صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل ال27 من الدستور الجديد الذي صنف الحق في الحصول على المعلومات ضمن الحقوق والحريات الأساسية الواجب احترامها. ووفق ما ذكره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية وأيضا في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ويهدف المشروع، حسب مصطفى الخلفي، إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. وأوضح الوزير أن هذا المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وكذا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بهذا الشأن. ويتكون مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، من ثمانية أبواب يختص الباب الأول بالتعاريف القانونية للمصطلحات المستعملة في هذا النص، ويهم الباب الثاني الحق في الحصول على المعلومات ويخص الباب الثالث تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات فيما يدقق الباب الرابع في مسطرة الحصول على المعلومات. أما الباب الخامس فيتعلق باستثناءات الحق في الحصول على المعلومات في حين يتعلق الباب السادس بالتنصيص على إحداث اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات ويهم الباب السابع العقوبات التي تفرض على الشخص المكلف في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون فيما الباب الثامن فيتعلق بمقتضيات مشتركة. وتشمل دائرة الاستثناءات المعلومات المتعلقة بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وكذلك كل المعطيات المتعلقة ب»سياسة عمومية قيد الإعداد» التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية، والمعلومات المتصلة بالأبحاث والتحريات الإدارية، كما منع المشروع الاقتراب من المعلومات المتعلقة بسير الإجراءات القضائية والإجراءات التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة. وتشمل دائرة الاستثناءات كذلك، المعلومات المتعلقة الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية والمنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. وتستثنى بشكل خاص، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها. وينص المشروع على إحداث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تتألف من إحدى عشرة عضوا بما فيهم الرئيس، مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون، ويتعلق الأمر بقاض من المحكمة الإدارية، ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة، وممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس هذا المجلس، وممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس هذا المجلس، وممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير هذه المؤسسة، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس هذه الهيأة، وممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس هذه اللجنة، وممثل عن مجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترحه هذا المجلس، وممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلومات، يقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتتولى اللجنة اقتراح إستراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعينة على محيطها، ولأجل ذلك يعد إليها بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، ومعاينة المخلفات وإصدار العقوبات بشأنها، والإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات وعلى تصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها، ونشر الوعي بأهمية توفير وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها.