انعقد، أمس الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خصص لتدارس عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة عليها وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وتدارس عدد من المستجدات. واستمع في الختام إلى عرض لوزير الاقتصاد والمالية، حول الوضعية الاقتصادية وتقرر تعميق النقاش حول هذا الموضوع في الاجتماع المقبل. وأوضح بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه أنه "في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 799-12-2 بتتميم المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 18 يناير 1991، يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث عشر مؤسسات جامعية تسع منها ذات الاستقطاب المحدود وكلية ذات الولوج المفتوح، موزعة على تسع جامعات في سياق توسيع الخريطة الجامعية بهدف تلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، من حيث الكفاءات والمهارات، ويتعلق الأمر بكليتين للطب والصيدلة بطنجة وأكادير، وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، وثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بخنيفرة وقلعة سراغنة وبني ملال، والمدرسة العليا للفنون التطبيقية بالمحمدية، والمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، وكلية العلوم الشرعية بسمارة". ويرمي هذا المشروع، حسب البلاغ الصادر عقب اجتماع المجلس الحكومي إلى ترسيخ خيار اللامركزية وربط تكوينات المؤسسات الجامعية بالمحيط السوسيو اقتصادي بهدف تقريب الجامعة من الطلبة. وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 202-13-2 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية، التي أحدثت، أخيرا، ويتعلق الأمر بكلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة القرويين، والتي تصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، والمدرسة العليا للفنون التطبيقية بالدارالبيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني المحمدية والتي تصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وكذا المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات التابع لجامعة الحسن الأول بسطات والذي يصنف ضمن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود. وتدارس المجلس، أيضا، وصادق على مشروع قانون رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته ويغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. أخذا بعين الاعتبار الآثار السلبية لممارسات الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية ومن ضمنها الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه لسنة 2009، واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية لسنة 1993، يهدف هذا المشروع إلى وضع آلية قانونية تدمج مبادئ المحافظة على الثروة السمكية الواردة في المعاهدات الدولية وإجراءات ردع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم اللازمة لولوج الأسواق الأكثر ربحية. ويحدد المشروع القواعد التي على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية. وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 65-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 183-98-2 الصادر في 3 دجنبر 1999 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف هذا المشروع إلى تمثيل جل القطاعات الوزارية المعنية في هذه اللجنة، وإغنائها بعدد أكبر من الشخصيات المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والاتصال والشؤون الاجتماعية، من خلال تعويض الكتاب العامين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الخارجية والتعاون والشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والاتصال بممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات، وكذا إضافة خمس شخصيات أخرى معروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والشؤون الاجتماعية والاتصال. على إثر ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 754-12-2 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار، تقدم به وزير التجهيز والنقل. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ المقتضيات التنظيمية لمنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بالمطارات والواردة في الملحق 14 من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، والذي يفرض على مستغلي المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية إعداد خطة طوارئ بالمطار، كما يحدد الخطوط التوجيهية الضرورية لإعداد هذه الخطة. وتحدد هذه الخطة مسؤوليات مختلف المتدخلين في حالة الطوارئ وأنواع الأحداث الممكن وقوعها في المطار. كما تبين، أيضا، تنظيم وعمل المركز الإداري لعمليات الطوارئ ومركز القيادة المتحركة المكلفين بتسيير حالة الطوارئ بغية ضمان سلامة الاستغلال وعودة الوضع الطبيعي للعمليات الجوية. وتدارس المجلس وصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بعبد المجيد الناعمي، الذي عين مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت الحوز بمراكش.