إنعقد بالعرائش قبل يومين ، يتمحور حول مطالب المرأة العدل ، في تعديل القانون المتعلق بالتوثيق العدلي ، وتحصين الممارسة المهنية بالضمانت القانونية ، كما خلص اللقاء إلى إصدار إعلان العرائش ، نورده كما توصلنا كاملا : ان المرأة العدل من منطلق كونها مواطنة مغربية ، ومنتسبة لمهنة شريفة تعتبر جزءا من الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للملكة ارتبطت بالمواطن المغربي في كل شؤونه الشخصية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية بل حتى السياسية طيلة التاريخ المغربي حتى في أصعب الحقب بما في ذلك الفترة الاستعمارية حيث كانت المهنة جزءا من الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار تمثل ذلك في رفض العدول توثيق عقود استيلاء المستعمر الغاشم على عقارات وخيرات المغاربة. ومن منطلق اعتزاز المرأة العدل كونها ولجت المهنة بعطف وإرادة وعناية وتوجيهات ملكية سامية للسيد وزير العدل باتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية والعملية لتسهيل ولوج المواطنات المغربيات لمهنة التوثيق العدلي مما اعتبرته المرأة المغربية مظهرا من مظاهر تحقيق المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف وولوج كل المهن دون تمييز على أساس الجنس. ومن منطلق كوننا أتينا من جامعات مغربية بشواهد علمية رفيعة من إجازة وماستر ودكتوراة في فروع العلم لا سيما شعب القانون بتخصصاته المختلفة مما يجعل ولوجنا لمهنة التوثيق العدلي كان يجب استثماره من طرف الدولة المغربية في تطوير والرقي بمرفق عمومي موجه لخدمة المرتفقين المغاربة بما يعزز الأمن التعاقدي ويحفظ حقوق المغاربة ويرفع من جودة الخدمات التوثيقية التي يقدمها التوثيق العدلي. ومن منطلق كوننا ولجنا لمهنة حرة من منطلق القناعة والاختيار والرغبة في حمل صفة الانتساب لمهنة شريفة مواطنة ومساهمة في التنمية المستدامة وحفظ الشخصية المغربية، وكنا نعتقد ان اختيارنا سيجد العناية المطلوبة والرعاية القوية من طرف الوزارة الوصية والأجهزة التابعة للهيئة الوطنية للعدول بما يحقق لنا آليات الاشتغال الحقيقية ويوفر ضمانات للمساوة في مزاولتنا للمهنة بيننا وبين المهن الأخرى في الضمانات والحقوق والالتزامات. من هذه المنطلقات المذكورة فإننا نسجل وبصوت عالي ان التعليمات الملكية السامية بالاحتفاء بالمرأة العدل التي ولجت مهنة التوثيق العدلي وتمكينها من الضمانات القانوني لم تتم ترجمتها لواقع قانوني وعملي، وكم كانت خيبتنا شديدة لأمرين : أولا : إننا ولجنا المهنة بقانون ذكوري لا يوفر الضمانات للرجل العدل فمن باب أولى ألا يوفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية للمرأة العدل ، وكان الواجب يقتضي ان تجعل وزارة العدل من أولى أولوياتها التعجيل بتعديل القانون وتضمينه المواد التي توفر هذه الضمانات وترسم بشكل واضح حقوق المرأة العدل واليات اشتغالها وتحقيق المساواة لها في الممارسة وفق ذات الشروط والضمانات للمهن الأخرى توثيقية او باقي المهن القضائية. لكن القانون ظل جامدا ودخلنا بلا قانون مما شكل صدمة لنا وشعرنا ان ولوجنا استغل كواجهة اشهارية لا أكثر في ظل شعورنا بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الوزارة الوصية بضمان حقوقنا ا في ممارسة مهنة التوثيق العدلي من خلال قانون حداثي ديمقراطي مبني على الضمانات الدستورية والحقوقية. ثانيا : إننا حينما ولجنا المهنة لم نجد أي نوع من أنواع الدعم والمساندة وتسهيل الولوج لا من طرف أجهزة الدولة ولا من طرف الأجهزة التمثيلية للعدول حيث كانت المفارقة كبيرة وشاسعة بين الشعار واللغة الاستعراضية التي كنا نسمعها قبل الولوج وقبل التعيين وبين الواقع الذي صدمنا به ووجدنا أنفسنا في مواجهة واقع مهني صعب واكراهات عملية ومادية كبيرة دون تدخل بأي شكل من الأشكال لمساعدتنا على الثبات ومواجهة الاكراهات والصعوبات. وأمام جميع ما سلف ذكره نغتنم هذه الندوة واستقبالنا من طرف السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول المحترم لنرفع هذا الإعلان لنعتبره عريضة مطالب للمرأة العدل في تعديل القانون المنظم لمزاولة مهنة التوثيق محملين السيد الرئيس الوطني المحترم كامل المسؤولية المهنية والأخلاقية للدفاع عن مطالبنا ضمن مرافعة الهيئة الوطنية في حوارها مع وزارة العدل لتعديل قانون 16.03. واهم مطالبنا يمكن إجمالها في ما يلي: 1- تمسكنا بالحق في ترجمة الإرادة الملكية السامية والتوجيهات المولوية لوزارة العدل بتسهيل ولوجنا للمهنة من خلال التعجيل بإخراج القانون المهني بمطالبنا كمهنيين عموما والنساء خصوصا. 2- رفضنا لمزيد من الانتظار لجولات وجولات في إصدار القانون الذي قضينا ثلاث سنوات انتظار خروجه للواقع منذ مباراة الولوج ولا زلنا نعاني نتيجة تأخر معالجة وضعيتنا وضمان حقوقنا وتكريس المساواة في نصوص التعديل للقانون المهني. 3- مطالبتنا لوزارة العدل التعامل مع مطالبنا في قانون بنفس دستوري وحداثي بما تستحقه من العناية والإرادة السياسية الحقيقية بصدور القانون المهني وتمتيعنا بكافة الضمانات القانونية والدستورية التي تعطينا القدرة على مواصلة ممارستنا لهذه المهنة. ونحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية المعنوية والأخلاقية عن عدم قدرتنا على المواكبة والاستمرارية بسبب كل يوم يتأخر فيه خروج القانون المهني بالتعديلات المطلوبة. 4- تأكيدنا على حقنا في المساواة مع المهن الأخرى لا سيما المساعدة للقضاء في الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات وأدوات الاشتغال ، ورفض كل أشكال التمييز التشريعي بين مهنتنا والمهن الأخرى بما في ذلك جهة التعيين ومجال الاشتغال والأتعاب وغيرها، ولم يعد مقبولا استمرار الريع التشريعي المتمثل بإقصاء المهنة من مجالات اشتغال تحت ذرائع مختلفة وكمثال السكن الاجتماعي بسبب الفصل 93 من قانون مالية 2010 الذي يشكل شكلا من أشكال التمييز. لذلك نطالب بجعل الحق في الايداع حقا مكتسبا في تعديل قانوني سريع لمحاربة التمييز والإقصاء. 5- مطالبتنا بتحرير المهنة من عوائقها واكراهاتها الواقعية ونمطيتها في أدوات الاشتغال وكل أشكال الوصاية من قضاء توثيق وسلطة رقابة متعددة الأوجه، ولذلك من مطالبنا في هذا الصدد تغيير اسم المهنة من خطة العدالة لمهنة التوثيق العدلي، وفك الارتباط مع قضاء التوثيق والنساخة ورفض المذكرة كوسيلة عمل. وفي مقابل ذلك نتمسك بحقنا في القيام بعملنا التوثيقي دون وصاية وتمتيع وثيقتنا بالرسمية واعتماد العقد الالكتروني وجعل العدل هو المسؤول عن أرشيفه والمخول لتسليم النسخة للعقود المنجزة من طرفه وتمكيننا من منصة مهنية الكترونية خاصة بالعدول لتبادل المعلومات والقيام بالإجراءات لدى المحاكم والمحافظة العقارية وغيرها من الإدارات التي ترتبط بها الوثيقة العدلية قبل انجازها او بعد ذلك. 6- مطالبتنا بإعطاء المكتب العدلي صفة المرفق العمومي من خلال تمتيع العدل والمكتب العدلي بكل الضمانات الحمائية والنص على عقوبات زجرية على المعتدي على المكتب العدلي او على شخص العدل، علما ان القانون المهني بصيغته الحالية ضعيف في هذا الجانب. 7- مطالبتنا بكل الضمانات التي يتطلبها الأمن المهني بما في ذلك مراجعة القانون الجنائي بخصوص الشكايات المثارة ضد العدول من خلال تشديد الجزاءات في الشكايات الكيدية، وإعطاء العدول نوعا من الحصانة المهنية من خلال إلغاء المادة 48 في القانون المهني الحالي لكونها غير دستورية وتتعارض مع قرينة البراءة. مع رفض تعريض العدل للاعتقال الاحتياطي إلى حين صيرورة الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به مع ضرورة مراجعة مسطرة متابعة العدل بما يحفظ كرامته ولا يجعله محل وصم اجتماعي لمجرد شكاية. ومن هنا نطالب بمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في الجوانب المتعلقة بالعدل والوثيقة العدلية واعتماد مبدأ الشك يفسر لفائدة المتهم كقاعدة أساسية في التعامل مع العدول. 8- اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لدعم المرأة العدل وتمكينها من إمكانية العمل وتسهيل فرص العمل من قبيل اعتماد نظام التناوب في الشهادات المبنية على الأذون وغيرها كوسيلة لضمان حد ادني من الدخل الكريم، مع تكفل المجالس الجهوية بتفعيل هذا الامر مع قضاة الأسرة وتشجيع الشراكات المهنية. 9- تجريم التمييز ضد المرأة العدل او تعريضها لأي شكل من أشكال الاهانة اللفظية او الاعتداء الجسدي او المساس بكرامتها او احتقارها بناء على جنسها وتشديد النصوص القانونية في ذلك. 10- مراجعة القانون بخصوص تولي المرأة العدل الحق في تسيير الأجهزة الجهوية وذلك من خلال خفض المدة المطلوبة للحق في الترشح للعضوية بالمجالس الجهوية، مع المطالبة بضرورة استيعاب النساء العدول ضمن اللجان وأجهزة الهيئة لتمكينها من المساهمة والمشاركة في الشأن المهني من داخل الأجهزة. 11- مراجعة تعريفة الأتعاب الخاصة بالعدول وملاءمتها مع القيمة الحقيقية وكذا الأتعاب المحددة للمهن الأخرى المكلفة بالتوثيق، وذلك حتى تكون لدينا المساواة في الأتعاب مع المهنيين الآخرين وإمكانية الاستمرار في الممارسة وتوفير دخل يعطينا القدرة على الاستجابة لمتطلبات العمل. 12- تأكيدنا الكامل لكل مطالب الهيئة الوطنية التي تقدمت بها لوزارة العدل لتعديل القانون المهني وتأكيدنا على ضرورة ان يكون هذا التعديل منصفا ودستوريا وديمقراطيا وحداثيا في روحه ونصوصه، وتعبيرنا عن مساندتنا المطلقة لكل إجراء او تدبير اتخذته الهيئة بهذا الخصوص. مع رفضنا لتكريس أسلوب النمطية بالمهنة والتماطل والهدر الزمني في إخراج القانون المهني بتعديلات تستجيب للمطالب التي رفعها العدول. توصيات ندوة العرائش ليوم 26/03/2021 المنظمة تحت عنوان :" المرأة العدل بين غياب الضمانات وتحديات الممارسة " من خلال المداخلات العلمية التي شاركت بها الأستاذات المتدخلات المنتسبات لقطاعات مهنية وخلفيات مختلفة من القضاء والمحاماة والعدول والحقل الحقوقي، وما تبع ذلك من جلستي المناقشة الصباحية والمسائية، خلصت الندوة المنظمة للتوصيات التالية: 1- تسجيل الاعتزاز بالالتفاتة المولية السامية والعناية الملكية الكريمة بالمرأة المغربية والتي كان من مظاهرها إصدار التعليمات المولوية السامية بتمكين المرأة من ممارسة مهنة التوثيق العدلي. 2- مطالبة وزارة العدل بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتسهيل ولوج المرأة العدل لمهنة التوثيق العدلي على مستوى النص القانوني واليات الاشتغال. 3- الاستغراب للتلكإ الواضح في إخراج قانون التوثيق العدلي الذي ظل يراوح مكانه منذ تدشين ورش إصلاح العدالة الذي أعطى انطلاقته مولانا صاحب الجلالة، مع مطالبة وزارة العدل بإظهار إرادة سياسية حقيقية من خلال التعجيل بخروج القانون بما يعالج وضع المهني عموما والمرأة العدل خصوصا من حيث الحقوق والالتزامات والضمانات الحمائية وآليات الاشتغال. 4- التأكيد على ملاءمة قانون التوثيق العدلي مع المبادئ والقواعد الدستورية وفي مقدمتها المساواة والإنصاف ومناهضة التمييز، مع مراجعة القوانين الأخرى بما فيها قانون المالية وغيرها من النصوص التي تكرس الميز والريع التشريعيين. 5- ضرورة تحقيق المساواة للمرأة العدل مع زميلتها في المهن الأخرى لا سيما القضائية والمساعدة للقضاء المخولة بتوثيق وتحرير العقود وتجسيد هذه المساواة في كل نصوص القوانين. 6- تعزيز الحماية القانونية والمهنية وتمتيع المكتب العدلي بكل ضمانات وامتيازات المرفق العمومي بما يتطلبه ذلك من نصوص تحفظ هذه الضمانات. 7- تعزيز ضمانات الحماية المهنية للعدل عموما والمرأة العدل خصوصا في مواجهة المخاطر المهنية والشكايات الكيدية وذلك من خلال تشديد الاجراءات الرادعة في الشكايات الكيدية. 8- رفض المادة 48 من قانون المهنة في روحه وتطبيقه والمطالبة بإلغائها جملة وتفصيلا. 9- المطالبة بمراجعة المقتضيات القانونية في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بالعدول والوثيقة العدلية وذلك بتعزيز الحماية المهنية للعدل وعدم تعريضه للمساءلة إلا في حالة المنازعة الجدية واعتماد قرينة البراءة مع اعتماد مسطرة خاصة في المتابعة بما يحفظ كرامة العدل ويحول دون تعريضه للاعتقال الاحتياطي او المتابعة لمجرد الشكاية. 10- المطالبة بمراجعة المواد القانونية المتعلقة بالرقابة والتأديب والزجر وذلك بتوسيع ضمانات الأمن المهني حتى لا تكون المرأة العدل محلا للمساءلة والمتابعة دون ضمانات. 11- إعطاء العدول حق الايداع تحقيقا للمساواة بين العدول والمهن التوثيقية الأخرى وتصحيح هذا الميز التشريعي. 12- إلغاء الوصاية على العدول وتأكيد سلطة العدل على وثيقته وذلك برسمية الإشهاد تلقائيا. 13- فك الارتباط مع قضاء التوثيق باعتباره نوعا من الوصاية والتحجير وتكريس دونية العدول وهو ما يعانيه المهنيون الآخرون الذي ينجزون محرراتهم دون وصاية ولا تأشير. 14- فك الارتباط مع النساخة اليدوية باعتبارها تجاوزها الزمن في عصر رقمنة المحكمة والوثائق وتبادل المعلومات والقيام بالإجراءات والعمليات مع مختلف الإدارات القطاعية ذات الصلة بالتوثيق العدلي. 15- اعتماد التلقي الفردي وإنهاء نظام الثنائية في التلقي لما تشكله من صعوبات وتقيد حرية العدل وتختلق من اكراهات وتحديات. 16- تمكين المرأة العدل من إمكانية الانخراط في تحمل المسؤولية داخل الأجهزة التنظيمية من خلال اجراءت منها تقليص المدة المطلوبة من المزاولة المهنية كشرط للحق في الترشح واعتماد نظام الكوطا بتخصيص نسبة للمرأة العدل في الأجهزة التنظيمية. 17- مطالبة الهي الوطنية ولجانها واجهزتهائة الجهوية ولجانها بإشراك المرأة العدل فيها للمشاركة في الشأن المهني. 18- مطالبة الهيئة الوطنية بالبحث عن وسائل وإجراءات عملية للمساعدة في استيعاب المرأة العدل في الممارسة المهنية وذلك من خلال تفعيل نظام التناوب في أذون الطلاق والزواج وشهادات الأذون مع تنسيق العمل رسميا في ذلك مع الوزارة الوصية وقضاء الأسرة. 19- رفض كل أشكال الإساءة لمهنة التوثيق العدلي والاستخفاف بممتهنيها في البرامج المدرسية او وسائل الإعلام او الأعمال الفنية واعتبار ذلك إساءة غير مسؤولة مرفوضة بشكل قاطع. (Visited 4 times, 4 visits today)