"دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة ومحامون وصحافيون.. وجها لوجه في دورة تواصلية بمراكش
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 07 - 2012

ذ. مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي يعرض «تجربة الغرف المتخصصة في الصحافة»
ضرورة تعديل مقتضيات المادة 5 بجعل الشروط الضرورية لنشر جريدة أو مطبوع التوفر على صفة صحفي مهني كما ينص على ذلك القانون في إطار برنامجها السنوي، نظمت محكمة النقض، الدورة التواصلية الأولى، تحت شعار: «القضاء والإعلام: شريكان في خدمة المواطن»، وذلك يومي 28 و29 يونيو الماضي، بمدينة مراكش، حضرها العديد من ممثلي الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
وتزامن هذا اللقاء التواصلي الهام، مع مرور سنة على الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات دستورية متعددة ومتكاملة وكرس الحق في الحصول على المعلومة وحرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة كإحدى الحقوق الأساسية التي يتعين على السلطة القضائية صيانتها وحمايتها في ظل دولة الحق والمؤسسات والمواطنة وفي إطار مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم. وقد أطر هذه الدورة التواصلية، نخبة من القضاة، كما نشط أشغالها ثلة من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين أو المهتمين بقطاع العدالة، تجسيدا للإيمان العميق لمحكمة النقض بأهمية التكوين كمدخل من المداخل الأساسية للتأهيل وبضرورة اعتماد المقاربات التشاركية ودعم أدوات الحوار والتعاون بين القضاء والإعلام، من أجل التفعيل الأمثل للدستور وإرساء قواعد المحاكمة العادلة بضماناتها القانونية وأبعادها الحقوقية المختلفة في جو من الاحترام والثقة المتبادلة وضمن إطار قانوني سليم.
وتميزت هذه الدورة، التي عقدت أشغالها على مدى يومين، بتقديم مجموعة من المداخلات القيمة، في مقدمتها كلمة مصطفى فارس رئيس محكمة النقض بالمغرب، الذي قال إن «التعاون بين سلطة القضاء والإعلام هو السبيل الوحيد للنهوض ببلادنا، فهما شريكان في حماية قيم الديمقراطية وقيم العدالة وتحقيق الإصلاح المنشود في جميع الميادين». وأضاف مصطفى فارس، في كلمته الافتتاحية، لفعاليات هذه الدورة التواصلية الأولى أمام أزيد من 50 مشاركا ضمنهم ممثلو وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قضاة ومحامين، ومهتمين بالشأن القانوني، أن «القضاء القوي المستقل هو حامي الحقوق وضامن الاستقرار، والإعلام الجاد النزيه هو من يوجه إلى الإصلاح ويرصد التجاوزات والفساد».
وذكر رئيس محكمة النقض بالمغرب، أن الندوة التي جمعت وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال في شهر ماي الماضي، كانت قد «دعت إلى ضرورة الوصول إلى إزالة اللبس وسوء الفهم بين رجال القضاء والإعلام وإشاعة ثقافة حقوقية في إطار إعلام حقوقي مؤهل بعيدا عن الإثارة الإعلامية، وهو ما نقوم به عمليا اليوم من خلال هذه الدورة التواصلية الأولى لتعزيز التعاون القائم بين محكمة النقض وبين جميع المنابر الإعلامية بمختلف اتجاهاتها، خاصة وأن محكمة النقض كانت سباقة الى تعيين قاض مكلف بالإعلام».
وما جاء أيضا في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة، هي «لقاء إخوة وشراكة نصبو من خلالها الى توطيد أواصر التعاون والاحترام بيننا والعمل الى الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور الجديد من رفع للقضاء الى سلطة مستقلة، وعدم تقييد الإعلام بأي شكل من الأشكال القبلية».
هذا، وناقش المشاركون عدة محاور تتعلق أساسا بموضوع «الصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة» و»توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة، و»الصحافة والحياة الخاصة للأفراد»، و»القيود القانونية للتغطية الصحفية في المادة الزجرية»، و»حق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة» و»المسؤولية المدنية للصحافي». ونظرا لأهمية هذه المداخلات، وتعميما للفائدة، ننشر في عدد اليوم مداخلة الأستاذ مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، في موضوع»تجربة الغرف المتخصصة في الصحافة»، على أن نعود في عدد لاحق لنشر باقي المداخلات.
***
إن إحداث هذه الغرف المتخصصة في الصحافة، جاء رغبة من وزارة العدل في إحداث قضاء متخصص وكفؤ ملم بقانون الصحافة ومهنة المتاعب، مدرك لطبيعة وخصوصية المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين على اعتبار أنها تمس حرية التعبير والفكر والرأي بعيدا عن جرائم الحق العام الأخرى. وهي مهام صعبة ودقيقة لأنها تمس فكر الصحفي وقلمه ومقالاته وتحليلاته، وبالتالي تتطلب نوع من القضاء الملم بهموم المهنة وكذا الانزلاقات التي تقع فيها. ويبقى مبدأ حسن النية من عدمه محور القصد الجنائي الذي يتطلب في القضاء نوعا عاليا من الاحترافية والمهنية.
فقانون الصحافة اليوم محط انتقاد كل الجسم الصحفي وأهم هذه الانتقادات تتمثل في: إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية؛ تجريد السلطة التنفيذية من جميع الإجراءات الطبيعة التأديبية ونقلها إلى القضاء؛ تطهير القانون من جميع التعابير الفضفاضة والملتبسة، فقضاة هذه الغرف واعين بهذه الهموم والانتقادات ولكن موقفهم ومركزهم القانوني لايسعهم إلى إنقاذ هذا القانون رغم الملاحظات الموجهة إليه.
في إطار الانفتاح على التجارب القضائية الأخرى، عملت وزارة العدل على إرسال وفد قضائي إلى فرنسا للاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال العمل القضائي ذي الصلة بجرائم الصحافة، وكذا المنازعات المدنية الناشئة عن الجرائم المرتبطة بالصحافة.
هذه الزيارة مكنت الوفد القضائي المغربي من اللقاء بمجموعة من القضاة المتخصصين في جرائم الصحافة سواء على الصعيد المركزي حيث تم اللقاء ب :مديرة مكتب السياسة الجنائية والعفو بوزارة العدل الفرنسية، نائبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباريس ورئيسة شعبة قضايا الصحافة وحماية الحريات العامة بالنيابة العامة، القاضي Nicolas BONNAL نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ورئيس الغرفة الجنحية رقم 17 الخاصة بقضايا الصحافة، القاضي Joêl BOYOR نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ورئيس الغرفة المدنية الخاصة بقضايا الصحافة.كما تم عقد لقاء مع المحامية العامة المكلفة بقضايا الصحافة بمحكمة الاستئناف بباريس، ولقاء كذلك مع مستشارين بالغرفة الجنائية والمدنية بمحكمة النقض الفرنسية.
كما تميزت هذه الزيارة بالحضور إلى جلسات الصحافة والاطلاع على إجراءات سيرها وكذا إلى مرافعة النيابة العامة.وأهم النقط التي يمكن تسجيلها خلال هذه الزيارة هي كالآتي :هناك تشابه كبير بين القانون الفرنسي والقانون المغربي المتعلق بالصحافة من حيث الإجراءات المسطرية، وكذلك الموضوع وهذا طبيعي مادام أن القانون الفرنسي الذي يرجع تاريخ نشره إلى سنة 1889 وبالضبط 29 يوليو 1889 كان سباقا إلى إرساء مجموعة من المفاهيم والمبادئ المرتبطة بحرية التعبير، إلا أن هذا الأخير عرف بدوره عدة تعديلات فرضتها مواكبة تطور مفهوم الديمقراطية في فرنسا وكذا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سواء ما جاء في قانونها أو الاجتهادات الصادرة عنها.
هناك قاعدة عامة تكرست في العمل القضائي الفرنسي المرتبط بقضايا الصحافة وهو سمو الحريات العامة وحرية التعبير خاصة، وذلك انسجاما مع الدستور الفرنسي وكذا الثقافة الفرنسية واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكذا باقي المواثيق الدولية التي صادقت عليها فرنسا.
وفي إطار خلق التوازن بين حرية التعبير والمتابعة ضد الصحافيين فقد تكرس مبدأ عام وهو أن صاحب المقال يتمتع بحماية أكثر ولا يكون عرضة للمتابعة، بل ذهب الاجتهاد القضائي الجاري به العمل في فرنسا إلى القول: « إن الشخص الذي اختار ميدان السياسة فقد اختار المواجهة وبالتالي التعرض للانتقاد». وهنا وقفت على مفهوم الحق في حرية التعبير كما فسرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عدة قضايا، وأهمها قضية Castelles ضد المملكة الاسبانية قرار عدد 23 الصادر في أبريل 1992.فالحق في حرية التعبير كما فسرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة قضايا :»لا تهم فقط الأخبار والأفكار التي يمكن تلقيها بارتياح وبصفتها غير مؤذية أو مبالية بل أيضا تلك الأفكار التي تؤذي وتصطدم وتقلق، هذا ما تريده التعددية والتسامح وروح التفتح التي بدونها لا وجود لمجتمع ديمقراطي». كما أسست محكمة النقض الفرنسية اجتهادا فيما يخص إثبات حسن نية المشتكى به «الصحافي» في الوقائع موضوع الشكاية المباشرة وهذا الاجتهاد مبني على ثلاث عناصر :
انعدام الرغبة الخاصة للصحافي ؛مشروعية الهدف المتوخى من المقال ؛شرعية الأبحاث والمصادر.
وهناك أقف عند المصادر، حيث تم تعديل قانون الصحافة الفرنسي بمقتضى القانون رقم 1-2010 بتاريخ 04 يناير 2010 والذي أعطى تعريفا للصحفي المهني. وكذا بحماية مصادر الصحافي بحيث لا يمكن إجراء تفتيش مقر عمل أو إقامة الصحافي بل وحتى سيارته إلا من طرف قاض بمقتضى أمر قضائي مكتوب ومعلل يحدد طبيعة الجريمة أو الجرائم موضوع التحريات، وكذا الأسباب المبررة للتفتيش والهدف من ذلك. ويكون للقاضي والصحافي وحدهما الحق في الاطلاع على الوثائق موضوع التفتيش والممكن حجزها، وهذه المقتضيات واردة تحت طائلة بطلان إجراءات التفتيش والحجز. وطبقا للفصل المذكور المعدل فإنه يمكن للمشتكى به أن يعترض على حجز بعض الوثائق، وفي هذه الحالة يتم إحالة الملف على السيد قاضي الحريات والاعتقال الذي يبث في هذا التعرض خلال أجل خمسة أيام.
عدم وجود في القانون الفرنسي محكمة مختصة أو غرف متخصصة في قضايا الصحافة لكن عمليا وواقعيا توجد بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباريس غرفة تحمل رقم 17 ثبت في هذا النوع من الجرائم وهذا راجع إلى كون أغلبية الصحف تصدر بباريس.
والملاحظ على هذه الغرفة أنها تتوفر على قاعة خاصة بالصحافة وكذا على كتابة ضبط متخصصة بالإضافة إلى القضاة مع الإشارة إلى أن هذه الغرفة تتوفر على قضاة متخصصين في قضايا الصحافة ذات الطابع الجنحي وقاض متخصص في قضايا الصحافة ذات الطابع المدني. القضاء هو قضاء جماعي
القضايا المسجلة سنة 2010 وصلت ما بين 300 إلى 400 ملف ما بين جنحي ومدني في قضايا الصحافة أغلبها تتعلق بالتعويض عن جنحة السب والقذف.وهنا أريد أن أفتح قوس فيما يخص مقتضيات المادة 70 و 75 من قانون الصحافة المغربي.حيث إن المادة 70 تسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها. أو سكن أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي. فيمكن للمتضرر أن يستغل هذا الفصل لرفع شكاية مباشرة في أي مدينة توزع فيها الجريدة إمعانا «في عقاب» صاحب المقال أو مدير الجريدة.
المادة 75 من قانون الصحافة التي تنص على أن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها عن متابعة الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو في حالة العفو، وبالتالي فإنه لا يمكن لجوء الطرف المتضرر إلى القضاء المدني لوجود هذا المانع في حين أن القانون الفرنسي يعطي إمكانية الاختيار للمتضرر للجوء إلى القضاء الزجري أو المدني. وبالتالي أقترح تعديل هذا الفصل لإعطاء إمكانية للمتضرر للجوء إلى القضاء الزجري أو المدني في حالة تعرضه للسب والقذف عن طريق الصحافة.
انتقل الآن إلى تسجيل بعض النقط في تجربة الغرفة المتخصصة في جرائم الصحافة بالمغرب.
هذه التجربة هي فتية لم يدم على إقرارها إلا سنتين ولكن من خلال مناقشة مجموعة من الملفات تم الوقوف على عدة ملاحظات:
أولا عدم التوفر على قاعة خاصة ولا على كتابة ضبط خاصة بالصحافة.
التخصص في قضايا الصحافة هو جزء فقط من المهام الأخرى التي يقوم بها القاضي أو النائب.
إن أغلب الملفات التي ترفع إلى القضاء تتم عن طريق الادعاء المباشر. الادعاء المباشر هو طريق استثنائي لتحريك الدعوى العمومية يفترض عدة شروط شكلية قبل الموضوع تحت طائلة عدم القبول وهو حال عدة ملفات حيث يتم التصريح بعدم القبول إما لعدم ضبط هوية المشتكى به أو عدم تحديد العبارات المقصودة بالقذف أو عدم تحديد فصول المتابعة أو عدم تحديد المطالب المدنية.
دور النيابة العامة في الادعاء المباشر مازال يعتقد البعض أن دورها يقتصر على المطالبة بتطبيق القانون مادام أنها لم تحرك الدعوى العمومية في حين أن دور النيابة العامة محوري ويتحلى في مراقبة وممارسة الدعوى العمومية طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.
عدم احترام الصحفيين لمقتضيات المادة 25 من قانون الصحافة والمتعلقة بالاستدراكات وحق الجواب، حيث أصبح المتضررون يلجؤون حسب تصريحاتهم أمام الغرفة إلى المفوضين القضائيين لإثبات حالة التوصل أو عدم التوصل ببيان حقيقة أو الردود أو التصحيحات، وهذا يتنافى مع أخلاقيات الصحافة.
الخلط بين السب والقذف في الشكايات المباشرة حيث لوحظ أنه لا يزال هناك لبس في تحديد الوصف القانون للوقائع مما يكون له أثر على مآل الشكاية المباشرة.
اللبس كذلك بين ادعاءات المتضرر ودفاع الصحافة في مرامي العبارات وحدود التمييز ما بين أن تلك العبارات فيها إساءة ومساس بشرف المتضرر أو تهدف إلى تعرية الفساد وإظهار المفسدين وخدمة المصلحة العامة.
فالاجتهاد القضائي والفقه القانوني أقر أن تحديد مرامي العبارات هي من اختصاص قناعة القاضي الذي يحدد ما إذا كان المقال يهدف إلى الإساءة والتحقير أم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا مرتبط كذلك بمدى تشبع القاضي وكذا الصحافي بقيم المواطنة والتكوين الحقوقي والقانوني المتين وكذا الاطلاع على مختلف المواثيق الدولية والاتفاقية التي صادق عليها المغرب.
وهنا أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مبدأ عاما في قضية المواطن الايسلاندي Thorgeir Thorgeirson ضد الدولة الايسلاندية قرار صدر بتاريخ 25 يونيو 1992، قالت فيه أنه في مجال حرية الرأي والتعبير المرتبطة بالقضايا السياسية أو القضايا التي تهم الرأي العام بصفة عامة، لا يجب إلزام المتهم بإثبات صحة انتقاداته عندما تكون مبنية على أمور يتداولها الرأي العام. ففي هذه الحالة يفترض حسن النية مادام الشخص قد أثار قضية تهم الصالح العام ويتوخى من ورائها خدمة المصلحة العامة مهما كانت قساوة اللغة المستعملة وقد اعتبرت المحكمة أن معاقبة شخص في هذه الحالة سيردع الناس عن المناقشة الحرة لمواضيع ذات أهمية عامة، وبالتالي فهو تدخل لا يتناسب مع الهدف المشروع المتبع، ويعد غير ضروري في مجتمع ديمقراطي.
هناك قانون في المغرب رقم 94. 21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والذي أعطى تعريفا للصحفي المهني في المادة الأولى: يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، ويطلق على هذه الهيئات اسم «منشآت الصحافة». لكن بالرجوع إلى المادة 5 من قانون الصحافة والتي تحدد الوثائق الضرورية قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاث نظائر ما يلي : مجموعة من الوثائق الإدارية.
نلاحظ أن المشرع لم يشترط أن يكون مدير النشر أو الصحافيين العاملين معه، صحافي مهني بمفهوم المادة الأولى في النظام الأساسي للصحفيين المهنيين وبالتالي فيمكن لأي شخص تمكن من جميع الوثائق المشار إليها في المادة 5 حتى ولو لم يكن يمت لمهنة الصحافة بصلة في إصدار نشره أو مطبوع.وهناك حالات عرضت على القضاء تمت فيها متابعة أشخاص يدعون أنهم صحافيين بعدما تمكنوا من إصدار نشرات أو مطبوعات مستندين على مقتضيات المادة 5 من أجل النصب بعدما حولوا نشراتهم إلى عنصر للابتزاز والاحتيال.
أعتقد شخصيا أنه أصبح ضروريا تعديل مقتضيات المادة 5 بجعل هذه الشروط الضرورية لنشر جريدة أو مطبوع التوفر على صفة صحفي مهني كما ينص على ذلك القانون.
في النهاية أعتقد أن تجربة الغرف المتخصصة في قضايا الصحافة هي تجربة رائدة يجب تدعيمها بالوسائل الضرورية سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو من حيث التكوين والتكوين المستمر لقضاتها.
وأعتقد أن الاعتقاد السائد بكون هناك سوء فهم بين القضاء والإعلام هو سحابة صيف زائلة لا محالة في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة والتي تحث على أن القضاء أصبح ملزم اليوم بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حيث أكد الدستور الجديد هذه المبادئ في ديباجيته التي تقتضي بتعهد المملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتشبته بمبادئها كما هي متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.
كما خص الدستور الجديد الباب الثاني بكامله الفصول (19 إلى 40) للحريات والحقوق السياسية ، فهناك مجموعة من الموارد أصبحت الآن ملزمة للقضاء بالمغرب أثناء النظر في قضايا الصحافة:
- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- المادة 20 من نفس الإعلان.
- المادتين 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
- المادة 5 من إعلان حماية المرافقين في حقوق الإنسان.
- المادة 25 من الدستور التي تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
الفصل 27:
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
الفصل 28:
حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية في المقابل الصحافة ملزمة حسث ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير حين نص في البند الأول تحت عنوان البحث عن الحقيقة ما يلي:
احتراما لحق المواطن في إعلام صادق ونزيه يعكس بأمانة الوقائع والأحداث يلتزم الصحفي بالبحث الدؤوب عن الحقيقة مهما كانت تبعات ذلك.
البند الرابع ينص : لا تنشر ولا تبث ولا تذاع إلا الأخبار والوثائق والصور الموثوق بها مع اجتناب المعطيات غير الدقيقة وخصوصا التى من شأنها الاستخفاف بشرف الأشخاص أو المساس بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.
هذه هي خارطة طريق الصحافة والقضاء نتمنى جميعا أن تلتزم بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.