الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    تراجع الصادرات ب 886 مليون درهم.. وتفاقم العجز التجاري ب 24.5 مليار درهم    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف    بالفيديو.. نائب وكيل الملك يكشف تفاصيل ملف "اليوتوبر" جيراندو.. تحدث عن علاقة القاصر بخالها وعن أحد المتهمين يشتبه في تلقيه حوالات مالية مقابل توضيب الفيديوهات    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم الأولي: الهيكلة والتنظيم القانوني
نشر في التجديد يوم 26 - 03 - 2002

يكتسي التعليم الأولى أهمية بالغة، فهو يعد المرحلة الحيوية في إعداد الطفل نفسيا واجتماعيا لولوج السلك الأول من التعليم الأساسي. وأصبحت متطلبات هذا التعليم تتزايد يوما عن يوم من حيث تعميمه وتكوين الأطر المتخصصة فيه، وإخضاعه للمراقبة التربوية والمالية، وتطوير برامجه ومناهجه البيداغوجية. وفي هذا الموضوع سنحاول أن نعرف بهيكلة هذا المستوى من التعليم، كما سنعرض لبعض النصوص القانونية المنظمة له.
المقصود بالتعليم الأولي:
يوجد حاليا في المغرب نوعان من التعليم الأولي: "الكتاب" و"روض الأطفال". ويتميز "الكتاب" بأنه أعرق المعاهد التعليمية في المغرب وغيره من بلدان العالم الإسلامي، وكان موضوعه تعليم الصبيان الكتابة وتحفيظ القرآن. وقد استمر في الوجود رغم تحديات الاستعمار إلى وقتنا الحاضر. وإلى جانبه توجد مؤسسة روض الأطفال كشكل من أشكال التعليم العصري والتي انتعشت على الخصوص في بداية الخمسينات وبعد استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية. وقد حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الفئة العمرية من الأطفال المقصودة بهذا التعليم في المادة 63:"يلتحق بالتعليم الأولي، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات". كما أن القانون رقم 05,00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولى يحدد نفس المرحلة من عمر الطفل للإلتحاق بهذا التعليم. وبمقتضى القانون الأخير أصبح روض الأطفال يسمى بمؤسسة التعليم الأولي، بينما الكتاب القرآني أصبح مندرجا ضمن التعليم العتيق، حيث تدرس برامج التعليم الأولي العتيق بالكتاتيب القرآنية.
هيكلة التعليم الأولي:
بالنسبة للنصوص التنظيمية الخاصة بهيكلة وزارة التربية الوطنية، صدرت طبقا للمرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 4 فبراير 1998، المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وأما مديرية الدعم التربوي فإنها تعد من ضمن هذه الهيكلة حيث تناط بها مهمة الارتقاء بالتعليم الأولي وتأطيره. وتتكون هذه المديرية من قسم يسمى قسم التعليم الأولي ويضم مصلحة الارتقاء بالتعليم ومصلحة التكوين وتأطير التعليم الأولي ومصلحة التتبع والإحصاءات ومصلحة دعم الكتاتيب ورياض الأطفال. فبالنسبة لهذه الأخيرة تأسست في بلادنا في عهد الاستعمار لحاجة العائلات الفرنسية إلى مؤسسات ترعى أبناءها. وقد كانت الكنيسة تؤطر مثل هذه المؤسسات. وقد تراجعت بعد حصول المغرب على استقاله، بينما تنامت رياض الأطفال المغاربة وأصبحت مسؤولة عنها بعد ذلك وزارة التربية الوطنية بمقتضى ظهير رقم 15.86 الذي نسخ مؤخرا بقانون رقم 05.00، ورياض الأطفال التي أصبحت تسمى بمقتضى القانون الجديد، مؤسسات التعليم الأولي، وحسب المادة 16 من قانون 05.00 فإن هذه المؤسسات تخضع لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بظهير شريف رقم 1.00.203
الصادر في 19 ماي 2000. ونشير أنه ضمن هذه الهيكلة توجد فئة المتفقدين التي تتولى الإشراف المباشر على مؤسسات التعليم الأولي والوقوف على ظروفها ومشاكلها.
أما بالنسبة للكتاتيب القرآنية، فبحكم عراقتها لم يغفل المستعمر أن يصدر ظهير 1937 لتنظيمه، واعتبر مندوبية المعارف والعلوم الإسلامية وصية على هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في 9 أكتوبر 1968، يعد نقلة في مسار "الكتاتيب" حيث أصبحت منذ هذا التاريخ تخضع لإشراف وزارة التربية الوطنية.
ونؤكد أنه بعد المصادقة على قانون التعليم العتيق باتت الكتاتيب القرآنية خاضعة لتنظيم هذا القانون، وأصبح بمقتضاه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية هي الملكفة بها.
وحسب المادة 18من قانون التعليم العتيق، فإنه ستحدث لجنة وطنية للتعليم العتيق تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية، وتتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، كما أنها ستسهر على تنشيط أعمال اللجان الجهوية للتعليم العتيق، وهذه الأخيرة بدورها تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية، والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة، كما أنه تحدث لدى كل لجنة جهوية هيئة علمية تكلف بإبداء الرأي في طلبات الاعتماد المقدمة من مؤسسات التعليم العتيق.
ويلاحظ في الأخير أن هناك تدخلا لعدة جهات في الإشراف على التعليم الأولي، وربما الأجدر إحداث جهة واحدة مسؤولة عنه ومكلفة بتطويره.
التعليم الأولي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
يعلن ميثاق التربية والتكوين أن سنوات ما بين 2000 و2009 هي بمثابة عشرية وطنية للتربية والتكوين، وأن له الأسبقية بعد الوحدة الترابية، مما يوجب إعطاءه العناية القصوى على جميع المستويات، ولم يغفل نظام التربية والتكوين أمر التعليم الأولي حيث سيحظى أيضا بالأولوية القصوى من طرف سلطات التربية والتكوين وبتعاون مع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
ومن الأهداف الملقاة على عاتق هذه الأطراف هي مسألة تعميم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أنحاء المغرب. ويشير الميثاق إلى ضرورة هيكلة أسلاك التعليم الأولي والمناهج البيداغوجية والتقويم والتوجيه وتجديد المدرسة. ونشير إلى أن إلزامية التعليم تبدأ من بلوغ الطفل السنة السادسة.
وبالنسبة لتعميم التسجيل بالتعليم الأولى فإن الميثاق جعله هدفا يجب تحقيقه في أفق 2004، مما يحتم على الدولة توفير الدعم المالي واللوجستيكي لتحقيق هذا الغرض، كما أنها مطالبة بتوسيع خريطة هذا التمدرس لتشمل المناطق القروية والشبه الحضرية. وحسب الهيكلة التربوية الجديدة فإنه تم دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى "الابتدائي"، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين: السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، ثم السلك الأول من الابتدائي من جهة والسلك المتوسط الذي يتكون من السلك الثاني للابتدائي من جهة ثانية. وقد حددت المادة 63 من الميثاق المرحلة العمرية التي يشملها التعليم الأولي في ما بين 4 و6 سنوات، وجعل هذه الفئة إحدى روافد التعليم الابتدائي بما في ذلك الكتاتيب القرآنية. وتحدد الأهداف من هاتين السنتين في تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية، وتنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية، وكذلك تعليم الطفل القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية. وفي المادة 92 من الميثاق أشارت إلى آليات
التقويم والانتقال الآلي من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التعليم الأولي، ويخضع الأطفال لتقويم طفيف على مستوى مؤسسة التعليم الأولي يمكنهم من ولوج المدرسة الابتدائية.
القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي:
صدر الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 صفر 1421الموافق 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.
(الجريدة الرسمية رقم 4798)، وهو يلغي القانون رقم 15.86 الذي كان معمولا به في النظام الأساسي للتعليم الخاص. يتكون هذا الظهير من 23 مادة تتوزع على ستة أبواب على الترتيب التالي: أحكام عامة، التزامات مؤسسات التعليم الأولي، العاملون بمؤسسات التعليم الأولي، المراقبة التربوية والإدارية، العقوبات ومعاينة المخالفات، وأخيرا باب يخص الأحكام المختلفة والانتقالية.
وجاءت أحكام المادة الأولى من هذا القانون متشابهة مع مقتضيات ميثاق التربية والتكوين فيما يتعلق بتحديد عمر أطفال التعليم الأولي وكذلك الأهداف المراد تحقيقها من هذا التعليم. ويعطي هذا القانون للسلطة الحكومية إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم الأولي إلى جانب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي.
وبالنسبة لشروط فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي، فقد أسند القانون أمر الترخيص بشأنها للأكاديمية وذلك وفق قانون تنظيمي يحدد ذلك لاحقا، وكذا الشأن فيما يخص التزامات هذه المؤسسات.
ومن مقتضيات قانون 05.00 فإنه يوجب على مسؤولي المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع المتمدرسين لديها عن الحوادث المدرسية، ولم يغفل هذا القانون أن يؤطر العلاقات التي تجمع المؤسسات بمستخدميها في سريان قانون الشغل عليها، إلا إذا وجدت امتيازات مضمنة في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية. وقد رتب هذا القانون عند مخالفة أحكامه بعض العقوبات من قبيل الغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف درهم، وسحب التراخيص في بعض الحالات الأخرى.
ونشير إلى أن مقتضيات هذا القانون لا تسري أحكامه على الكتاتيب القرآنية باستثناء المادتين 5 و15 منه. فالمادة 15 تحدد جملة من الامتيازات التي تضعها الأكاديمية رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي بما فيها الكتاتيب كالمحلات الملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وكذلك الأطر التربوية وبعض المنح، ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية، والمادة الخامسة تحدد كل ذلك في إطار تعاقدي يحدد الحقوق والالتزامات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في انتظار النصوص التنظيمية التي يحيل عليها قانون 05 أصدرت مديرية الدعم التربوي المذكرة رقم 92بتاريخ 15 دجنبر 2000، تحدد فيها المواصفات والمقاييس الواجب احترامها لفتح مؤسسة للتعليم الأولي، وكذلك ما يتطلبه ملف العاملين بهذه المؤسسة من أوراق ووثائق.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.