بالموازاة مع الاحتجاجات ضد قرارات نزع الملكية وتحديد الملك العام، والتي تعرفها بعض المناطق، وخاصة في الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، تواصل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عملية تحديد الملك الغابوي.
ومن يرتقب أن تنهي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تحديد الملك الغابوي في أفق 2014.
واستطاعت المندوبية بعد المصادقة على المخطط العشري، في المدة الفاصلة بين 2005 و2011، تحديد 98 بالمائة من الملك الغابوي، ولم يتبق منها إلا نسبة 2 في المائة تشكل 250 ألف هكتار، غالبيتها موجودة في الأقاليم الجنوبية، حيث أن الدراسات التقنية تسير بوثيرة متسارعة في هذا الاتجا.
يشار إلى ان موضوع تحديد الملك المخزني والملك الغابوي بالمغرب يشهد مجموعة من التجاوزات تفقد الكثير من مراسيم التحديد كل مشروعية قانونية و دستورية وسياسية، حيث يتم تعتمد بعض مراسيم التحديد،في غالب الاحيان، على مقتضيات ظهير 10 أكتوبر1917 بشأن النظام الخاص بحفظ الغابات واستغلالها، في حين أن مجال تطبيق مقتضياته محدد ومحصور فيما ورد في الباب الأول منه تحت عنوان : ًفي ضبط أمرها ، أي الغابات .
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الحسين الملكي - محام بهيئة الرباط، أن مصالح المياه والغابات في قيامها بعمليات التحديد الأولي للملك الغابوي الخاص للدولة لا تشير للنصوص التشريعية المعدلة لظهير 10 أكتوبر1917، أو على الأقل الأساسي منها بشكل يجعل المعنيين بالأمر على بينة من وضعياتهم ومراكزهم القانونية، وكذا حقوقهم وواجباتهم المقررة بمقتضى القانون، والأخطر من ذلك أنه أن تلك المصالح ومن معها - تعتمد بشكل لا نراه سليما الصيغة والفلسفة المعتمدة من طرف مشرع الحماية الفرنسية في بدايات استعماره للمغرب، وكرسها في ظهير 10 أكتوبر 1917 بشأن النظام الخاص بالملك الغابوي .
ورغم أن المشرع الاستعماري قام بتغييرات عديدة في مواقفه، وحسب ما تمليه الظروف السياسية آنذك، فإن تلك المصالح أغفلت، أو تجاهلت تلك التعديلات، ومن ذلك على سبيل المثال مقتضيات ظهير30 أبريل 1949 الذي عدل بشكل جوهري الفصل الأول من ظهير 10 أكتوبر 1917، وبالأحرى عدم اعتماد مضامين وفلسفات النصوص التشريعية الصادرة في عهد الاستقلال، وفي مقدمتها الدستور المغربي، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكثير من القوانين المتضمنة لنسخ صريح، أو ضمني للنصوص المعتمدة.