حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه أزمة وجودية تهدد مستقبله السياسي    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    الوزير بوريطة يبحث تعزيز الربط البحري بين ميناء أوروبي جديد وميناء طنجة المتوسط    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    إسكوبار الصحراء.. الناصري يكشف عن علاقته ببعيوي والفنانة لطيفة رأفت    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    تنسيقية المتعاقدين بجهة الشمال تشتكي من "استفزازات نقابية"    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    إغلاق سلسلة "ب لبن" والحلويات الشهيرة في مصر بسبب التسمم الغذائي – التفاصيل والأسباب    لجنة حماية المعطيات الشخصية ترحب بشكايات المتضررين من القرصنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أشبال الأطلس يطمحون لتجاوز عقبة مالي والتتويج باللقب    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    الهجرة والثقافة المغربية: تاريخ للإستكشاف    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    نقابات التعليم تسجل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحتج على "التسويف"    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    من معشوق الجماهير إلى مرشح للبيع .. رودريغو يدفع ثمن الإخفاق الأوروبي    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مغرب الحضارة : نداء من أجل المستقبل … شبابنا كنز المملكة ومستقبلها    فوربس: المغرب يضع لبنات مونديال 2030 بإشراف ملكي وتخطيط شامل    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    بطولة ألمانيا.. دورتموند المحبط يسعى الى بطاقة دوري الابطال    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوثيق العدلي وخارطة طريق إصلاحه في أفق التعديل المنتظر
نشر في العلم يوم 25 - 07 - 2014

تبعا لميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، الصادر عن الهيئة العليا للحوار الوطني، خلال شهر يوليوز 2013، ومواكبة منا لتحيين مقترحاتنا السابقة، في إصلاح خطة العدالة في المنظومة، يجدر بنا - في إطار مسعى التحيين المرجو - أن ننشر خارطة طريق إصلاحها، في أفق التعديل المنتظر ، رسميا ، خلال 13 / 14 ، وكلنا أمل - في ظل دستور 2011 - أن يتم تحيين العمل على إنصاف خطة العدالة بالمغرب، وأن يرفع عنها الضيم والحكرة، وأن تنال حقها القانوني، والشرعي، والمنطقي، ونصيبها الوطني، في المساواة، وتكافؤ الفرص، بعيدا عن خلفيات، وتداعيات، الإستقواء بالجهات الخارجية، أو المتعاطفة لهذا السبب، أو ذاك، وبعيدا عن منطق التذرع بغياب الكفاءة في العنصر البشري فيها، أو بالخصوصية المغربية في التوثيق العدلي، أو بالمنازعة البينية في صفوف العدول، أو - أو الخ من كل ما أصبح حقا - من عداد المتلاشيات، التي لا قيمة لها. ولا يد للعدول فيها.
ولنرجع إلى المقترحات المعنية، الهادفة إلى رد الاعتبار لخطة العدالة بالمغرب، وإلى الوسائل الأساسية، الرامية إلى انعتاقها من القيود والمعوقات البالية، لتتمكن بحق وجدارة من تحقيق، وتقديم منتوج يخدم المصلحة العامة، ويحقق التنمية المرجوة، ويواكب التطورات المجالية، ويستجيب بحق، وصدق، وحرية، لدستور 2011 ، والتي نقترحها كالتالي:
أولا: ضرورة تحمل وزارة العدل والحريات، مسؤوليتها الكاملة، في خطة العدالة بالمغرب، بالالتفات إليها، وحمايتها من كل ما يهددها، ويستهدف تواجدها وضياع حقوقها الوطنية، في المساواة، وتكافؤ الفرص، وفي كل حقوقها المكتسبة عبر التاريخ، وأن تعمل على فتح المجال أمامها، ورد الاعتبار إليها، وتمتيعها بالحكامة الجيدة، واستبعاد موروث الأحكام المسبقة في حقها.
ثانيا: توسيع مجال عمل العدول، من مثل: رفع حالة التنافي، المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المهني رقم 16.03 : مع مهنة الوكيل العدلي، في التداعي والمرافعات الشرعية والقانونية، لفائدة المواطنين، بحيث يصبح بإمكان العدل: (الموثق العدلي) أن يمارس هذه المهنة، بتوكيل خاص، على الكيفية التي كان يمارسها عليها، الوكيل العدلي منذ تاريخ ليس ببعيد، والعدل حينئذ، أحق بإحياء وتفعيل هذه المعلمة الثقافية الاجتماعية، التي كانت إلى حد قريب، من صفات العدول العلماء المحنكين بالمغرب، وقانون الوكيل العدلي بالمغرب لازال قائما، إلا أنه معطل التفعيل لحد الآن (اسم بدون مسمى) كما أشير إليه بالمادة 22 أعلاه.
ولا معنى ، في هذا المجال: لإستمرار التمايز، واستفحاله، وخصوصا بين القوانين القضائية المماثلة، مثل: القانون المهني للسادة العدول، والقانون المهني للسادة المحامين، حيث إن الآخيرينة زيدلهم وأعطوا حق العدول الشرعي، والقانوني، والتاريخي، الذي هو (التوثيق)، بينما السادة العدول، حرام عليهم، ومنذ عهد الاستعمار وإلى الآن: أن يلجوا ميدان التداعي ، والترافع في الأحوال الشخصية، مع أنه جزء من منتوج أرضية أشغالهم اليومية، بالاضافة إلى أن هذا الميدان في عمومه، هو حق مكتسب تاريخيا للعدول، إذ أنه إلى حد ليس ببعيد، كان التداعي والترافع في المنازعات بين الخصوم، أمام القضاء بالمغرب، خلال الجلسة ، لا يتم إلا على يد السادة العدول، كما تشهد بذلك بطون السجلات بالمحاكم المغربية لحد الآن، وكما هو معمول به لحد الآن، في دول إسلامية أخرى، مع المأذون، مثل دولة مصر، في الأحوال الشخصية، وكما أعطى حق العدول الشرعي، في الكتابة بانفراد، طبقا لقوله تعالى: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) الآية 282 سورة البقرة، إلى السادة الموثقين العصريين ذكورا وإناثا!؟
وكما... وكما.. الخ.
وكم نحن مرتاحون ومتفائلون من سياسة (الصلابة في الحق) التي تتبعها الآن، وزارتنا في العدل، أمام الجميع ، والتي من آثارها الملحوظة: ما بدأنا نراه ونلحظه من حين لآخر، من التعامل، في حدود القانون مع العدول، ضحايا المتابعات الجزافية، بتبرئة ساحتهم، وتفادي ما ظلوا يعانونه، من الأحكام القاسية، المسبقة في حقهم.
ثالثا: ضرورة (توحيد التوثيق)، والبقاء على (رسميته)، بالمغرب، مساواة في الحقوق الوطنية، وتكافؤ في الفرص العامة، وإبعاد لكل شكل من أشكال التبخيس، والتمايز، بين أبناء الوطن الواحد والثقافة المتساوية، وخدمة لصالح الوطن والمواطنين، بكيفية ناجعة، وعادلة، ووقائية، ومتقدمة، عملا بنص وروح الدستور لسنة 2011.
رابعا: ضرورة فك الارتباط في أشكاله الأربعة:
أولا : في فك الارتباط، مع القاضي المكلف بالتوثيق، في خطابه، وتوقيعه على العقود العدلية، حتى تتمكن الخطة من الدينامية المرجوة، وتتفادى التماطل في الإنجاز، الذي اعتاد المتعاقدون نسبته إلى العدول، دون أن تكون لهم يد فيه، في حين أنه بالإمكان جدا، أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها: بالتكوين، والتكوين المستمر، وبفتح المجال أمام العدول بما فيهم، الشباب منهم، وأن يتحمل السادة العدول مسؤوليتهم كاملة في مهمتهم: (من المواطن وإليه)، دون تدخل، ولا واسطة، ولا تنفير، خصوصا وأنه لم يبق في مسؤولية الإشراف على خطة العدالة بالمغرب، إلا قضاة مكلفون بالتوثيق، ومعومون بمهام أخرى بالمحاكم، ليكتفي عدول المغرب معهم، ورغما عنهم، ومعهم المواطنون المتعاقدون على أيديهم، بمجرد الوقت الفارغ: (الضائع)، ومع الأريحية، بدلا مما كان عليه العمل سابقا من قضاة شرعيين متخصصين، ساهرين أساسا على التأطير، والتوجيه، والتكوين المستمر، وعلى القدوة المثالية في الدين والدنيا، وفي الدفاع عن حقوق العدول، وحود الواجبات لهم، أو عليهم، أمام المواطنين.
ثانيا: في فك الارتباط بين مسؤولية الكتابة، ومسؤولية الشهادة، بحيث تم الرجوع إلى الشرع الحنيف، ويطبق في الكتابة قوله تعالى: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل»، الآية 282 سورة البقرة، بصيغة المفرد العام: (ذكرا كان أو أنثى) كما يطبق في الشهادة قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»، الآية 2 سورة الطلاق، على اعتبار أن العدالة المطلوبة في الشاهد، ليست شيئا زائدا على الإسلام، وإنما هي : ظاهر الإسلام فقط، بمعنى أن كل مسلم (ذكر أو أنثى) هو: عدل في باب الشهادة حتى يثبت العكس، ومن حقه أن يشهد ، وعلى شهادته تترتب جميع بالأحكام، وفي جميع المواضيع، راجع دراستنا في الموضوع، المنشورة بجريدة الصباح عدد 3250 بتاريخ 21 - 09 - 2010 وعدد 3251 بتاريخ 22 - 09 - 2010، وحينئذ تصبح الشهادة على العقود العدلية، على مسؤولية المتعاقدين أولا، وبواسطة مسؤولية شهود من مختلف المسلمين ثانيا، يحتم في حقهم القانون: القراءة، والكتابة، وكل مقاييس الضبط واليقظة، والحياد، يكلف بإحضارهم، واختيارهم لهذه الغاية: مقيم الشهادة، وصاحبها: رجلان، كانا، أو رجل وامرأتان، في مختلف العقود كما به العمل في العديد من الدول الإسلامية، خلافا للتفرقة القديمة عند الفقهاء القدماء: بين أن يكون موضوع الشهادة، حقا ماليا، أو ليس بحق مالي، لأن هذا المعنى الفقهي، تم تجاوزه، بقانون مدونة الأسرة وغيره، حين أصبح من حق المرأة، أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي!؟ وأصبحت نائبا شرعيا مثل الأب والقاضي على السواء!؟
ثالثا: في فك الارتباط بين العدلين نفسيهما، في مسؤولية الممارسة اليومية للمهنة، بحيث تقتصر مسؤولية العمل اليومي، على عهدة كل عدل واحد، بانفراده، مصداقا لقوله تعالى، في الآية السابقة: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) بصيغة الشخص الواحد المنفرد، ذكرا كان أو أنثى، لأن كلمة كاتب في الآية الكريمة، عامة فيهما، والنكرة: تعم، كما قال العلماء الأصوليون.
خامسا: فك الارتباط مع مؤسسة النساخة، وذلك بالاستغناء عن التضمين والنسخ للعقود العدلية، حرفا حرفا ويدويا وبكنانيش معتادة، ومتعددة، على الطريقة العتيقة جدا، وذلك بالرجوع في مرحلة أولى، إلى الفصل 25 من المرسوم التطبيقي لقانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 81.11 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3678 بتاريخ 27 047 1983 ، قبل تغييره، والذي نص آنذاك بالحرف، على أنه: (يقيم العدول عند تحرير الشهادات: نظائر لها تحفظ بكتابة الضبط، وترتب وفق أرقام متتابعة، تثبت فيها وفي أصولها)، هذه الأصول، التي تسلم إلى أصحابها فورا، على أن يتم حفظ نظائر منها بمكتب العدل، وتحت مسؤوليته المباشرة، وعلى أن ترجع عملية استخراج نسخ العقود، من أصولها المحفوظة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، أو بمكتب العدل، إلى أصحابها: العدول، وتحت مسؤوليتهم خاصة، كما كان عليه العمل سابقا. ريثما يتم، ويعم، التكوين المعلوماتي في الموضوع.
سادسا: ضرورة ولوج المرأة المثقفة، خطة: التوثيق العدلي، دون تمييز ولا انتقائية في موضوع الاشتغال اليومي، لأن الانتقائية (الجوار في نوع، والمنع في نوع آخر) لا أصل لها في الشرع (أعني الكتاب والسنة) وكذا على ما جرى به العمل حاليا، من خلال قانون مدونة الأسرة رقم 03.70 وغيره راجع دراستنا في الصباح في العددين أعلاه.
سابعا: توسيع دائرة الاختصاص المكاني، إلى حدود دائرة محكمة الاستئناف في مرحلة أولى، دون القيود والشروط الواردة بالمادة 14 من القانون المهني رقم 03.16 المرتبطة بالقاضي، واستئذانه، وأريحيته !؟
ثامنا: توسيع دائرة الاختصاص النوعي، بالاستغناء عن المواد القانونية التحجيرية، التمايزية، ما بين التوثيق العدلي، والتوثيق العصري، والتوثيق المحامي، مثل مسألة الحيف في السكن الاجتماعي، والمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، وتمنع الأبناك من التعامل مع العدول، وانحيازها، إلى التوثيق الآخر، وكذا مسألة حيازة الودائع، وغير ذلك، من كل ما من شأنه، أن ظل يعرقل، عمل العدول خاصة، ويسيج نشاط مهنة العدالة بالمملكة، دون غيرها!؟
تاسعا: ضرورة مراعاة الوضعية المادية لكافة المتعاقدين، في إطار الشرع، وفي إطار المصلحة العامة، وفي إطار احترام التنافسية الشريفة، ما بين العدول أنفسهم، والعدول والمتعاقدين، في مسألة الأتعاب، وتعرفة الأجور، وجعلها بالمراضاة، (مع تحديد حد أدنى مرجعي مناسب)، يرجع إليه عند الاقتضاء، تطبيقا لقوله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) الآية 282 من سورة البقرة.
عاشرا: ضرورة إجبارية التكوين، وإعادة التكوين المستمر، من طرف مكونين مسؤولين ومتبصرين في الميدان التوثيقي بكل روافده وفي ميدان المال والأعمال والضرائب.
حادي عشر: ضرورة إخضاع التدبير المالي لهيئة العدول مركزيا، وجهويا، إلى الشفافية التامة، وذلك بالافتحاص الرسمي السنوي، عن طريق خبير محاسب، مقيد بصفة قانونية، في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، على أن يقدم عمله سنويا، إلى الوزارة الوصية، وإلى مركزية، وجهويات الهيئة الوطنية للعدول، وإلى كل من طلبه بصفة قانونية من الأعضاء، أو من جهات رسمية، مع حتمية المساهمة في مالية الهيئة، على كل العدول، وعلى أن تحدد المساهمات بكل وضوح ، في الاشتراك السنوي للأعضاء، وفي واجبات الانخراط للجدد والمنتقلين، وفي إعانة الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وهبات أخرى، وحصيلة بيع المذكرات وما معها، وحصيلة استغلال ممتلكات الهيئة.
ثاني عشر: ضرورة تقنين التأمين السنوي عن المسؤولية المدنية، وعن الصحة، وإلزام كل عدل به، وتحديد مبلغه قانونيا، مع حتمية الادلاء بما يثبته للوزارة الوصية، ولهيئة العدول كل سنة، تحت طائلة المتابعة التأديبية.
ثالث عشر: ضرورة إشراك فعلي لكل الجهات العدلية المتدخلة، في الإصلاح المرجو، جمعوية، كانت، أو نقابية، وبالأحرى الهيئة الوطنية للعدول ، والعمل كذلك على الترشيد، الفعلي للأطقم المسيرة، عبر انتقاءات انتخابية: حيادية، وشفافة، ونزيهة، تراعى المصلحة العليا للمهنة، وجعلها تترفع بنفسها عن كل ما من شأنه، أن يبخسها، وأن يختزل نشاطها في العمل الدؤوب، على توفير الموارد المالية، لتسديد الرواتب الشهرية، لفائدة أطقمها المسيرة. والزهد فيما عدا ذلك ، من مصالح العدول والمواطنين!؟
رابع عشر: ضرورة الإسراع بإخراج مدونة للتوثيق ، وتطوير شكلية الوثيقة العدلية، لتساير العصر، وتواكب التطورات والمستجدات الميدانية، وتتطابق مع القوانين الضابطة.
خامس عشر: ضرورة إعطاء خطة العدالة بالمغرب، حقها القانوني في الانتخابات الوطنية، كمهنة، من بين المهن المتمتعة بهذا الحق، وعلى غرار الكيفية عينها.
سادس عشر: ضرورة إحداث جدول عام بأسماء السادة العدول، بكل جهوية استئنافية، على غرار جداول المهن الحرة القضائية الأخرى. إذ بتحقيق هذه المطالب والمقترحات وما شابهها يتحقق الإنصاف، دون تحتم طلبه من أعلى جهة بالمملكة ، وتتحقق المصالح العليا للوطن والمواطنين في الميدان، وتتفادى المهنة وأصحابها، الاتهامات العديدة التي لا يد للعدول فيها على الإطلاق.
رئيس جمعية عدول استئنافية البيضاء
ورئيس لجنة البحوث العلمية في النقابة
الوطنية لعدول المغرب «سنام»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.