ببني ملال فرع بني ملال محاكمة مراسل جريدة الصباح ببني ملال من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف جلسة 28/05/2015 تقرير الجلسة الدفاع يلتمس من المحكمة بطلان المتابعة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للسيد سعيد فالق حسب ما تفرضه المادة 72 من قانون الصحافة. كما أن النيابة العامة لم تستمع لمدير النشر كما ينص قانون الصحافة على ذلك و لأن مقتضيات المادة 68 من قانون الصحافة تعتبر كاتب المقال مشاركا وليس فاعلا أصليا وقررت المحكمة حجز الملف للتأمل لجلسة 04/06/2015 استجابة لملتمس الدفاع للبث بصفة فورية و أولية في الدفوعات أسفله حضر الظنين مؤازرا من طرف: - ذ. النقيب حلماوي - ذ. الجيكي المنصوري - ذ. أيت أمني - ذ. اعبودو، كلهم من هيئة بني ملال قررت المحكمة الابتدائية ببني ملال إدراج الملف الجنحي عدد 361/2015 بتاريخ 28 /05/ 2015 المتابع فيه السيد سعيد فالق، مراسل جريدة الصباح، من أجل "نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف" بناء على المتابعة التي سطرتها النيابة العامة بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده نائب المدير الجهوي لوزارة الصحة التمس ذ. الجيكي المنصوري من المحكمة بطلان الاستدعاء لعدم تضمينه النصوص القانونية للمتابعة حسب ما تفرضه المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للسيد سعيد فالق. وأضاف بأن المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان. و بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة كما دفع بعدم قبول المتابعة لخرق الترتيب الوارد في المادة 67 من قانون الصحافة و التي تنص على أن متابعة صاحب المقال لا تتم إلا في حالة عدم وجود مدير النشر. والحال أن جريدة الصباح تتوفر على مدير النشر كما أن المشرع حدد الترتيب في المسؤولية الجنائية: 1- مدير النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم 2- أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون ... والملاحظ أن النيابة العامة لم تنتبه إلى ترتيب المشرع أثناء تسطير المتابعة في حق السيد سعيد فالق، كاتب المقال و تساءل ذ. الجيكي المنصوري هل هذا الإغفال من طرف النيابة العامة برئ أم لا؟ لأن المشرع رتب عنه جزاء ألا و هو إسقاط المتابعة وأضاف أن المشرع استعمل أداة استثناء (إن لم) استنادا على المقتضيات القانونية أي يتابع كاتب المقال إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون وأكد الدفاع بأن الشكاية لم تقدم من طرف من له الصفة لكون المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري وأن إدارته لم يصدر عنها أي مقرر بتقديم الشكاية. و تطرق ذ. النقيب حلماوي في مرافعته إلى كون مدير النشر تصرف في المقالة وأن النيابة العامة تسرعت في تسطير المتابعة لأنها لم تستمع إلى مدير نشر جريدة الصباح. وأضاف بأن السيد المندوب الجهوي لوزارة الصحة لم يتلق أي تعليمات من الوزارة الوصية لأنه ليست له الصفة لتقديم شكاية نيابة عن وزير الصحة و لم يتوصل بأي تفويض فيهذا الصدد. وأشار ذ. النقيب حلماوي إلى نفس الحالة التي توبع فيها مدير نشر جريدة الأحداث سابق السيد البريني و قررت المحكمة إسقاط المتابعة لأن النيابة العامة خرقت مقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للناشر وذكر أيضا بمتابعة مدير النشر السيد محمد بن جلون من طرف النيابة العامة حيث تمسك الدفاع بخرق مقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة وبعد المرافعة استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي قضي ببطلان المتابعة و في مرافعته، أكد ذ. ايت أمني انعدام الصفة في الطرف المشتكي طبقا لما ينص عليه القانون و أضاف بأن الشكاية لا علاقة لها بموضوع النازلة والتمس أيضا بطلان المتابعة وأكد ذ. اعبودو أنه بعد الاطلاع تبين أن الشكليات المتطلبة في الاستدعاء في الظهير المنظم جاءت مخالفة للمادة 72 لأنها لا تتضمن الوقائع والتهم و الوصف القانوني ... كما ذكر أيضا بأن النيابة العامة لم تحترم ترتيب المشرع القاضي بالاستماع إلى مدير النشر وفي الأخير استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي طالب بإعمال مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض البث بصفة فورية و أولية في الدفوعات أعلاه و تقررت حجز الملف للتأمل لجلسة 04/06/2015 كمأ ان القضاء المغربي شدد في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة. وتأكيدا لهذه الخصوصية الإجرائية لقواعد قانون الصحافة حرص القضاء المغربي في جل قراراته على ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا الصحافة كلما أقر النص القانوني إمكانية ذلك، وهو ما يبرره المعطى الإحصائي كون 115 قضية من أصل 640 قضية صدرت بشأنها أحكام قضت ببطلان المتابعة أو عدم قبول الشكاية المباشرة. ونشير في هذا الصدد إلى قرار المجلس الأعلى عدد /22368 الصادر بتاريخ 12/7/2006 في إطار الملف الجنحي عدد 21286/2002 : " لكن، حيث من جهة فإن مقتضيات الفصلين 72 و73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 03/10/2002 صريحة في أن دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة أو الطرف المدني يجب أن تبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها والنص القانوني الواجب التطبيق وذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة والإدلاء بالحجة التي تبثث حقيقتها وأن خلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه. ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة. وإذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على أنه ” يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة وتحديد صفتها … الخ” فإن المقصود بطلب الحضور هو الاستدعاء وليس طلب الإدعاء كما ورد في الوسيلة… ومن جهة أخرى ولما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فإن بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها أن الاستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس”. تقرير من إنجاز عبد الحفيظ ارحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال