سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية، و منها المتعلق بإحداث كلية الطب و الصيدلة بأكادير. وهذه أبرز النصوص التي تمت المصادقة عليها:
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 28 مارس 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية تتعلق بالخصوص بالمؤسسات الجامعية و الأحياء الجامعية و كذا الوقاية من الصيد غير القانوني وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالإضافة على خطة الطوارئ بالمطار. و قد استهل المجلس اجتماعه بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 799-12-2 بتتميم المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية و الأحياء الجامعية، والذي يهدف، حسب بلاغ للحكومة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إلى إحداث عشر مؤسسات جامعية تسع منها ذات الاستقطاب المحدود و كلية ذات الولوج المفتوح موزعة على تسع جامعات في سياق توسيع الخريطة الجامعية بهدف تلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل من حيث الكفاءات و المهارات و ستحدث بموجب هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر، كليتان للطب و الصيدلة بطنجة و أكادير، و كلية العلوم و التقنيات بالحسيمة، و مدرسة وطنية للتجارة و التسيير بالداخلة، و ثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بخنيفرة و قلعة سراغنة و بني ملال، و المدرسة العليا للفنون التطبيقية بالمحمدية، و المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، و كلية العلوم الشرعية بسمارة. و يرمي هذا المشروع إلى ترسيخ خيار اللامركزية و ربط تكوينات المؤسسات الجامعية بالمحيط السوسيو اقتصادي بهدف تقريب الجامعة من الطلبة. بعد ذلك تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 202-13-2 الصدر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية و أسلاك الدراسات العليا و كذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر. و يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، إلى تحديد اختصاصات كل من كلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة القرويين و المدرسة العليا للفنون التطبيقية بالدار البيضاء و كذا المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات. كما تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم و محاربته و يغير و يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم السيد البحري، تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة و الصيد البحري. ويهدف هذا المشروع، يقول البلاغ الحكومي، إلى وضع آلية قانونية تدمج مبادئ المحافظة على الثروة السمكية الواردة في المعاهدات الدولية و إجراءات ردع و القضاء على الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم اللازمة لولوج الأسواق الأكثر ربحية. و يحدد هذا المشروع، يضيف ذات البلاغ، القواعد التي على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا، كما يحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم. بعد ذلك تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 65-13-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 183-98-2 الصادر في 3 ديسمبر 1999 بتحديد اختصاص و كيفية تأليف و تسيير اللجنة الوطنية للتربية و العلوم و الثقافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر. ذات المشروع يهدف، حسب ما ورد في بلاغ الحكومة، إلى تمثيل جل القطاعات الوزارة المعنية في هذه اللجنة وإغنائها بعدد أكبر من الشخصيات المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية و العلمية و الثقافية و الاتصال و الشؤون الاجتماعية و ذلك من خلال تعويض الكتاب العامين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي و التربية الوطنية و الشؤون الخارجية و التعاون و الشؤون الثقافية و الشؤون الاجتماعية و الاتصال بممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات و كذا إضافة خمس شخصيات أخرى معروفة بنشاطها في الميادين التربوية و العلمية و الثقافية و الشؤون الاجتماعية و الاتصال. و قبل المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 754-12-2 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار، تقدم به وزير التجهيز و النقل. و يهدف هذا المشروع، يقول بلاغ الحكومة، إلى تنفيذ المقتضيات التنظيمية لمنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بالمطارات و الواردة في الملحق 14 من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، و الذي يفرض على مستغلي المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية إعداد خطة طوارئ بالمطار كما يحدد الخطوط التوجيهية الضرورية لإعداد هذه الخطة. و تحدد هذه الخطة، يضيف ذات البلاغ، مسؤوليات مختلف المتدخلين في حالة الطوارئ و أنواع الأحداث الممكن وقوعها في المطار. كما تبين أيضا تنظيم و عمل المركز الإداري لعمليات الطوارئ و مركز القيادة المتحركة المكلفين بتسيير حالة الطوارئ بغية ضمان سلامة الاستغلال و عودة الوضع الطبيعي للعمليات الجوية.