الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    لقاء بوزنيقة الأخير أثبت نجاحه.. الإرادة الليبية أقوى من كل العراقيل    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    التوافق المغربي الموريتاني ضربة مُعلمَين في مسار الشراكة الإقليمية    من الرباط... رئيس الوزراء الإسباني يدعو للاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    وفد شيلي يثمن طفرة التنمية بالداخلة    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    أوزين: الأمازيغية لغة 70 في المائة من المغاربة .. وعلمانية المملكة متفردة    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    ألمانيا تفتح التحقيق مع "مسلم سابق"    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    أميركا تلغي مكافأة اعتقال الجولاني    الحوثيون يفضحون منظومة الدفاع الإسرائيلية ويقصفون تل أبيب    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        "فيفا" يعلن حصول "نتفليكس" على حقوق بث كأس العالم 2027 و2031 للسيدات    مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    كيوسك السبت | أول دواء جنيس مغربي من القنب الهندي لتعزيز السيادة الصحية    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعيدا عن المزايدات المجانية: جوانب من ريادة القضاء المغربي في تعاطيه ل”جرائم الصحافة”..إحصائيات يُكشف عنها لأول مرة

“توجهات العمل القضائي المغربي في قضايا جرائم الصحافة”، ورقة قيمة ووثيقة تستلزم قراءتها والتأمل في معطياتها، أعدها “هشام ملاطي”، قاضي ملحق بوزارة العدل والحريات – مديرية الشؤون الجنائية والعفو، بمناسبة اليوم الدراسي حول موضوع “إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة”، المنظم يوم الخميس 3 ماي الجاري بتشارك بين وزارة العدل ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين بالمغرب.
“توطئة
أولا : نظرت المحاكم المغربية خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة فيما لا يقل عن 640 قضية زجرية صحفية من أصل خمسة عشر مليون قضية زجرية (وقد بلغت قضايا الصحافة ذروتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011)، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الصحفية التي تقرر فيها الحفظ من طرف النيابة العامة لأسباب تتعلق إما بالدعوى العمومية ( التقادم، التنازل عن الشكاية أو وقوع الصلح، انعدام الإثبات…) أو في إطار تفعيل سلطة ملاءمة المتابعة المخولة لها قانونا، أو بسبب ممارسة آلية الاستدراك والحق في الجواب المنصوص عليها في إطار أحكام قانون الصحافة؛
ثانيا: جل القضايا المسجلة خلال هذه العشرية تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها بناء على الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين إلى رئاسة المحكمة بمجموع 352 قضية مقابل 44 قضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر.
ثالثا: صدرت بشأن القضايا المذكورة حوالي 437 حكما قضائيا توزع منطوقها وفق
ما يلي:
212 حكما قضائيا قضى بالإدانة؛
37 حكما قضائيا قضى بالبراءة؛
07 أحكام قضائية قضت ببطلان المتابعة؛
108 حكما قضائيا بعدم قبول الشكاية المباشرة؛
حكمان قضائيان بعدم الاختصاص؛
73 حكما قضائيا بسقوط الدعوى العمومية.
وعلى ضوء هذه القضايا المسجلة تراكم عمل قضائي مغربي هام في مجال قضايا الصحافة والنشر ساهم في بلورته عدة معطيات كان على رأسها تطور مجال الصحافة ببلادنا وتطور العمل القضائي المغربي وانفتاح القضاة المغاربة على ذخيرة القضاء الفرنسي وتجربته الهامة في قضايا الصحافة منذ صدور قانون الصحافة الفرنسي الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1881.
وقد أسفرت التجربة القضائية المذكورة عن تكريس مجموعة من المبادئ القضائية يكمن إلى حد ما أن ترسم لنا توجهات العمل القضائي المغربي في مجال قضايا جرائم الصحافة.
فما هي أهم هذه التوجهات القضائية؟
المحاور الرئيسية للمداخلة
أولا: إقرار القضاء المغربي مبدأ الموازنة بين حرية التعبير وحماية المصلحة العامة وحميمية الأفراد؛
ثانيا: تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة؛
ثالثا: مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي؛
رابعا: قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي.
أولا : إقرار القضاء المغربي مبدأ الموازنة بين حرية التعبير وحماية المصلحة العامة وحميمية الأفراد.
تقوم قوانين الصحافة والنشر بمختلف دول العالم على مبدأ الموازنة بين المصالح كفلسفة عامة، وذلك من خلال التنصيص على مبدأ حرية الصحافة والنشر في أولى فصول أو مواد قوانينها، واستتباع ذلك بمجموعة من النصوص التجريمية تعاقب عن تجاوز حدود هذه الحرية إما بفعل المساس بحقوق الآخرين أو سمعتهم أوحميميتهم، وبالأمن أو النظام العامين أو الصحة العامة أو الآداب والأخلاق العامة أو حرمة العدالة. وهي الفلسفة التي لخصها الفقيه الفرنسي”Christophe Bigot” في عبارة:
” La philosophie générale de la loi sur la presse: un principe de liberté encadré d'incriminations précises “
وفي هذا الإطار حرص القضاء المغربي على الحفاظ على هذه الفلسفة العامة من خلال تأكيد مبدأ الموازنة بين مبدأ حرية التعبير كحق إنساني كوني كفلته الأوفاق الدولية في نطاق واسع وضرورة الالتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع (النظام العام) والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للأفراد، وذلك من خلال العديد من القرارات الضامنة لمبدأ حرية التعبير مع المؤاخذة في حالة تجاوز ما هو مسموح به قانونا :
"تطبيقات قضائية "
" وحيث يؤخذ من استقراء معاني المقالين وعباراتهما أن المشتكى بهما لم يسندا للمطالب بالحق المدني وقائع في غاية الخطورة من شأنها أن توجب عقابه لو تبثث في حقه، ذلك أن الوقائع الواردة في المقالين المشار إليهما تمت في إطار شروط حق النقد وحرية التعبير دون المساس بشخص المطالب بالحق المدني.
أولا : إقرار القضاء المغربي مبدأ الموازنة بين حرية التعبير ومقومات المصلحة العامة وحميمية الأفراد.
وحيث إن شروط حق النقد مستمدة من اعتراف الدستور بالحريات العامة ولم يقيدها سوى بقيد عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة. " (حكم المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عدد 8254 مكرر بتاريخ 04/07/2011 في الملف الجنحي رقم 229/18/2010).
" وحيث إن الحق في النشر إن كان مشروعا لكونه يروم تحقيق غايات نبيلة، مادامت المصلحة العامة تتحقق من الكشف عن وقائع حقيقية لانحراف القائمين على الإسهام في الشأن العام سياسيا وإعلاميا، لكنها لا تعتبر مشروعة أبدا إذا كان الغرض منها ادعاء الاتهامات الزائفة على صفحات الجرائد والإساءة للغير.
وحيث إن قوانين المهنة الإعلامية وضوابطها تنبني على الموضوعية والحياد الايجابي بعيدا عن القذف والاهانة والمس بالحياة الخاصة للأفراد.“(حكم المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عدد 12168 مكرر بتاريخ 11/07/2011 في الملف الجنحي رقم 41/18/2011).
أولا : إقرار القضاء المغربي مبدأ الموازنة بين حرية التعبير ومقومات المصلحة العامة وحميمية الأفراد.
"أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام تفرض التحري والدقة في صحة الخبر قبل إذاعته لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنظام العام وإما من شأنه إثارة الفزع بين الناس اعتبارا لطبيعة وسيلة النشر والتي تجعل الخبر خارجا عن سيطرة مذيعه وملكا للجمهور والمشاهد"( محكمة الاستئناف بالرباط ملف رقم : 20/08/2662 قرار رقم : 1098بتاريخ : 2009/05/06 ).
“الفصل 57 من قانون الصحافة الذي يمنع من المعاقبة على القذف أو الإهانة التي تتضمنها مرافعات الخصوم أو مذكراتهم التي يدلون بها أمام المحاكم إنما يسري فقط على ما يصدر من المترافعين ضد الأفراد ولا يعفى من العقاب على ما يصدر من هم ماسا بشرف القضاء أو كرامته أو الاحترام الواجب له.“
( قرار المجلس الأعلى رقم 642 )س4( بتاريخ 22 يونيو 1961 القضية عدد 7205).
ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
أفرد المشرع المغربي لجرائم الصحافة والنشر مجموعة من القواعد الإجرائية والشكليات الخاصة المتميزة عن القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائية سواء على مستوى تحديد الاختصاص القضائي أو إقامة الدعوى العمومية والتبليغ والمحاكمة والطعن والإثبات……لاعتبارات ودوافع لا تختلف عن نظيرتها في باقي تشريعات العالم المماثلة نظرا لطبيعة الجريمة الصحفية وصفة مرتكبها من جهة والمصلحة المراد حمايتها من جهة أخرى.
وأقر ضرورة احترامها تحت طائلة البطلان، إذ تعد القواعد الإجرائية بمثابة النقطة السوداء لممارسي الدعوى العمومية في جرائم الصحافة والنشر ودعت بعض الفقه إلى نعت هذه القيود الإجرائية ب " pièges procéduraux“ " champs de mines “ chausse-trappes "، وعبر عنها الفقيه الفرنسي (Christophe Bigot) بما يلي :
« la loi sur la presse est la « bête noire » de nombreux praticiens du droit ».
ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
وتأكيدا لهذه الخصوصية الإجرائية لقواعد قانون الصحافة حرص القضاء المغربي في جل قراراته على ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا الصحافة كلما أقر النص القانوني إمكانية ذلك، وهو ما يبرره المعطى الإحصائي الذي أشرنا إليه سالفا بكون 115 قضية من أصل 640 قضية صدرت بشأنها أحكام قضت ببطلان المتابعة أو عدم قبول الشكاية المباشرة.
" تطبيقات قضائية "
" قذف – استدعاء – بيانات الاستدعاء – متابعة – بطلانها
" لكن، حيث من جهة فإن مقتضيات الفصلين 72 و73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 03/10/2002 صريحة في أن دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة أو الطرف المدني يجب أن تبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها والنص القانوني الواجب التطبيق وذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة والإدلاء بالحجة التي تبثث حقيقتها وأن خلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه.
ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
وإذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على أنه ” يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة وتحديد صفتها … الخ” فإن المقصود بطلب الحضور هو الاستدعاء وليس طلب الإدعاء كما ورد في الوسيلة…
ومن جهة أخرى ولما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فإن بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها أن الاستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس”.
(قرار المجلس الأعلى عدد /22368 الصادر بتاريخ 12/7/2006 في إطار الملف الجنحي عدد 21286/2002)
ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة
" في حالة السب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48 فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف والسب.
وحيث تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى العمومية الفصل 75 من نفس القانون.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والتصريح بقبول تنازل المشتكي والإشهاد عليه بصحته وبسقوط الدعوى العمومية وتحميل المشتكي الصائر”.
( محكمة الاستئناف بالجديدة حكم صدر بتاريخ: 02/03/2010 تحت عدد 492 ملف عدد: 904/09)
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
يعتبر مجال المسؤولية الجنائية للصحفي من أهم المواضيع القانونية التي تعرفها الممارسة القضائية بحكم التنظيم الهرمي الخاص للمسؤولين جنائيا وتعددهم وصعوبة معرفة مصادر الخبر وإمكانية اعتماد نظام اللااسمية في نشر الأخبار وصعوبة الفصل بين قواعد إسناد المسؤولية للصحفي ودفعها عنه.
هذا، وقد أقر القضاء المغربي في هذا الإطار مجموعة من القواعد القضائية الهامة تتماشى والتوجهات القضائية الحديثة المعتمدة في العديد من الممارسات القضائية الأجنبية لاسيما على مستوى محكمتي النقض بفرنسا ومصر سواء في مجال إسناد المسؤولية أو دفعها.
1. على مستوى إسناد المسؤولية الجنائية للصحفي:
أقر القضاء المغربي القواعد التالية:
تأكيد القضاء المغربي فكرة التضامن والتتابع في المسؤولية الجنائية للصحفي تماشيا مع ما ورد في مقتضيات الفصلين 67 و68 من قانون الصحافة، وذلك من خلال إقرار المسؤولية وفق تسلسل هرمي وحسب أهمية الدور المنوط بكل واحد (فكرة التتابع) وتأكيد حالة الاشتراك إما في إطار قانون الصحافة أو القواعد العامة للاشتراك في القانون الجنائي في حدود معينة، إذ ذهبت محكمة النقض في إحدى قراراتها إلى ما يلي:
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
" حيث إذا كانت مقتضيات الفصلين 67 و68 من ظهير 15/11/1958 بشأن قانون الصحافة قبل تعديله بالقانون رقم 77.00 الصادر أمر تنفيذه بظهير 03/10/2002 تعتبر أن مديري النشر هم المتهمون الرئيسيون بالنسبة للجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحف التي يديرونها وأن أصحاب المقالات في حالة متابعة المديرين لا يتابعون إلا بصفتهم شركاء ولا يتابعون كفاعلين أصليين إلا إذا لم يكن هناك مديرون.. فإنه لا يوجد في هذه المقتضيات ما يمنع من إقامة الدعوى العمومية على صاحب المقال دون مدير النشر مع مراعاة الوصف من فاعل أصلي أو مشارك وأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 68 المذكور تنص صراحة على جواز متابعة الشركاء في جميع الأحوال طبق ما هو منصوص عليه في القانون الجنائي ولم يستثنى من ذلك إلا أرباب المطابع من جراء أعمال الطباعة.
وحيث إن محكمة الاستئناف من جهة عندما اعتبرت أن عدم متابعة مدير النشر وهو المسؤول عن جنحة القذف يجعل التهمة غير ثابتة في حق المطلوب وهو صاحب المقال تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 67 و68 من قانون الصحافة“.
(قرار المجلس الأعلى عدد 2607/8الصادر بتاريخ 13/9/2006)
في إطار الملف الجنحي عدد 22493/2002
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
تأكيد المسؤولية الجنائية لأرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية عن أفعال الأشخاص المسؤولين عن الجرائم، إذ أنه تماشيا مع مقتضيات المادة 69 من قانون الصحافة أكد القضاء المغربي مسؤولية أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية عن أداء العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة (مديري النشر – أصحاب المقالات – أصحاب المطابع…)، في حالة إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم. كما أقر بعدم قبول الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين لجبر الضرر التي لم يدخل أصحابها في الدعوى أرباب الجرائد والمكتوبات بصفتهم مسؤولين عن أداء العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير.
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
"وحيث التمس المطالب بالحق المدني الحكم بحلول الشركة المالكة ليومية ………في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدته طبقا للفصل 69 من قانون الصحافة الذي ينص على أن أرباب الجرائد …….الدورية مسؤولون عن التعويضات المالية الصادرة لفائدة الغير إذا تعذر تنفيذه هذه التعويضات المالية المحكوم عليهم.
“وحيث أنه استنادا لمقتضيات هذا الفصل يتعين للقول بحلول الشركة المطلوبة إخلاله مالكة للجريدة المنشور بها المقال موضوع الشكاية المباشرة وهي جريدة ……“
“وحيث إن المشتكي لم يدل بما يفيد المحكمة للتأكد من الشركة المالكة ………وبالتالي يتعين القول بعدم قبول هذا الملتمس”.
(المحكمة الابتدائية بالرباط حكم صادر بتاريخ: 25/08/2011 تحت عدد: ملف شكاية مباشرة رقم 28/30/2011)
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
" الفصل 69 من قانون الصحافة والنشر ينص بقوة القانون على أن أرباب الجرائد مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير ضد مديري النشر وبصفة عامة جميع الأشخاص المشار إليهم في الفصلين 67 و 68من قانون الصحافة والنشر إذا تعذر تنفيذها على هؤلاء الآخرين.
خلو الملف من أية وثيقة أو حجة تفيد كون المدخلة في الدعوى شركة "……….” هي المالكة فعلا للجريدة، تبقى معه الشكاية المباشرة الموجهة في حقها معيبة شكلا“.
(المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ : 2009/03/13 شكاية مباشرة رقم : 08/68)
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
- الرقابة على توفر العناصر التكوينية للجرائم الصحفية: يحرص القضاء المغربي على مراقبة تحقق أركان الجريمة الصحفية من خلال توافر الركنين القانوني والمادي والقصد الجنائي:
" المحكمة بعد مناقشتها للقضية ثبت لديها واقتنعت بأن ما نسب للمتهم ثابت في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله والحكم عليه طبقا للقانون.” دون أن يبرز أي منهما الطريقة التي تحققت بها العلانية بالنسبة لجريمتي السب العلني والقذف المؤاخذ بهما، وقصد المساس بشرف أو شعور من وجهت له الإهانة أو المساس بالاحترام الواجب لسلطته بالنسبة لجريمة الإهانة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الخرق الجوهري للقانون، ويعرضه للنقض والإبطال.
- ” يعد قذفا كل ادعاء أو عز وعمل يمس بشرف أو حرمة الأشخاص أو الهيئة التي يعزى إليها العمل…”
(القرار عدد 4553المؤرخ في : 1994/5/19الملف الجنحي عدد 92/22071)
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
" العناصر التكوينية لجنحة القذف من ركنها المادي بجميع عناصره من فعل الإسناد وموضوع الإسناد والمسند إليه وركن العلنية بالنشر في الجريدة طبقا للفصل 38من ق ص ن وأخيرا القصد الجنائي كما هو مفصل أعلاه تكون متوفرة في نازلة الحال وبالتالي ثابتة في حق المتهم ويتعين مؤاخذته من أجله.
- النعت بالعمالة لفائدة دولة أجنبية يشكل قذفا و ينسب أفعالا ووقائع قبيحة للمشتكي“.
(المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ : 2009/03/13 شكاية مباشرة رقم : 08/68)
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
2. على مستوى دفع المسؤولية الجنائية عن الصحفي :
أقر القضاء المغربي مجموعة من القواعد المرتبطة بمجال دفع المسؤولية الجنائية عن الصحفي إما في إطار الأعذار القانونية المعفية من العقاب أو في إطار موانع المسؤولية الجنائية أو أسباب الإباحة، وسوف نقتصر في هذا الإطار على ما أقره القضاء المغربي بشأن حق النقد وحسن نية القاذف كسببين للإباحة في الجرائم الصحفية:
حق النقد: يعرف حق النقد بأنه إبداء الرأي في عمل ما دون المساس بشخص صاحبه أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، وإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره سب أو إهانة أو قذف على حسب الأحوال.
هذا، وقد أكد غالبية الفقه والعمل القضائي في جل التشريعات المقارنة على اعتباره سبب من أسباب الإباحة كلما توفرت فيه شروط معينة حددت فيما يلي:
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
- أن ينصب النقد على واقعة ثابتة ومحققة فعلا لا أن تكون من عنصر الخيال؛
أن تكون الواقعة تهم المصلحة العامة لا الحياة الخاصة للأفراد؛
أن ينصب التعليق موضوع النقد على الواقعة ولا يخرج عنها؛
أن تكون العبارات المستعملة في حدود المعقول والمسموح به؛
افتراض حسن النية في الناقد.
هذا، وقد أكد القضاء المغربي حق النقد كسبب من أسباب الإباحة في عدة أحكام وقرارات قضائية نذكر من جملتها:
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
" وحيث يؤخذ من استقراء معاني المقالين وعباراتهما أن المشتكى بهما لم يسندا للمطالب بالحق المدني وقائع في غاية الخطورة من شأنها أن توجب عقابه لو تبتث في حقه، ذلك أن الوقائع الواردة في المقالين المشار إليهما تمت في إطار شروط حق النقد وحرية التعبير دون المساس بشخص المطالب بالحق المدني.
وحيث أن شروط حق النقد مستمدة من اعتراف الدستور بالحريات العامة ولم يقيدها سوى بقيد عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة.
وحيث استخلص الفقه لاعتبار حق النقد سبب من أسباب الإباحة أيا كانت صفة من وجه إليه النقد، الشروط التالية:
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
- أن ينال النقد أعمال وتصرفات الأشخاص العامة لا شرفهم واعتبارهم الشخصي؛
- صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها، بحيث ينبغي أن يستهدف النقد المصلحة العامة وتقويم الأداء العام والخاص؛
- أن تكون للواقعة محل النقد والدراسة أهمية اجتماعية؛
- عدم التعسف في استعمال حق النقد؛
- توفر حسن نية الناقد“.
وحيث أن المشتكى بهما تناولا بالنقد أعمال وتصرفات المطالب بالحق المدني أثناء ممارسته لعمله وذلك بكشف عيوب البرنامج الذي يسهر على تقديمه لمشاهدي ………… دون أن يمس ذلك اعتباره أو شرفه“.
(المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم عدد 8254 مكرر صدر بتاريخ 2011/07/04 ملف عدد 2010/18/229).
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
حسن نية القاذف Le bon Diffamateur:
أقر القضاء المقارن قاعدة قانونية تمثلت في مبدأ حسن نية القاذف كسبب للإباحة من المسؤولية الجنائية من خلال ثبوت اتجاه إرادة القاذف من وراء إسناده لوقائع القذف تحقيق المصلحة العامة بعيدا عن نية التشهير والتجريح، وتم وضع مؤشرات وضوابط لاستخلاص حسن النية من خلال الشروط الآتية:
- وجود سبب مشروع للمعلومة؛
انتفاء العداوة الشخصية تجاه المقذوف؛
الاحتياط والتبصر والقيم بالتحريات والأبحاث للتأكد من صحة المعلومة؛
عدم تشويه الوقائع.
ثالثا : مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي
هذا، وقد تبنى القضاء المغربي المعايير المذكورة عند التمييز بين سوء وحسن النية عند القاذف في عدة قرارات قضائية نذكر من جملتها :
" وحيث أن الحق في النشر إن كان مشروعا لكونه يروم تحقيق غايات نبيلة، ما دامت المصلحة العامة تتحقق من الكشف عن وقائع حقيقية لانحراف القائمين على الإسهام في الشأن العام سياسيا وإعلاميا، لكنها لا تعتبر مشروعة أبدا إذا كان الغرض منها ادعاء الاتهامات الزائفة على صفحات الجرائد والإساءة للغير“.
(المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم عدد 12170 صدر بتاريخ 2011/07/11 ملف عدد 2011/18/68)
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي، يشار إلى الحق في جبر الضرر قانونا بالحق في التعويض بعد تحقق شروط معينة ووفق كيفية محددة.
ولا يخرج التعويض عن الخطأ الصحفي عن هذا السياق، إذ يشترط في المطالبة القضائية لجبر الضرر في المجال الصحفي توفر شروط معينة حددها القانون والعمل القضائي في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحدد التعويض وفق كيفية محددة.
وفي هذا الصدد، ذهب العمل القضائي المغربي على وضع قواعد محددة لجبر الضرر عن الخطأ الصحفي روعي بشأنها خصوصية الجريمة وصفة مرتكبها وطبيعة الضرر الذي ينتج عنها سواء من حيث شروط منح التعويض وكيفية تحديده وسلطة المحكمة في تقديره أو صوره…….. :
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي
الشروط اللازمة لجبر الضرر في المجال الصحفي :
" وحيث إن الضرر اللاحق بالمطالبة بالحق المدني ثابت ومحقق وحال ومباشر ذلك أن الأنباء المزيفة المنشورة بالمقال الصحفي الموقع من قبل الضنين قد مس في العمق المجهودات الجبارة التي ما فتأت…….تبذلها ………وأثرت معنويا على سمعتها ومكانتها والدور المناط بها في حل مشاكل أفراد …..مما كان له انعكاس سلبي على مردودية ونفسية ………….“
(المحكمة الابتدائية بالرباط حكم بتاريخ: 08/04/10 تحت عدد: 2045
ملف جنحي عادي رقم: 10/88/23)
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي
سلطة المحكمة في تقدير التعويض :
" وحيث إن مبلغ التعويض المطلوب مبالغ فيه ولا يتناسب إطلاقا وحقيقة وحجم الضرر اللاحق بالمطالبة بالحق المدني لذا يتعين تخفيضه إلى الحد المعقول الذي ينسجم مع سلطة المحكمة التقديرية التي تعملها في مثل هذه النوازل……..“
(المحكمة الابتدائية بالرباط حكم بتاريخ: 08/04/10 تحت عدد: 2045 ملف جنحي عادي رقم: 10/88/23)
" وحيث يتعين جبرا للضرر الحاصل الحكم على المدانة أعلاه بأن تؤدي لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا تحدده المحكمة اعتمادا على سلطتها التقديرية “.
(المحكمة الابتدائية بالناظور حكم عدد: 42 بتاريخ: 05/01/2006)
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي
كيفية جبر الضرر:
" التعويض المحكوم به طبقا لمقتضيات المادة 108 من القانون الجنائي يجب أن يحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة شريطة أن يبقى ذلك التعويض في حدود تلك الأضرار وتفادي تجاوزها باللغو والمبالغة في تحديده“.
( حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 09/10865 بتاريخ 2009/05/18 في الملف الجنحي عدد 7007/11/2009).
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي
طبيعة الضرر المراد جبره : ( المس بسمعة الضحايا، النيل من الشرف، خدش العرض، المس بالمصالح الشخصية….)
“وحيث أن طبيعة بعض الجرائم وما تخلفه من آثار على أرض الواقع لا يكفي فيها جبرا للضرر اللاحق بالمجني عليه، الاقتصار على تعويض نقدي بل للمحكمة مثلا في جرائم الصحافة وما تخلفه من مساس بسمعة ضحاياها ….”. (المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملف جنحي عادي عدد: 212/18/2010 حكم بتاريخ 11/04/2011).
”وحيث أن الأفعال الجرمية المذكورة قد ألحقت أضرارا بالمجني عليه وذلك بالنيل من شرفه وخدشه في عرضه واعتباره وادلاله وسط أبناء وطنه وكذا تقليص فرصه في دائرته الانتخابية لصالح منافسيه…“
(المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 21 محرم 1421 الموافق 26 أبريل 2000 )
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي
"وحيث إن الثابت من ظروف القضية وملابساتها وفق ما سبق بيانه أعلاه أن المشتكى به حقق أعلى نسبة من الإساءة للمطالبة بالحق المدني بخدش سمعتها والنيل من شرفها واعتبارها …….بوقائع مشينة ومخزية وهي انتهاك حرمة مسكن الغير وتعرضه للسرقة والتهديد بالقتل و…….بالمؤسسة ………وهو ما سيجعل المطالبة بالحق المدني محل احتقار ونظرات اشمئزاز من أقرب المقربين إليها وهو ما يجعل الضرر الذي أصابها ضررا عميقا يطغى عليه الجانب المعنوي“.
(المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملف جنحي عادي عدد: 212/18/2010 حكم بتاريخ 11/04/2011)
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي
نشر الحكم الصادر بالإدانة :
وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليست له ما يبرره قانونا ويتعين رفضه.
وحيث يتعين الأمر بنشر مقتضيات هذا الحكم عند صيرورته نهائيا على نفقة المتهم بجريدتي الأسبوع الصحفي والصباح تحت طائلة غرامة تمهيدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير“.
(المحكمة الابتدائية بالرباط حكم بتاريخ: 08/04/10 تحت عدد: 2045 ملف جنحي عادي رقم: 10/88/23)
" وحيث أن الأفعال الجرمية المذكورة قد ألحقت أضرارا بالمجني عليه وذلك بالنيل من شرفه وخدشه في عرضه واعتباره وادلاله وسط أبناء وطنه وكذا تقليص فرصه في دائرته الانتخابية لصالح منافسيه.
وحيث أن الضرر يجبر وذلك بالتعويض المالي وكذا برد الاعتبار عن طريق نشر منطوق هذا الحكم بجريدتين وطنيتين.“
(المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 21 محرم 1421 الموافق 26 أبريل 2000 )
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي
“وحيث أن طبيعة بعض الجرائم وما تخلفه من آثار على أرض الواقع لا يكفي فيها جبرا للضرر اللاحق بالمجني عليه، الاقتصار على تعويض نقدي بل للمحكمة مثلا في جرائم الصحافة وما تخلفه من مساس بسمعة ضحاياها وتكملة لذلك التعويض و……لصدع الضرر المعنوي بطريقة أكثر ملائمة الأمر بنشر الحكم القاضي بإدانة المحكوم عليه في الصحف على سبيل التعويض العيني، مما يجعل طلب نشر الحكم الذي سيصدر ببعض الجرائد الوطنية مبني على أساس وينبغي الاستجابة له“.
(المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملف جنحي عادي عدد: 212/18/2010 حكم بتاريخ 11/04/2011)
رابعا : قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي
الفوائد القانونية:
" وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليست له ما يبرره قانونا ويتعين رفضه.“
(المحكمة الابتدائية بالرباط حكم بتاريخ: 08/04/10 تحت عدد: 2045 ملف جنحي عادي رقم: 10/88/23)
خاتمة
ختاما ينبغي التأكيد على أن:
التجربة القضائية في قضايا جرائم الصحافة رسخت بشكل عام قدسية الخبر وحرية التعبير والتعليق في حدود الإطار المسموح به قانونا ، وأرست مبادئ قضائية هامة تتماشى وخصوصية الجريمة الصحفية كما أفردت حلولا للإشكالات القانونية التي يطرحها التطبيق القضائي لقانون الصحافة؛
الرهان مازال قائما على القضاء المغربي في مواجهة بعد التحديات التي يطرحها مجال الصحافة لاسيما على مستوى الصحافة الالكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.