المادة 1 يقصد بالتعلم الأولي المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات. ويهدف التعليم الأول إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدن والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال : - تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين؛ - تعليم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الأخلاقية؛ - تعليم القيم الوطنية الإسلامية وقيمها الأخلاقية؛ - تعليم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية؛ - تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية؛ - التمرن على الأنشطة العملية والفنية؛ - التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة. تعرف مجموعة من الاحياء بسوق السبت انتشار مخيفا لرياض او كتاتيب الاطفال والتي تشتغل في ظروف كارثية امام انظار واعين السلطات المحلية التي تتواطأ بصمتها في ظل هذا الانتشار اللاتربوي واللاسليم ,اذ يعمد فاتحوها الى كراء جراجات وهي عبارة عن اقفاص صغيرة مؤثثة بكراسي مهترئة ,ففي غياب اي مراقبة ومقاربة تربوية يستمر هؤلاء المتطفلون على القطاع في الاشتغال باتفاق مع السلطات المحلية واعوانها فبحي النخلة اصبح في كل زقاق روض واي روض غرفة صغيرة بدون تهوية وبدون مرافق صحية وبدون توجيه تربوي بعد تقاعد المتفقد الوحيد بالاقليم والذي لم تقم الجهات المسؤولة بتعويضه تاركة القطاع في تخبط كارثي تخضع مؤسسات التعليم الأولى لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولي بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة ، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والرسائل التربوية. وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم والأقسام الداخلية في حالة وجودها. حي الياسمين العلاوة النهضة الخ احياء هي الاخرى ترفل في الكتاتيب العشوائية ضاربة بعرض الحائط توجيهات الوزارة الوصية على القطاع والتي تفرض على كل راغب في فتح مؤسسة للتعليم الاولي الالتزام بدفتر تحملات يتضمن شروطا قانونية تحدد الفضاء والمستوى الثقافي والشروط الصحية وبمعنى اوضح ان الجهات الوصية على القطاع بوازرة التعليم لا تسمح بتعلم الطفل في اجواء لاتربوية الا بعد التزام رب المؤسسة بهذه الشروط التي يبقى على عاتق السلطات المحلية مراقبة مدى تنفيذها حفاظا على سلامة الاطفال وضرورة نشأتهم وتعلهم في اجواء سليمة المادة 17 يعاقب بغرامة من ألف درهم (1.000 درهم ) إلى خمسة آلاف درهم (5.000 درهم ) : - كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولى أو على توسيعها أو تام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص؛ - كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة؛ - كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها. - وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم (2.000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم). ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور . فهل ستتحرك الجهات المعنية محليا واقليميا لتقويم الوضع ام ان سمة كل ماهو عشوائي ستظل طابعا خاصا بمدينة سوق السبت ؟؟