أكد الحسين الوردي وزير الصحة، أول أمس الأربعاء أن فصول القانون الجنائي ما بين 449 و 458 والتي تتطرق لمسألة الإجهاض ولاتسمح بالطبي منه إلا إذا استوجبته ضرورة المحافظة على حياة أو صحة الأم في الفصل 453، الذي يبقى صعب التأويل بالنظر إلى التعريف الذي حددته المنظمة العالمية لمفهوم الصحة، أصبح اليوم متجاوزا ولا يستجيب للتحديات الحالية الخاصة بالحفاظ على صحة الأم بالمغرب وتمتيعها بجميع حقوقها الإنجابية، مشددا على أن التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010، بين على أن مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4,2 % من مجموع وفيات الأمهات و 5,5 % من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة. وأوضح الوردي الذي كان يتحدث في افتتاح لقاء وطني تشاوري في موضوع «الإجهاض بين التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية»، على أن الإجهاض السري غير المأمون ووضعية النساء اللواتي يتعرضن له، تساءل الجميع حول إشكالية الحمل غير المرغوب فيه أو غير المبرمج، والذي يشكل فاجعة بالنسبة للمرأة التي تكون غير مستعدة لتحمل تبعاته، خاصة في حالة الاغتصاب أو زنى المحارم أو الأم العازبة، مما قد يؤدي إلى سلوكيات تترتب عنها مضاعفات خطيرة ومميتة أحيانا تساهم في الرفع من نسبة وفيات الأمهات مع ما يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية و اقتصادية سلبية. وأكد وزير الصحة على أن الإجهاض السري غير المأمون يتم غالبا في ظروف غير صحية التي لا تحترم أبسط قواعد السلامة وذلك خوفا من تبعات القانون الجنائي الحالي المتعلق بالإجهاض، الذي يعاقب سواء مرتكبه أو الوسيط أو المستفيدة منه بعقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، فتلجأ المعنيات بالأمر نتيجة لذلك إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة أو أعشاب سامة أو أدوية خطيرة، مما ينتج عنه مضاعفات صحية كالتعفن أو النزيف الحاد أو القصور في جهاز التنفس، وكذلك على مستوى الكبد، مما قد يؤدي إلى الوفاة في ظروف جد مؤلمة. مبرزا على أن للحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض السري غير المأمون عواقب اجتماعية جد خطيرة تتجلى في إمكانية اللجوء إلى الانتحار، أو جرائم الشرف، أو طرد الفتاة من البيت العائلي مع جميع العواقب المترتبة عن تواجدها في الشارع بدون مأوى، أو استكمال الحمل مع التخلص من الرضيع تبركه بمستشفى الولادة أو التخلص منه بمختلف الطرق غير القانونية. الوردي أوضح كذلك بأن حولي 65 % من الدول المتقدمة رفعت جميع الحواجز على الإجهاض، والاختلاف الوحيد بينها اليوم يكمن في تحديد مرحلة الحمل التي يمكن الإجهاض فيها، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول كتونس وتركيا وكازاخستان وأزربيدجان، في الوقت الذي اشتغلت مجموعة من الدول الإسلامية الأخرى على مسألة الإجهاض ورفعت الحواجز بالنسبة لبعض الحالات الخاصة، مثل إيران، في حالة الاغتصاب، أو زنا المحارم، أو التشوهات الخلقية للجنين. وأكد وزير الصحة على أن رفع الحواجز على الإجهاض في هاته الحالات للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم ستكون له آثار إيجابية تتمثل في خفض نسبة المراضة ووفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري غير المأمون، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني و في ظروف تحترم السلامة الصحية، والعمل في شفافية، مما سيعطي المغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم فيما يخص الحقوق والصحة الإنجابية، فضلا عن تخفيض الكلفة المادية سواء بالنسبة للنساء باعتبار العملية سرية، أو بالنسبة للدولة فيما يخص تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري، مشددا على أن معالجة إشكالية الإجهاض لا يمكن أن تكون قانونية صرفة، لأن الدول التي اكتفت بالمقاربة القانونية وحدها فشلت، بل يجب أن تكون في إطار مقاربة شمولية ترتكز على ما هو وقائي، للحد من نسب الحمل غير المرغوب فيه، والتقليص من اللجوء إلى الإجهاض كهدف أساسي، إضافة إلى تيسير ولوج النساء إلى التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري ووضع الإطار القانوني المناسب.