صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الدوادي، ويتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، ويهدف المرسوم بحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى إحداث عشر مؤسسات جامعية تسع منها ذات الاستقطاب المحدود وكلية ذات الولوج المفتوح موزعة على تسع جامعات في سياق توسيع الخريطة الجامعية بهدف تلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل من حيث الكفاءات والمهارات، ويتعلق الأمر بكليتين للطب والصيدلة بطنجة وأكادير، وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، وثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بخنيفرة وقلعة سراغنة وبني ملال، والمدرسة العليا للفنون التطبيقية بالمحمدية، والمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، وكلية العلوم الشرعية بسمارة. وأضاف الخلفي أن الهدف من هذا المشروع هو ترسيخ خيار اللامركزية وربط تكوينات المؤسسات الجامعية بالمحيط السوسيو اقتصادي بهدف تقريب الجامعة من الطلبة. وفي سياق مغاير، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس مرت في ظروف عادية وأنها كانت مناسبة للتأكيد على الموقف المغربي المتطلع إلى تسوية دائمة ومقبولة وواقعية لهذا النزاع». وأوضح الخلفي في ندوة صحافية، أول أمس الخميس بالرباط، عقدها عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو الإطار الأنسب لهذه التسوية، مشيرا إلى أن زيارة المبعوث الأممي كانت مناسبة للحديث بصراحة ووضوح حول هذا النزاع المزمن والمفتعل، مؤكدا أن المغرب يتطلع الآن إلى أن يكون التقرير الذي سيقدم لمجلس الأمن مناسبة لوضع إجراءات تمكن من التقدم نحو هذا الحل، خاصة وأن التطورات التي شهدتها منطقة الساحل والصحراء، مؤخرا، تكشف ضرورة إيجاد حل لهذا النزاع وأن المغرب عبر عن إرادته في ذلك. من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم ومحاربته. ويأخذ هذا القانون بعين الاعتبار الآثار السلبية للممارسات الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية، ومن ضمنها الاتفاق بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لمنع الصيد غير القانوني، بالإضافة إلى اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار، لتدابير الصيانة والإدارة الدولية الصادر سنة 1993. كما يحدد هذا القانون، يضيف الوزير، القواعد التي على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية، كما يحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم. وفي موضوع آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار، يهدف إلى تنفيذ المقتضيات التنظيمية لمنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بالمطارات، والواردة في الملحق 14 من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، والذي يفرض على مستغلي المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية إعداد خطة طوارئ بالمطار، كما يحدد الخطوط التوجيهية الضرورية لإعداد هذه الخطة. وبحسب مصطفى الخلفي، فإن هذه الخطة، تحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين في حالة الطوارئ، وأنواع الأحداث الممكن وقوعها في المطار، كما تبين أيضا تنظيم عمل المركز الإداري لعمليات الطوارئ، ومركز القيادة المتحركة المكلفين بتسيير حالة الطوارئ بغية ضمان سلامة الاستغلال وعودة الوضع الطبيعي للعمليات الجوية.