل التشريعي المتصل بالمصالح العليا للوطن والمواطنين ليست داخلة ضمن أجندة أغلب هؤلاء الرؤساء.

5- اعتبار تنموي متصل بكون رئيس الجماعة الترابية حين يضع نصب عينيه الوصول إلى مجلس النواب، فإنه غالبا ما لا ينشغل بوضع مخطط تنموي لجماعته وبذل الجهد لتحقيق أهداف المخطط بشكل رصين ومسؤول وفي تعاون مع كافة الشركاء، بل يستدرجه التنافس على المقعد البرلماني فينخرط في ممارسات انتخابية تجعل العمل التنموي ثانويا، وهو ما يؤكده واقع أغلب الجماعات التي يسخر فيها البرلمان للانتخابات الجماعية ورئاسة الجماعة للانتخابات البرلمانية في حلقة مفرغة ودوامة من العبث لا تنتهي.

6- اعتبار حزبي وديمقراطي متصل بكون تراكم المسؤوليات الانتدابية بين رئاسة الجماعة وعضوية مجلس النواب يكون على حساب إشراك أوسع الشرائح والكفاءات والأطر داخل الحزب الواحد في المسؤولية. إن توسيع دائرة المشاركة السياسية ورفع جاذبية الأحزاب وتعزيز المناخ الديمقراطي التشاركي بداخلها لا يمكن أن يتم دون حشد الطاقات الحزبية في مواقع المسؤولية والقطع مع الاحتكار الذي يتجلى في الجمع بين مسؤوليات تنفيذية تحتاج كل واحدة منها إلى تفرغ حقيقي. ولا يخفى على كل متتبع أن من بين أسباب الشنآن بين مناضلي الأحزاب وأعضائها ظاهرة احتكار المسؤوليات ومتراكمة المهام، وهي ظواهر غير ديمقراطية وتعكس استشراء ثقافة التحكم والعجز عن الانفتاح وتقاسم المسؤولية وتطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب. بكلمة، إن عدم الأهلية هي القاعدة القانونية التي ينبغي إعمالها في سياق دستوري وقانوني وسياسي وحزبي مخصوص من أجل استبعاد رؤساء الجماعات والغرف من مجلس النواب وتكريس تفرغهم لمهامهم المحلية، وليس التنافي، حتى يكون الراغب في ولوج مجلس النواب مضطرا لتقديم استقالته من رئاسة الجماعة وركوب فرس المنافسة في تكافؤ للفرص بينه وبين الأغيار.

أخيرا، إن هذه الدواعي الستة تقتضي من القائمين على صياغة المشروع النهائي قبل عرضه على البرلمان في دورته الاستثنائية المرتقبة، وعلى الأحزاب الحريصة على مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية وصناعة التنمية، أخذها بعين الاعتبار حتى لا يكون مجلس النواب المقبل حاملا لعوامل العجز والفراغ واللبس التي طبعت المجلس الحالي لأسباب متعددة، من بينها الحضور غير الضروري وغير المعقول لكتلة وازنة من رؤساء الجماعات الترابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.