بداية القوس والسهام.. الفتوحات.. أنواع الأسلحة وخاصيتها... 6 أسلحة الجيش وعَرض جُند السرايا والغزوات اختيار وعَرض جُند السرايا والغزوات الحلقة6 لكل حرب ولكل لقاء أسسه وسياساته من حيث انتقاء الرجال المشاركين في هذه أو تلك المعركة، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يشترك في لقاء العدو إلا من كان مؤهلاً وصالحاً لطبيعة ذلك اللقاء الذي يتم فيه عرض المشاركين في لقاء العدو، ويتم ذلك على النحو التالي : الحَد الأدنى لسنّ الجُند خمس عشرة سنة. يعتبر " السن فهو بلوغ السن الخامسة عشرة لحديث نافع عن ابن عمر قال: (عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي)، قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ". ومما يؤيد سن الوجوب الذي ذهبنا إليه ما ذكره ابن عبد البر في مختصر السيرة قال: (وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ -في غزوة أحد-سَمُرَة بن جندب الفزَاري ورافع بن خديج ولكل واحد منهما خمس عشرة سنة، وكان رافع رامياً، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس بن أرقم وأبا سعيد الخدري، ثم أجازهم كلهم عليه السلام يوم الخندق -أي بعد ذلك بعام إلى قوله- وإنما رد من لم يبلغ خمس عشرة سنة وأجاز من بلغها). ومن تأمل قول ابن عبد البر، إن الصحابي رافعا بن خديج عندما أُجِيز للقتال في هذا السن كان رامياً، أي متقنا للرماية، أدرك أنه تدرب على الرماية حتى أتقنها قبل سن الخامسة عشرة، وأدرك أن الصحابة كانوا يتدربون قبل بلوغهم هذا السن ليصبحوا مؤهلين للقتال عندها". وقال النووي: (باب بيان سن البلوغ) وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك، قوله عن ابن عمر وساق الحديث السابق هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن لم يحتلم فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويُقْتَل إن كان من أهل الحرب -إلى قوله-(لَمْ يُجِزْنِي وَأَجَازَنِي) المراد جعله رجلاً له حكم الرجال المقاتلين. فسن خمس عشرة سنة كقرينة على البلوغ والاحتلام هو سن التكليف الشرعي، تجب عنده فروض العين، ومنها جهاد العين إن تعين، وبالتالي فهو السن الذي يجب عنده التدريب العسكري على المسلمين). على هذا المبدأ سار قادة الجيوش الإسلامية الأُول في تطبيق قواعد اختيار الجند. قال ابن هشام أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سَمُرة بن جُندب الفَزاري، ورافع بن خَديج، أخا بني حارثة، وهما ابنا خمس عشرة سنة، وكان قد ردَّهما، فقيل له: يا رسول الله إنّ رافعاً رامياً، فأجازه، قيل له: يا رسول الله فإن سُمرة يصرع رافعاً، فأجازه: وردّ رسول الله : أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، أحد بني النجار، والبراء بن عازب، أحد بني حارثة، وعمرو بن بن حزم أحد بني مالك بن النجار، وأسيد بن ظهير أحد بني حارثة، ثم أجازهم يوم الخندق، وهم أبناء خمس عشرة سنة).