قانون الإجهاض أضحى متجاوزا ولا يستجيب للتحديات الحالية الخاصة بالحفاظ على صحة الأم وتمتيعها بجميع حقوقها الإنجابية مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4.2 %من مجموع وفيات الأمهات و5.5 %من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة أفضت المشاورات التي أجرتها كل من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة، مع مجموع المكونات الوطنية، إلى بلورة عدد من المقترحات التي تم رفعها إلى جلالة الملك وسيتم لاحقا، بناء على التوجيهات الملكية، إدراجها ضمن مقتضيات مدونة القانون الجنائي. حزب التقدم والاشتراكية، الذي كانت له أيضا مساهمته في هذه المشاورات الوطنية، بلور رأيا في الموضوع ضمن مذكرة تحليلية واقتراحية ننشر نصها كما يلي. انطلاقا من مبادئه وانسجاما مع هويته الديمقراطية الحداثية التقدمية، يساهم حزب التقدم و الاشتراكية في مناقشة مسألة الإجهاض من منطلقات وقيم أساسية. - لقدكانت الندوة التي نظمتها وزارة الصحة، قبل شهرين بالرباط، منطلق نقاش عمومي لطرح مسألة الإجهاض من مختلف جوانبها، وخاصة الاجتماعية والصحية والقانونية؛ - وبعد أن استقبل جلالة الملك كلا من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقدت وزارة العدل والحريات ندوة ساهم فيها حزب التقدم والاشتراكية بمداخلة في الموضوع؛ - إن حزب التقدم والاشتراكية بعد استحضاره لمسألة الإجهاض كظاهرة عالمية ووقوفه على الإحصائيات الدولية في موضوع الإيقاف الإرادي للحمل ومناقشة الجوانب الطبية للموضوع وتدارسه للمنظور الديني والأخلاقي للنازلة، واطلاعه على مختلف مواقف التشريعات الوضعية الحديثة وتعاملها مع هذه المسألة المجتمعية المعقدة، يخلص إلى ما يلي : - إن الإجهاض السري غير المأمون ووضعية النساء اللواتي يتعرضن له تسائلنا جميعا حول إشكالية الحمل غير المرغوب فيه أو غير المبرمج والذي يشكل فاجعة بالنسبة للمرأة غير المستعدة لتحمل تبعاته، خاصة في حالة الاغتصاب أو زنى المحارم أو الأم العازبة، مما قد يفضي إلى سلوكيات تترتب عنها مضاعفات خطيرة ومميتة أحيانا تساهم في الرفع من نسبة وفيات الأمهات مع ما يترتب عن ذلك من آثار نفسية و اجتماعية واقتصادية سلبية. وتجدر الإشارة إلى أن الإجهاض السري غير المأمون يتم غالبا في ظروف غير صحية لا تحترم أبسط قواعد السلامة. هكذا تلجأ العديد من الفتيات والنساء، خوفا من تبعات القانون الجنائي الحالي المتعلق بالإجهاض، والذي يعاقب سواء مرتكبه أو الوسيط أو المستفيدة منه بعقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، يلجأن إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة أو أعشاب سامة أو أدوية خطيرة، الأمر الذي تنتج عنه مضاعفات صحية من تعفن أو نزيف حاد أو قصور في جهاز التنفس وكذلك على مستوى الكبد، مما قد يؤدي إلى الوفاة في ظروف مؤلمة للغاية. كما أن للحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض السري غير المأمون عواقب اجتماعية خطيرة جدا تتجلى في إمكانية اللجوء إلى الانتحار (suicide) أو جرائم الشرف (crimes d'honneur) أو طرد الفتاة من البيت العائلي مع جميع العواقب الوخيمة المترتبة عن تواجدها في الشارع بدون مأوى (expulsion du foyer familial) أو استكمال الحمل مع التخلص من الرضيع (abandon du nouveau-né) بتركه بمستشفى الولادة أو التخلص منه بمختلف الطرق غير القانونية. - إن حوالي 65% من الدول رفعت جميع الحواجز على الإجهاض، ويبقى الاختلاف الوحيد بين تلك الدول هو تحديد المرحلة من الحمل التي يمكن فيها مباشرة الإجهاض، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الدول الإسلامية كتونس و تركيا وكازاخستان وأزربيدجان. كما أن مجموعة من الدول الإسلامية الأخرى اشتغلت على مسألة الإجهاض ورفعت الحواجز بالنسبة لبعض الحالات الخاصة مثل إيران في حالة الاغتصاب أو زنى المحارم أو التشوهات الخلقية للجنين. وتجدر الإشارة أنه في الوضعية الراهنة، لا نرصد سوى بعض دول أمريكا اللاتينية والإفريقية باستثناء جنوب إفريقيا التي حافظت على تشريعات شديدة التقييد لعملية الإجهاض، و هي الدول التي تعاني اليوم أكثر من ارتفاع نسبة وفيات الأمهات. أما على المستوى الوطني، فالقانون الجنائي يتعرض لمسألة الإجهاض في الفصول ما بين 449 و458 ولا يسمح بالإجهاض الطبي إلا إذا استوجبته ضرورة المحافظة على حياة أو صحة الأم في الفصل 453، وهو حكم يبقى صعب التأويل باعتبار أن المنظمة العالمية للصحة تعرف الصحة بحالة رفاه كامل بدني وعقلي واجتماعي. إننا في حزب التقدم والاشتراكية نعتبر أن هذا القانون أضحى اليوم متجاوزا ولا يستجيب للتحديات الحالية الخاصة بالحفاظ على صحة الأم وتمتيعها بجميع حقوقها الإنجابية، حيث بين التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010، أن مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4.2% من مجموع وفيات الأمهات و5.5% من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة. لذا، يؤكد الحزب أن الإجهاض لا يمكن أن يكون محط متابعة أو ملاحقة قضائية في ما تشير إليه مقتضيات المادة 455 من القانون الجنائي ويطالب بإلغاء هذا الفصل من المدونة الجنائية الوطنية ومراجعة الفصول من 449 إلى 458 منه؛ - يؤكد الحزب على ضرورة مسايرة وتفعيل توصيات الدورة 57 للمنظمة العالمية للصحة المنعقدة في شهر ماي 2004، والتي تبنت أول إستراتيجية للمنظمة العالمية للصحة الخاصة بالصحة الإنجابية والتي تهدف إلى خمس أولويات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية ومن بينها القضاء على ظاهرة الإجهاض غير المأمون. - يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه بمقاربة التشريعات الدولية، والقانون المقارن، وتقاليد وأعراف المغاربة والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، فإن الأمر يقتضي الأخذ بالمبادئ التالية: - إجراء الإيقاف الإرادي للحمل بناء على طلب الحامل ورغبتها الأكيدة بسبب توفر إحدى الحالات التالية: تهديد للصحة النفسية والجسدية للحامل؛ وجود تشوهات خلقية لدى الجنين، نفسية كانت أم جسدية؛ تعرض المرأة الحامل سواء كانت متزوجة أو عازبة، راشدة أم قاصرة لاغتصاب فردي أو جماعي أدى إلى الحمل؛ تعرض المرأة لاغتصاب أو زنا المحارم ترتب عنه الحمل؛ إذا كانت الحامل مختلة عقليا أو متخلى عنها أو في وضعية صعبة. إننا متأكدون أن اتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه ستكون له آثار إيجابية على المجتمع المغربي والبلاد عامة، بفضل: -خفض نسبة المرض ووفيات الأمهات، الناجمة عن الإجهاض السري غير المأمون؛ - تمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية؛ -العمل في شفافية مما سيمنح المغرب مصداقية أكثر أمام المنتظم الدولي فيما يخص الحقوق والصحة الإنجابية؛ -وأخيرا خفض الكلفة المادية للعملية سواء بالنسبة للنساء، باعتبار أن العملية لن تبقى سرية، أو بالنسبة للدولة فيما يخص تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري.