بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة (مصدر أمني)        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوثيق العدلي وخارطة طريق إصلاحه في أفق التعديل المنتظر
نشر في العلم يوم 25 - 07 - 2014

تبعا لميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، الصادر عن الهيئة العليا للحوار الوطني، خلال شهر يوليوز 2013، ومواكبة منا لتحيين مقترحاتنا السابقة، في إصلاح خطة العدالة في المنظومة، يجدر بنا - في إطار مسعى التحيين المرجو - أن ننشر خارطة طريق إصلاحها، في أفق التعديل المنتظر ، رسميا ، خلال 13 / 14 ، وكلنا أمل - في ظل دستور 2011 - أن يتم تحيين العمل على إنصاف خطة العدالة بالمغرب، وأن يرفع عنها الضيم والحكرة، وأن تنال حقها القانوني، والشرعي، والمنطقي، ونصيبها الوطني، في المساواة، وتكافؤ الفرص، بعيدا عن خلفيات، وتداعيات، الإستقواء بالجهات الخارجية، أو المتعاطفة لهذا السبب، أو ذاك، وبعيدا عن منطق التذرع بغياب الكفاءة في العنصر البشري فيها، أو بالخصوصية المغربية في التوثيق العدلي، أو بالمنازعة البينية في صفوف العدول، أو - أو الخ من كل ما أصبح حقا - من عداد المتلاشيات، التي لا قيمة لها. ولا يد للعدول فيها.
ولنرجع إلى المقترحات المعنية، الهادفة إلى رد الاعتبار لخطة العدالة بالمغرب، وإلى الوسائل الأساسية، الرامية إلى انعتاقها من القيود والمعوقات البالية، لتتمكن بحق وجدارة من تحقيق، وتقديم منتوج يخدم المصلحة العامة، ويحقق التنمية المرجوة، ويواكب التطورات المجالية، ويستجيب بحق، وصدق، وحرية، لدستور 2011 ، والتي نقترحها كالتالي:
أولا: ضرورة تحمل وزارة العدل والحريات، مسؤوليتها الكاملة، في خطة العدالة بالمغرب، بالالتفات إليها، وحمايتها من كل ما يهددها، ويستهدف تواجدها وضياع حقوقها الوطنية، في المساواة، وتكافؤ الفرص، وفي كل حقوقها المكتسبة عبر التاريخ، وأن تعمل على فتح المجال أمامها، ورد الاعتبار إليها، وتمتيعها بالحكامة الجيدة، واستبعاد موروث الأحكام المسبقة في حقها.
ثانيا: توسيع مجال عمل العدول، من مثل: رفع حالة التنافي، المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المهني رقم 16.03 : مع مهنة الوكيل العدلي، في التداعي والمرافعات الشرعية والقانونية، لفائدة المواطنين، بحيث يصبح بإمكان العدل: (الموثق العدلي) أن يمارس هذه المهنة، بتوكيل خاص، على الكيفية التي كان يمارسها عليها، الوكيل العدلي منذ تاريخ ليس ببعيد، والعدل حينئذ، أحق بإحياء وتفعيل هذه المعلمة الثقافية الاجتماعية، التي كانت إلى حد قريب، من صفات العدول العلماء المحنكين بالمغرب، وقانون الوكيل العدلي بالمغرب لازال قائما، إلا أنه معطل التفعيل لحد الآن (اسم بدون مسمى) كما أشير إليه بالمادة 22 أعلاه.
ولا معنى ، في هذا المجال: لإستمرار التمايز، واستفحاله، وخصوصا بين القوانين القضائية المماثلة، مثل: القانون المهني للسادة العدول، والقانون المهني للسادة المحامين، حيث إن الآخيرينة زيدلهم وأعطوا حق العدول الشرعي، والقانوني، والتاريخي، الذي هو (التوثيق)، بينما السادة العدول، حرام عليهم، ومنذ عهد الاستعمار وإلى الآن: أن يلجوا ميدان التداعي ، والترافع في الأحوال الشخصية، مع أنه جزء من منتوج أرضية أشغالهم اليومية، بالاضافة إلى أن هذا الميدان في عمومه، هو حق مكتسب تاريخيا للعدول، إذ أنه إلى حد ليس ببعيد، كان التداعي والترافع في المنازعات بين الخصوم، أمام القضاء بالمغرب، خلال الجلسة ، لا يتم إلا على يد السادة العدول، كما تشهد بذلك بطون السجلات بالمحاكم المغربية لحد الآن، وكما هو معمول به لحد الآن، في دول إسلامية أخرى، مع المأذون، مثل دولة مصر، في الأحوال الشخصية، وكما أعطى حق العدول الشرعي، في الكتابة بانفراد، طبقا لقوله تعالى: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) الآية 282 سورة البقرة، إلى السادة الموثقين العصريين ذكورا وإناثا!؟
وكما... وكما.. الخ.
وكم نحن مرتاحون ومتفائلون من سياسة (الصلابة في الحق) التي تتبعها الآن، وزارتنا في العدل، أمام الجميع ، والتي من آثارها الملحوظة: ما بدأنا نراه ونلحظه من حين لآخر، من التعامل، في حدود القانون مع العدول، ضحايا المتابعات الجزافية، بتبرئة ساحتهم، وتفادي ما ظلوا يعانونه، من الأحكام القاسية، المسبقة في حقهم.
ثالثا: ضرورة (توحيد التوثيق)، والبقاء على (رسميته)، بالمغرب، مساواة في الحقوق الوطنية، وتكافؤ في الفرص العامة، وإبعاد لكل شكل من أشكال التبخيس، والتمايز، بين أبناء الوطن الواحد والثقافة المتساوية، وخدمة لصالح الوطن والمواطنين، بكيفية ناجعة، وعادلة، ووقائية، ومتقدمة، عملا بنص وروح الدستور لسنة 2011.
رابعا: ضرورة فك الارتباط في أشكاله الأربعة:
أولا : في فك الارتباط، مع القاضي المكلف بالتوثيق، في خطابه، وتوقيعه على العقود العدلية، حتى تتمكن الخطة من الدينامية المرجوة، وتتفادى التماطل في الإنجاز، الذي اعتاد المتعاقدون نسبته إلى العدول، دون أن تكون لهم يد فيه، في حين أنه بالإمكان جدا، أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها: بالتكوين، والتكوين المستمر، وبفتح المجال أمام العدول بما فيهم، الشباب منهم، وأن يتحمل السادة العدول مسؤوليتهم كاملة في مهمتهم: (من المواطن وإليه)، دون تدخل، ولا واسطة، ولا تنفير، خصوصا وأنه لم يبق في مسؤولية الإشراف على خطة العدالة بالمغرب، إلا قضاة مكلفون بالتوثيق، ومعومون بمهام أخرى بالمحاكم، ليكتفي عدول المغرب معهم، ورغما عنهم، ومعهم المواطنون المتعاقدون على أيديهم، بمجرد الوقت الفارغ: (الضائع)، ومع الأريحية، بدلا مما كان عليه العمل سابقا من قضاة شرعيين متخصصين، ساهرين أساسا على التأطير، والتوجيه، والتكوين المستمر، وعلى القدوة المثالية في الدين والدنيا، وفي الدفاع عن حقوق العدول، وحود الواجبات لهم، أو عليهم، أمام المواطنين.
ثانيا: في فك الارتباط بين مسؤولية الكتابة، ومسؤولية الشهادة، بحيث تم الرجوع إلى الشرع الحنيف، ويطبق في الكتابة قوله تعالى: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل»، الآية 282 سورة البقرة، بصيغة المفرد العام: (ذكرا كان أو أنثى) كما يطبق في الشهادة قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»، الآية 2 سورة الطلاق، على اعتبار أن العدالة المطلوبة في الشاهد، ليست شيئا زائدا على الإسلام، وإنما هي : ظاهر الإسلام فقط، بمعنى أن كل مسلم (ذكر أو أنثى) هو: عدل في باب الشهادة حتى يثبت العكس، ومن حقه أن يشهد ، وعلى شهادته تترتب جميع بالأحكام، وفي جميع المواضيع، راجع دراستنا في الموضوع، المنشورة بجريدة الصباح عدد 3250 بتاريخ 21 - 09 - 2010 وعدد 3251 بتاريخ 22 - 09 - 2010، وحينئذ تصبح الشهادة على العقود العدلية، على مسؤولية المتعاقدين أولا، وبواسطة مسؤولية شهود من مختلف المسلمين ثانيا، يحتم في حقهم القانون: القراءة، والكتابة، وكل مقاييس الضبط واليقظة، والحياد، يكلف بإحضارهم، واختيارهم لهذه الغاية: مقيم الشهادة، وصاحبها: رجلان، كانا، أو رجل وامرأتان، في مختلف العقود كما به العمل في العديد من الدول الإسلامية، خلافا للتفرقة القديمة عند الفقهاء القدماء: بين أن يكون موضوع الشهادة، حقا ماليا، أو ليس بحق مالي، لأن هذا المعنى الفقهي، تم تجاوزه، بقانون مدونة الأسرة وغيره، حين أصبح من حق المرأة، أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي!؟ وأصبحت نائبا شرعيا مثل الأب والقاضي على السواء!؟
ثالثا: في فك الارتباط بين العدلين نفسيهما، في مسؤولية الممارسة اليومية للمهنة، بحيث تقتصر مسؤولية العمل اليومي، على عهدة كل عدل واحد، بانفراده، مصداقا لقوله تعالى، في الآية السابقة: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) بصيغة الشخص الواحد المنفرد، ذكرا كان أو أنثى، لأن كلمة كاتب في الآية الكريمة، عامة فيهما، والنكرة: تعم، كما قال العلماء الأصوليون.
خامسا: فك الارتباط مع مؤسسة النساخة، وذلك بالاستغناء عن التضمين والنسخ للعقود العدلية، حرفا حرفا ويدويا وبكنانيش معتادة، ومتعددة، على الطريقة العتيقة جدا، وذلك بالرجوع في مرحلة أولى، إلى الفصل 25 من المرسوم التطبيقي لقانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 81.11 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3678 بتاريخ 27 047 1983 ، قبل تغييره، والذي نص آنذاك بالحرف، على أنه: (يقيم العدول عند تحرير الشهادات: نظائر لها تحفظ بكتابة الضبط، وترتب وفق أرقام متتابعة، تثبت فيها وفي أصولها)، هذه الأصول، التي تسلم إلى أصحابها فورا، على أن يتم حفظ نظائر منها بمكتب العدل، وتحت مسؤوليته المباشرة، وعلى أن ترجع عملية استخراج نسخ العقود، من أصولها المحفوظة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، أو بمكتب العدل، إلى أصحابها: العدول، وتحت مسؤوليتهم خاصة، كما كان عليه العمل سابقا. ريثما يتم، ويعم، التكوين المعلوماتي في الموضوع.
سادسا: ضرورة ولوج المرأة المثقفة، خطة: التوثيق العدلي، دون تمييز ولا انتقائية في موضوع الاشتغال اليومي، لأن الانتقائية (الجوار في نوع، والمنع في نوع آخر) لا أصل لها في الشرع (أعني الكتاب والسنة) وكذا على ما جرى به العمل حاليا، من خلال قانون مدونة الأسرة رقم 03.70 وغيره راجع دراستنا في الصباح في العددين أعلاه.
سابعا: توسيع دائرة الاختصاص المكاني، إلى حدود دائرة محكمة الاستئناف في مرحلة أولى، دون القيود والشروط الواردة بالمادة 14 من القانون المهني رقم 03.16 المرتبطة بالقاضي، واستئذانه، وأريحيته !؟
ثامنا: توسيع دائرة الاختصاص النوعي، بالاستغناء عن المواد القانونية التحجيرية، التمايزية، ما بين التوثيق العدلي، والتوثيق العصري، والتوثيق المحامي، مثل مسألة الحيف في السكن الاجتماعي، والمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، وتمنع الأبناك من التعامل مع العدول، وانحيازها، إلى التوثيق الآخر، وكذا مسألة حيازة الودائع، وغير ذلك، من كل ما من شأنه، أن ظل يعرقل، عمل العدول خاصة، ويسيج نشاط مهنة العدالة بالمملكة، دون غيرها!؟
تاسعا: ضرورة مراعاة الوضعية المادية لكافة المتعاقدين، في إطار الشرع، وفي إطار المصلحة العامة، وفي إطار احترام التنافسية الشريفة، ما بين العدول أنفسهم، والعدول والمتعاقدين، في مسألة الأتعاب، وتعرفة الأجور، وجعلها بالمراضاة، (مع تحديد حد أدنى مرجعي مناسب)، يرجع إليه عند الاقتضاء، تطبيقا لقوله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) الآية 282 من سورة البقرة.
عاشرا: ضرورة إجبارية التكوين، وإعادة التكوين المستمر، من طرف مكونين مسؤولين ومتبصرين في الميدان التوثيقي بكل روافده وفي ميدان المال والأعمال والضرائب.
حادي عشر: ضرورة إخضاع التدبير المالي لهيئة العدول مركزيا، وجهويا، إلى الشفافية التامة، وذلك بالافتحاص الرسمي السنوي، عن طريق خبير محاسب، مقيد بصفة قانونية، في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، على أن يقدم عمله سنويا، إلى الوزارة الوصية، وإلى مركزية، وجهويات الهيئة الوطنية للعدول، وإلى كل من طلبه بصفة قانونية من الأعضاء، أو من جهات رسمية، مع حتمية المساهمة في مالية الهيئة، على كل العدول، وعلى أن تحدد المساهمات بكل وضوح ، في الاشتراك السنوي للأعضاء، وفي واجبات الانخراط للجدد والمنتقلين، وفي إعانة الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وهبات أخرى، وحصيلة بيع المذكرات وما معها، وحصيلة استغلال ممتلكات الهيئة.
ثاني عشر: ضرورة تقنين التأمين السنوي عن المسؤولية المدنية، وعن الصحة، وإلزام كل عدل به، وتحديد مبلغه قانونيا، مع حتمية الادلاء بما يثبته للوزارة الوصية، ولهيئة العدول كل سنة، تحت طائلة المتابعة التأديبية.
ثالث عشر: ضرورة إشراك فعلي لكل الجهات العدلية المتدخلة، في الإصلاح المرجو، جمعوية، كانت، أو نقابية، وبالأحرى الهيئة الوطنية للعدول ، والعمل كذلك على الترشيد، الفعلي للأطقم المسيرة، عبر انتقاءات انتخابية: حيادية، وشفافة، ونزيهة، تراعى المصلحة العليا للمهنة، وجعلها تترفع بنفسها عن كل ما من شأنه، أن يبخسها، وأن يختزل نشاطها في العمل الدؤوب، على توفير الموارد المالية، لتسديد الرواتب الشهرية، لفائدة أطقمها المسيرة. والزهد فيما عدا ذلك ، من مصالح العدول والمواطنين!؟
رابع عشر: ضرورة الإسراع بإخراج مدونة للتوثيق ، وتطوير شكلية الوثيقة العدلية، لتساير العصر، وتواكب التطورات والمستجدات الميدانية، وتتطابق مع القوانين الضابطة.
خامس عشر: ضرورة إعطاء خطة العدالة بالمغرب، حقها القانوني في الانتخابات الوطنية، كمهنة، من بين المهن المتمتعة بهذا الحق، وعلى غرار الكيفية عينها.
سادس عشر: ضرورة إحداث جدول عام بأسماء السادة العدول، بكل جهوية استئنافية، على غرار جداول المهن الحرة القضائية الأخرى. إذ بتحقيق هذه المطالب والمقترحات وما شابهها يتحقق الإنصاف، دون تحتم طلبه من أعلى جهة بالمملكة ، وتتحقق المصالح العليا للوطن والمواطنين في الميدان، وتتفادى المهنة وأصحابها، الاتهامات العديدة التي لا يد للعدول فيها على الإطلاق.
رئيس جمعية عدول استئنافية البيضاء
ورئيس لجنة البحوث العلمية في النقابة
الوطنية لعدول المغرب «سنام»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.