صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وكذا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات وتشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بهذا الشأن. ويتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب, يتناول الباب الأول تعريفا قانونيا للمصطلحات المستعملة في هذا النص، ويهم الباب الثاني الحق في الحصول على المعلومات, ويخص الباب الثالث تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات فيما يتعلق الباب الرابع بمسطرة الحصول على المعلومات. أما الباب الخامس فيتعلق باستثناءات الحق في الحصول على المعلومات, في حين يتعلق الباب السادس بالتنصيص على إحداث اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات, ويهم الباب السابع العقوبات التي تفرض على الشخص المكلف في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون, فيما الباب الثامن يتعلق بمقتضيات مشتركة. وبخصوص استثناءات الحق في الحصول على المعلومات, فقد نص المشروع على انه تستثنى من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب القانون المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية والمنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الإستثناءات المشار إليها أعلاه. كما تستثنى بالخصوص المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها، وقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الإعداد، التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية ، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات. ونص المشروع على إحداث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تتألف بما فيها الرئيس من إحدى عشر (11) تتولى اقتراح استراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعينة على محيطها، والسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات،وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون.