مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    حقوق الضحايا ترفض التشهير وتطالب بحفظ كرامة ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم الأولي: الهيكلة والتنظيم القانوني
نشر في التجديد يوم 26 - 03 - 2002

يكتسي التعليم الأولى أهمية بالغة، فهو يعد المرحلة الحيوية في إعداد الطفل نفسيا واجتماعيا لولوج السلك الأول من التعليم الأساسي. وأصبحت متطلبات هذا التعليم تتزايد يوما عن يوم من حيث تعميمه وتكوين الأطر المتخصصة فيه، وإخضاعه للمراقبة التربوية والمالية، وتطوير برامجه ومناهجه البيداغوجية. وفي هذا الموضوع سنحاول أن نعرف بهيكلة هذا المستوى من التعليم، كما سنعرض لبعض النصوص القانونية المنظمة له.
المقصود بالتعليم الأولي:
يوجد حاليا في المغرب نوعان من التعليم الأولي: "الكتاب" و"روض الأطفال". ويتميز "الكتاب" بأنه أعرق المعاهد التعليمية في المغرب وغيره من بلدان العالم الإسلامي، وكان موضوعه تعليم الصبيان الكتابة وتحفيظ القرآن. وقد استمر في الوجود رغم تحديات الاستعمار إلى وقتنا الحاضر. وإلى جانبه توجد مؤسسة روض الأطفال كشكل من أشكال التعليم العصري والتي انتعشت على الخصوص في بداية الخمسينات وبعد استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية. وقد حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الفئة العمرية من الأطفال المقصودة بهذا التعليم في المادة 63:"يلتحق بالتعليم الأولي، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات". كما أن القانون رقم 05,00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولى يحدد نفس المرحلة من عمر الطفل للإلتحاق بهذا التعليم. وبمقتضى القانون الأخير أصبح روض الأطفال يسمى بمؤسسة التعليم الأولي، بينما الكتاب القرآني أصبح مندرجا ضمن التعليم العتيق، حيث تدرس برامج التعليم الأولي العتيق بالكتاتيب القرآنية.
هيكلة التعليم الأولي:
بالنسبة للنصوص التنظيمية الخاصة بهيكلة وزارة التربية الوطنية، صدرت طبقا للمرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 4 فبراير 1998، المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وأما مديرية الدعم التربوي فإنها تعد من ضمن هذه الهيكلة حيث تناط بها مهمة الارتقاء بالتعليم الأولي وتأطيره. وتتكون هذه المديرية من قسم يسمى قسم التعليم الأولي ويضم مصلحة الارتقاء بالتعليم ومصلحة التكوين وتأطير التعليم الأولي ومصلحة التتبع والإحصاءات ومصلحة دعم الكتاتيب ورياض الأطفال. فبالنسبة لهذه الأخيرة تأسست في بلادنا في عهد الاستعمار لحاجة العائلات الفرنسية إلى مؤسسات ترعى أبناءها. وقد كانت الكنيسة تؤطر مثل هذه المؤسسات. وقد تراجعت بعد حصول المغرب على استقاله، بينما تنامت رياض الأطفال المغاربة وأصبحت مسؤولة عنها بعد ذلك وزارة التربية الوطنية بمقتضى ظهير رقم 15.86 الذي نسخ مؤخرا بقانون رقم 05.00، ورياض الأطفال التي أصبحت تسمى بمقتضى القانون الجديد، مؤسسات التعليم الأولي، وحسب المادة 16 من قانون 05.00 فإن هذه المؤسسات تخضع لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بظهير شريف رقم 1.00.203
الصادر في 19 ماي 2000. ونشير أنه ضمن هذه الهيكلة توجد فئة المتفقدين التي تتولى الإشراف المباشر على مؤسسات التعليم الأولي والوقوف على ظروفها ومشاكلها.
أما بالنسبة للكتاتيب القرآنية، فبحكم عراقتها لم يغفل المستعمر أن يصدر ظهير 1937 لتنظيمه، واعتبر مندوبية المعارف والعلوم الإسلامية وصية على هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في 9 أكتوبر 1968، يعد نقلة في مسار "الكتاتيب" حيث أصبحت منذ هذا التاريخ تخضع لإشراف وزارة التربية الوطنية.
ونؤكد أنه بعد المصادقة على قانون التعليم العتيق باتت الكتاتيب القرآنية خاضعة لتنظيم هذا القانون، وأصبح بمقتضاه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية هي الملكفة بها.
وحسب المادة 18من قانون التعليم العتيق، فإنه ستحدث لجنة وطنية للتعليم العتيق تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية، وتتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، كما أنها ستسهر على تنشيط أعمال اللجان الجهوية للتعليم العتيق، وهذه الأخيرة بدورها تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية، والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة، كما أنه تحدث لدى كل لجنة جهوية هيئة علمية تكلف بإبداء الرأي في طلبات الاعتماد المقدمة من مؤسسات التعليم العتيق.
ويلاحظ في الأخير أن هناك تدخلا لعدة جهات في الإشراف على التعليم الأولي، وربما الأجدر إحداث جهة واحدة مسؤولة عنه ومكلفة بتطويره.
التعليم الأولي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
يعلن ميثاق التربية والتكوين أن سنوات ما بين 2000 و2009 هي بمثابة عشرية وطنية للتربية والتكوين، وأن له الأسبقية بعد الوحدة الترابية، مما يوجب إعطاءه العناية القصوى على جميع المستويات، ولم يغفل نظام التربية والتكوين أمر التعليم الأولي حيث سيحظى أيضا بالأولوية القصوى من طرف سلطات التربية والتكوين وبتعاون مع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
ومن الأهداف الملقاة على عاتق هذه الأطراف هي مسألة تعميم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أنحاء المغرب. ويشير الميثاق إلى ضرورة هيكلة أسلاك التعليم الأولي والمناهج البيداغوجية والتقويم والتوجيه وتجديد المدرسة. ونشير إلى أن إلزامية التعليم تبدأ من بلوغ الطفل السنة السادسة.
وبالنسبة لتعميم التسجيل بالتعليم الأولى فإن الميثاق جعله هدفا يجب تحقيقه في أفق 2004، مما يحتم على الدولة توفير الدعم المالي واللوجستيكي لتحقيق هذا الغرض، كما أنها مطالبة بتوسيع خريطة هذا التمدرس لتشمل المناطق القروية والشبه الحضرية. وحسب الهيكلة التربوية الجديدة فإنه تم دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى "الابتدائي"، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين: السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، ثم السلك الأول من الابتدائي من جهة والسلك المتوسط الذي يتكون من السلك الثاني للابتدائي من جهة ثانية. وقد حددت المادة 63 من الميثاق المرحلة العمرية التي يشملها التعليم الأولي في ما بين 4 و6 سنوات، وجعل هذه الفئة إحدى روافد التعليم الابتدائي بما في ذلك الكتاتيب القرآنية. وتحدد الأهداف من هاتين السنتين في تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية، وتنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية، وكذلك تعليم الطفل القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية. وفي المادة 92 من الميثاق أشارت إلى آليات
التقويم والانتقال الآلي من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التعليم الأولي، ويخضع الأطفال لتقويم طفيف على مستوى مؤسسة التعليم الأولي يمكنهم من ولوج المدرسة الابتدائية.
القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي:
صدر الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 صفر 1421الموافق 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.
(الجريدة الرسمية رقم 4798)، وهو يلغي القانون رقم 15.86 الذي كان معمولا به في النظام الأساسي للتعليم الخاص. يتكون هذا الظهير من 23 مادة تتوزع على ستة أبواب على الترتيب التالي: أحكام عامة، التزامات مؤسسات التعليم الأولي، العاملون بمؤسسات التعليم الأولي، المراقبة التربوية والإدارية، العقوبات ومعاينة المخالفات، وأخيرا باب يخص الأحكام المختلفة والانتقالية.
وجاءت أحكام المادة الأولى من هذا القانون متشابهة مع مقتضيات ميثاق التربية والتكوين فيما يتعلق بتحديد عمر أطفال التعليم الأولي وكذلك الأهداف المراد تحقيقها من هذا التعليم. ويعطي هذا القانون للسلطة الحكومية إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم الأولي إلى جانب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي.
وبالنسبة لشروط فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي، فقد أسند القانون أمر الترخيص بشأنها للأكاديمية وذلك وفق قانون تنظيمي يحدد ذلك لاحقا، وكذا الشأن فيما يخص التزامات هذه المؤسسات.
ومن مقتضيات قانون 05.00 فإنه يوجب على مسؤولي المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع المتمدرسين لديها عن الحوادث المدرسية، ولم يغفل هذا القانون أن يؤطر العلاقات التي تجمع المؤسسات بمستخدميها في سريان قانون الشغل عليها، إلا إذا وجدت امتيازات مضمنة في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية. وقد رتب هذا القانون عند مخالفة أحكامه بعض العقوبات من قبيل الغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف درهم، وسحب التراخيص في بعض الحالات الأخرى.
ونشير إلى أن مقتضيات هذا القانون لا تسري أحكامه على الكتاتيب القرآنية باستثناء المادتين 5 و15 منه. فالمادة 15 تحدد جملة من الامتيازات التي تضعها الأكاديمية رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي بما فيها الكتاتيب كالمحلات الملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وكذلك الأطر التربوية وبعض المنح، ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية، والمادة الخامسة تحدد كل ذلك في إطار تعاقدي يحدد الحقوق والالتزامات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في انتظار النصوص التنظيمية التي يحيل عليها قانون 05 أصدرت مديرية الدعم التربوي المذكرة رقم 92بتاريخ 15 دجنبر 2000، تحدد فيها المواصفات والمقاييس الواجب احترامها لفتح مؤسسة للتعليم الأولي، وكذلك ما يتطلبه ملف العاملين بهذه المؤسسة من أوراق ووثائق.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.