استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    مدرب لبؤات الأطلس يوجه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    أديس أبابا: انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    مغرب الحضارة زيارة الرئيس الصيني للمغرب عندما يقتنع الكبار بمصداقية وطموح المغرب    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    إسبانيا...كيف إنتهت الحياة المزدوجة لرئيس قسم مكافحة غسل الأموال في الشرطة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    تيزنيت : انقلاب سيارة و اصابة ثلاثة مديري مؤسسات تعليمية في حادثة سير خطيرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابتدائية بني ملال تُخلي سبيل الزميل سعيد فالق ، لعيوب شكلية في الدعوى القضائية المرفوعة ضده

توصلت بني ملال أون لاين ببلاغ حقوقي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال ، يخبر فيه بأن المحكمة الابتدائية ببني ملال قررت عدم متابعة الزميل سعيد فالق مراسل جريدة الصباح من بني ملال المندوبية الجهوية للصحة بتهمة نشر خبر زائف من شأنه الإخلال بالنظام العام و القذف ، و ذلك لعدة عيوب شكلية
و هذا نص البلاغ
المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
فرع بني ملال
قررت المحكمة عدم متابعة مراسل جريدة الصباح من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف
كون المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة
و لانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها المتهم سعيد فالق
قرر القاضي ذ. محمد السكاني عدم متابعة السيد سعيد فالق، مراسل جريدة الصباح ببني ملال، من أجل تهمة نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف التي سطرتها في حقه النيابة العامة بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة في الملف الجنحي عدد 361/2015 بتاريخ 04/06/2015
و حيث تمسك ذ. الجيكي المنصوري من المحكمة ببطلان الاستدعاء لعدم تضمينه النصوص القانونية للمتابعة حسب ما تفرضه المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للسيد سعيد فالق. وأضاف بأن المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان. و بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة
كما دفع بعدم قبول المتابعة لخرق الترتيب الوارد في المادة 67 من قانون الصحافة و التي تنص على أن متابعة صاحب المقال لا تتم إلا في حالة عدم وجود مدير النشر. و الحال أن جريدة الصباح تتوفر على مدير النشر
كما أن المشرع حدد الترتيب في المسؤولية الجنائية:
1- مدير النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم
2- أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون ...
والملاحظ أن النيابة العامة لم تنتبه إلى ترتيب المشرع أثناء تسطير المتابعة في حق السيد سعيد فالق، كاتب المقال
و تساءل ذ. الجيكي المنصوري هل هذا الإغفال من طرف النيابة العامة برئ أم لا؟ لأن المشرع رتب عنه جزاء ألا و هو إسقاط المتابعة
و أضاف أن المشرع استعمل أداة استثناء (إن لم) استنادا على المقتضيات القانونية أي يتابع كاتب المقال إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون
وأكد الدفاع بأن الشكاية لم تقدم من طرف من له الصفة لكون المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري وأن إدارته لم يصدر عنها أي مقرر بتقديم الشكاية.
و تطرق ذ. النقيب حلماوي في مرافعته إلى كون مدير النشر تصرف في المقالة وأن النيابة العامة تسرعت في تسطير المتابعة لأنها لم تستمع إلى مدير نشر جريدة الصباح.
وأضاف بأن السيد المندوب الجهوي لوزارة الصحة لم يتلق أي تعليمات من الوزارة الوصية لأنه ليست له الصفة لتقديم شكاية نيابة عن وزير الصحة و لم يتوصل بأي تفويض في هذا الصدد.
وأشار ذ. النقيب حلماوي إلى نفس الحالة التي توبع فيها مدير نشر جريدة الأحداث سابق السيد البريني. و قررت المحكمة إسقاط المتابعة لأن النيابة العامة خرقت مقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للناشر
و ذكر أيضا بمتابعة مدير النشر السيد محمد بن جلون من طرف النيابة العامة حيث تمسك الدفاع بخرق مقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة وبعد المرافعة استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي قضي ببطلان المتابعة
و في مرافعته، أكد ذ. ايت أمني انعدام الصفة في الطرف المشتكي طبقا لما ينص عليه القانون
و أضاف بأن الشكاية لا علاقة لها بموضوع النازلة
والتمس أيضا بطلان المتابعة
وأكد ذ. اعبودو أنه بعد الاطلاع تبين أن الشكليات المتطلبة في الاستدعاء في الظهير المنظم جاءت مخالفة للمادة 72 لأنها لا تتضمن الوقائع والتهم و الوصف القانوني ...
كما ذكر أيضا بأن النيابة العامة لم تحترم ترتيب المشرع القاضي بالاستماع إلى مدير النشر
وفي الأخير استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي طالب بإعمال مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض البث بصفة فورية و أولية في الدفوعات أعلاه و تقررت حجز الملف للتأمل لجلسة 04/06/2015
و بعد التأمل قرر القاضي ذ. محمد السكاني عدم متابعة مراسل جريدة الصباح، السيد سعيد فالق من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف
كون المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة
و لانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها المتهم سعيد فالق
و لللإشارة، فإن القضاء المغربي شدد في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
وتأكيدا لهذه الخصوصية الإجرائية لقواعد قانون الصحافة حرص القضاء المغربي في جل قراراته على ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا الصحافة كلما أقر النص القانوني إمكانية ذلك، وهو ما يبرره المعطى الإحصائي كون 115 قضية من أصل 640 قضية صدرت بشأنها أحكام قضت ببطلان المتابعة أو عدم قبول الشكاية المباشرة.
ونذكر في هذا الصدد بقرار المجلس الأعلى عدد /22368 الصادر بتاريخ 12/7/2006 في إطار الملف الجنحي عدد 21286/2002 :
" لكن، حيث من جهة فإن مقتضيات الفصلين 72 و73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 03/10/2002 صريحة في أن دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة أو الطرف المدني يجب أن تبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها والنص القانوني الواجب التطبيق وذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة والإدلاء بالحجة التي تبثث حقيقتها وأن خلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه.
ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
وإذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على أنه ” يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة وتحديد صفتها … الخ” فإن المقصود بطلب الحضور هو الاستدعاء وليس طلب الإدعاء كما ورد في الوسيلة…
ومن جهة أخرى ولما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فإن بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها أن الاستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس”.
تقرير من إنجاز عبد الحفيظ ارحال
رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
العنوان: المركز المغربي لحقوق الإنسان: ص.ب 1751 أولاد حمدان، بني ملال
البريد الالكتروني: [email protected]
الهاتف: 0665077030


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.