المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    أنشيلوتي يدافع عن مبابي.. "التكهن بشأن صحته الذهنية أمر بشع"    دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات
الصيغة الجديدة جاءت محترمة للمقتضيات الدستورية ولأحكام الفصل 27 منه
نشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 08 - 2014

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تقدم به محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
(ماب)
وأكد مبديع، في تصريح ل"المغربية"، أن الصيغة الجديدة للمشروع جاءت محترمة للمقتضيات الدستورية ولأحكام الفصل 27 منه، مؤكدا أن الحكومة عجلت بالمصادقة على المشروع من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما لمنصوص المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أن المشروع سيساهم في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
ويهدف المشروع الجديد إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وإلى تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. إذ ينص المشروع على طبيعة المعلومات، ومسطرة الحصول عليها، والاستثناءات، وطرق الطعن والتشكي، وعلى التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات.
واستثنى المشروع الجديد تعميم المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب القانون، والتي تتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد والحريات، والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. كما تستثنى المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر للعلاقات الوطنية مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والتي تؤثر سلبا على قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية وسياسة عمومية قيد الإعداد التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات.
ونص المشروع على إحداث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تتألف من رئيس للجنة وعشرة أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون.
وبحسب المشروع، فإن اللجنة تتكون من قاض من المحكمة الإدارية ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن ممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة، ومن ممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس مجلس النواب، ومن ممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس مجلس المستشارين، ومن ممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير المؤسسة، ومن ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس الهيأة، ومن ممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس اللجنة، ومن ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترحه المجلس، ومن ممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلومات يقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويمكن لرئيس اللجنة، على سبيل الاستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم في أشغال اللجنة.
وتتولى اللجنة اقتراح استراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعينة على محيطها، والسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون والنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، ومعاينة المخلفات وإصدار العقوبات بشأنها، والإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات، وتصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها، ونشر الوعي بأهمية توفير وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها. كما تتولى اللجنة إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، والمشاركة في أنشطة التكوين المرتبطة بمجالات الحصول على المعلومات، واقتراح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وإبداء الرأي في أي مشروع نص قانوني أو تنظيمي ذي صلة أو تأثير محتمل على الحصول على المعلومات.
واعتبر المشروع أن القرارات الصادرة عن اللجنة، بشأن الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، ملزمة للهيئات المعنية. ويمكن لطالبي المعلومات الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء في غضون ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بالقرار.
ويأتي المشروع ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية، وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. كما أنه سيساعد المواطنين، بشكل أفضل، على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية، وعلى حماية حقوقهم. وسيساهم في تنمية الوعي الثقافي والإداري لديهم.
ويتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب، يتناول الباب الأول تعريفا قانونيا للمصطلحات المستعملة في المشروع، في حين يهم الباب الثاني الحق في الحصول على المعلومات، ويخص الباب الثالث تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، فيما يتعلق الباب الرابع بمسطرة الحصول على المعلومات، ويتعلق الباب الخامس بالاستثناءات، في حين الباب السادس يتعلق بالتنصيص على إحداث اللجنة الوطني لضمان حق الحصول على المعلومات، ويهم الباب السابع العقوبات التي تفرض على الشخص المكلف في حالة الإخلال بالمقتضيات، فيما الباب الثامن والأخير يتعلق بمقتضيات مشتركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.