المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم الأولي: الهيكلة والتنظيم القانوني
نشر في التجديد يوم 26 - 03 - 2002

يكتسي التعليم الأولى أهمية بالغة، فهو يعد المرحلة الحيوية في إعداد الطفل نفسيا واجتماعيا لولوج السلك الأول من التعليم الأساسي. وأصبحت متطلبات هذا التعليم تتزايد يوما عن يوم من حيث تعميمه وتكوين الأطر المتخصصة فيه، وإخضاعه للمراقبة التربوية والمالية، وتطوير برامجه ومناهجه البيداغوجية. وفي هذا الموضوع سنحاول أن نعرف بهيكلة هذا المستوى من التعليم، كما سنعرض لبعض النصوص القانونية المنظمة له.
المقصود بالتعليم الأولي:
يوجد حاليا في المغرب نوعان من التعليم الأولي: "الكتاب" و"روض الأطفال". ويتميز "الكتاب" بأنه أعرق المعاهد التعليمية في المغرب وغيره من بلدان العالم الإسلامي، وكان موضوعه تعليم الصبيان الكتابة وتحفيظ القرآن. وقد استمر في الوجود رغم تحديات الاستعمار إلى وقتنا الحاضر. وإلى جانبه توجد مؤسسة روض الأطفال كشكل من أشكال التعليم العصري والتي انتعشت على الخصوص في بداية الخمسينات وبعد استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية. وقد حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الفئة العمرية من الأطفال المقصودة بهذا التعليم في المادة 63:"يلتحق بالتعليم الأولي، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات". كما أن القانون رقم 05,00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولى يحدد نفس المرحلة من عمر الطفل للإلتحاق بهذا التعليم. وبمقتضى القانون الأخير أصبح روض الأطفال يسمى بمؤسسة التعليم الأولي، بينما الكتاب القرآني أصبح مندرجا ضمن التعليم العتيق، حيث تدرس برامج التعليم الأولي العتيق بالكتاتيب القرآنية.
هيكلة التعليم الأولي:
بالنسبة للنصوص التنظيمية الخاصة بهيكلة وزارة التربية الوطنية، صدرت طبقا للمرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 4 فبراير 1998، المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وأما مديرية الدعم التربوي فإنها تعد من ضمن هذه الهيكلة حيث تناط بها مهمة الارتقاء بالتعليم الأولي وتأطيره. وتتكون هذه المديرية من قسم يسمى قسم التعليم الأولي ويضم مصلحة الارتقاء بالتعليم ومصلحة التكوين وتأطير التعليم الأولي ومصلحة التتبع والإحصاءات ومصلحة دعم الكتاتيب ورياض الأطفال. فبالنسبة لهذه الأخيرة تأسست في بلادنا في عهد الاستعمار لحاجة العائلات الفرنسية إلى مؤسسات ترعى أبناءها. وقد كانت الكنيسة تؤطر مثل هذه المؤسسات. وقد تراجعت بعد حصول المغرب على استقاله، بينما تنامت رياض الأطفال المغاربة وأصبحت مسؤولة عنها بعد ذلك وزارة التربية الوطنية بمقتضى ظهير رقم 15.86 الذي نسخ مؤخرا بقانون رقم 05.00، ورياض الأطفال التي أصبحت تسمى بمقتضى القانون الجديد، مؤسسات التعليم الأولي، وحسب المادة 16 من قانون 05.00 فإن هذه المؤسسات تخضع لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بظهير شريف رقم 1.00.203
الصادر في 19 ماي 2000. ونشير أنه ضمن هذه الهيكلة توجد فئة المتفقدين التي تتولى الإشراف المباشر على مؤسسات التعليم الأولي والوقوف على ظروفها ومشاكلها.
أما بالنسبة للكتاتيب القرآنية، فبحكم عراقتها لم يغفل المستعمر أن يصدر ظهير 1937 لتنظيمه، واعتبر مندوبية المعارف والعلوم الإسلامية وصية على هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في 9 أكتوبر 1968، يعد نقلة في مسار "الكتاتيب" حيث أصبحت منذ هذا التاريخ تخضع لإشراف وزارة التربية الوطنية.
ونؤكد أنه بعد المصادقة على قانون التعليم العتيق باتت الكتاتيب القرآنية خاضعة لتنظيم هذا القانون، وأصبح بمقتضاه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية هي الملكفة بها.
وحسب المادة 18من قانون التعليم العتيق، فإنه ستحدث لجنة وطنية للتعليم العتيق تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية، وتتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، كما أنها ستسهر على تنشيط أعمال اللجان الجهوية للتعليم العتيق، وهذه الأخيرة بدورها تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية، والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة، كما أنه تحدث لدى كل لجنة جهوية هيئة علمية تكلف بإبداء الرأي في طلبات الاعتماد المقدمة من مؤسسات التعليم العتيق.
ويلاحظ في الأخير أن هناك تدخلا لعدة جهات في الإشراف على التعليم الأولي، وربما الأجدر إحداث جهة واحدة مسؤولة عنه ومكلفة بتطويره.
التعليم الأولي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
يعلن ميثاق التربية والتكوين أن سنوات ما بين 2000 و2009 هي بمثابة عشرية وطنية للتربية والتكوين، وأن له الأسبقية بعد الوحدة الترابية، مما يوجب إعطاءه العناية القصوى على جميع المستويات، ولم يغفل نظام التربية والتكوين أمر التعليم الأولي حيث سيحظى أيضا بالأولوية القصوى من طرف سلطات التربية والتكوين وبتعاون مع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
ومن الأهداف الملقاة على عاتق هذه الأطراف هي مسألة تعميم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أنحاء المغرب. ويشير الميثاق إلى ضرورة هيكلة أسلاك التعليم الأولي والمناهج البيداغوجية والتقويم والتوجيه وتجديد المدرسة. ونشير إلى أن إلزامية التعليم تبدأ من بلوغ الطفل السنة السادسة.
وبالنسبة لتعميم التسجيل بالتعليم الأولى فإن الميثاق جعله هدفا يجب تحقيقه في أفق 2004، مما يحتم على الدولة توفير الدعم المالي واللوجستيكي لتحقيق هذا الغرض، كما أنها مطالبة بتوسيع خريطة هذا التمدرس لتشمل المناطق القروية والشبه الحضرية. وحسب الهيكلة التربوية الجديدة فإنه تم دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى "الابتدائي"، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين: السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، ثم السلك الأول من الابتدائي من جهة والسلك المتوسط الذي يتكون من السلك الثاني للابتدائي من جهة ثانية. وقد حددت المادة 63 من الميثاق المرحلة العمرية التي يشملها التعليم الأولي في ما بين 4 و6 سنوات، وجعل هذه الفئة إحدى روافد التعليم الابتدائي بما في ذلك الكتاتيب القرآنية. وتحدد الأهداف من هاتين السنتين في تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية، وتنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية، وكذلك تعليم الطفل القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية. وفي المادة 92 من الميثاق أشارت إلى آليات
التقويم والانتقال الآلي من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التعليم الأولي، ويخضع الأطفال لتقويم طفيف على مستوى مؤسسة التعليم الأولي يمكنهم من ولوج المدرسة الابتدائية.
القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي:
صدر الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 صفر 1421الموافق 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.
(الجريدة الرسمية رقم 4798)، وهو يلغي القانون رقم 15.86 الذي كان معمولا به في النظام الأساسي للتعليم الخاص. يتكون هذا الظهير من 23 مادة تتوزع على ستة أبواب على الترتيب التالي: أحكام عامة، التزامات مؤسسات التعليم الأولي، العاملون بمؤسسات التعليم الأولي، المراقبة التربوية والإدارية، العقوبات ومعاينة المخالفات، وأخيرا باب يخص الأحكام المختلفة والانتقالية.
وجاءت أحكام المادة الأولى من هذا القانون متشابهة مع مقتضيات ميثاق التربية والتكوين فيما يتعلق بتحديد عمر أطفال التعليم الأولي وكذلك الأهداف المراد تحقيقها من هذا التعليم. ويعطي هذا القانون للسلطة الحكومية إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم الأولي إلى جانب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي.
وبالنسبة لشروط فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي، فقد أسند القانون أمر الترخيص بشأنها للأكاديمية وذلك وفق قانون تنظيمي يحدد ذلك لاحقا، وكذا الشأن فيما يخص التزامات هذه المؤسسات.
ومن مقتضيات قانون 05.00 فإنه يوجب على مسؤولي المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع المتمدرسين لديها عن الحوادث المدرسية، ولم يغفل هذا القانون أن يؤطر العلاقات التي تجمع المؤسسات بمستخدميها في سريان قانون الشغل عليها، إلا إذا وجدت امتيازات مضمنة في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية. وقد رتب هذا القانون عند مخالفة أحكامه بعض العقوبات من قبيل الغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف درهم، وسحب التراخيص في بعض الحالات الأخرى.
ونشير إلى أن مقتضيات هذا القانون لا تسري أحكامه على الكتاتيب القرآنية باستثناء المادتين 5 و15 منه. فالمادة 15 تحدد جملة من الامتيازات التي تضعها الأكاديمية رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي بما فيها الكتاتيب كالمحلات الملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وكذلك الأطر التربوية وبعض المنح، ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية، والمادة الخامسة تحدد كل ذلك في إطار تعاقدي يحدد الحقوق والالتزامات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في انتظار النصوص التنظيمية التي يحيل عليها قانون 05 أصدرت مديرية الدعم التربوي المذكرة رقم 92بتاريخ 15 دجنبر 2000، تحدد فيها المواصفات والمقاييس الواجب احترامها لفتح مؤسسة للتعليم الأولي، وكذلك ما يتطلبه ملف العاملين بهذه المؤسسة من أوراق ووثائق.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.