صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تقدم به محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. (ماب) وأكد مبديع، في تصريح ل"المغربية"، أن الصيغة الجديدة للمشروع جاءت محترمة للمقتضيات الدستورية ولأحكام الفصل 27 منه، مؤكدا أن الحكومة عجلت بالمصادقة على المشروع من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما لمنصوص المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أن المشروع سيساهم في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات. ويهدف المشروع الجديد إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وإلى تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. إذ ينص المشروع على طبيعة المعلومات، ومسطرة الحصول عليها، والاستثناءات، وطرق الطعن والتشكي، وعلى التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات. واستثنى المشروع الجديد تعميم المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب القانون، والتي تتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد والحريات، والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. كما تستثنى المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر للعلاقات الوطنية مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والتي تؤثر سلبا على قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية وسياسة عمومية قيد الإعداد التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات. ونص المشروع على إحداث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تتألف من رئيس للجنة وعشرة أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون. وبحسب المشروع، فإن اللجنة تتكون من قاض من المحكمة الإدارية ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن ممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة، ومن ممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس مجلس النواب، ومن ممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس مجلس المستشارين، ومن ممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير المؤسسة، ومن ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس الهيأة، ومن ممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس اللجنة، ومن ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترحه المجلس، ومن ممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلومات يقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويمكن لرئيس اللجنة، على سبيل الاستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم في أشغال اللجنة. وتتولى اللجنة اقتراح استراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعينة على محيطها، والسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون والنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، ومعاينة المخلفات وإصدار العقوبات بشأنها، والإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات، وتصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها، ونشر الوعي بأهمية توفير وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها. كما تتولى اللجنة إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، والمشاركة في أنشطة التكوين المرتبطة بمجالات الحصول على المعلومات، واقتراح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وإبداء الرأي في أي مشروع نص قانوني أو تنظيمي ذي صلة أو تأثير محتمل على الحصول على المعلومات. واعتبر المشروع أن القرارات الصادرة عن اللجنة، بشأن الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، ملزمة للهيئات المعنية. ويمكن لطالبي المعلومات الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء في غضون ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بالقرار. ويأتي المشروع ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية، وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. كما أنه سيساعد المواطنين، بشكل أفضل، على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية، وعلى حماية حقوقهم. وسيساهم في تنمية الوعي الثقافي والإداري لديهم. ويتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب، يتناول الباب الأول تعريفا قانونيا للمصطلحات المستعملة في المشروع، في حين يهم الباب الثاني الحق في الحصول على المعلومات، ويخص الباب الثالث تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، فيما يتعلق الباب الرابع بمسطرة الحصول على المعلومات، ويتعلق الباب الخامس بالاستثناءات، في حين الباب السادس يتعلق بالتنصيص على إحداث اللجنة الوطني لضمان حق الحصول على المعلومات، ويهم الباب السابع العقوبات التي تفرض على الشخص المكلف في حالة الإخلال بالمقتضيات، فيما الباب الثامن والأخير يتعلق بمقتضيات مشتركة.