شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. وبمقتضى المشروع، يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص نفس الوقائع أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية. ويبرز المشروع أن مهمة كل لجنة، سبق تشكيلها، تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في وقائع معينة أو في تدبير مصلحة أو مؤسسة أو مقاولة عمومية كلفت بالتقصي في شأنها. ويوجب المشروع على رئيس المجلس المعني، عندما يقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إشعار رئيس الحكومة بهذا الشأن، كما تبلغ الوقائع موضوع تقصي الحقائق إلى وزير العدل. وبمقتضى هذا المشروع أيضا، فإنه عندما تشكل هذه اللجنة بمبادرة ملكية، يجب على رئيس المجلس المعني تشكيل هذه اللجنة فورا، ويرفع رئيس المجلس المعني تقريرها إلى جلالة الملك داخل أجل لا يتعدى شهرا. ويعين أعضاء اللجان من قبل رئيس المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية وذلك باقتراح من هذه الأخيرة. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بمقتضى هذا المشروع إلا إذا حضر نصف أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، ويرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس إذا تعادلت الأصوات. ويقضي المشروع بممارسة مقرري اللجان مهمتهم من خلال الإطلاع على الوثائق وفي عين المكان عند الاقتضاء، ويوجب تمكينهم من كل المعلومات التي من شأنها تيسير مهمتهم، ويمكنهم من الحصول على كل وثائق المصلحة المتعلقة بموضوع التقصي الذي أحدثت اللجنة من أجله باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي. ويعاقب، بمقتضى هذا المشروع، بغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة تقصي الحقائق.