تدارس و صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 28 مارس الجاري بالرباط ، على مشروع قانون رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم و محاربته و يغير و يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة و الصيد البحري. وأوضح بلاغ صحفي أن مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لممارسات الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم، و تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية و من ضمنها الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ و دون تنظيم و ردعه و القضاء عليه لسنة 2009 و اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة و الإدارة الدولية لسنة 1993. ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية قانونية تدمج مبادئ المحافظة على الثروة السمكية الواردة في المعاهدات الدولية و إجراءات ردع و القضاء على الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم اللازمة لولوج الأسواق الأكثر ربحية. وفي هذا الإطار، يحدد هذا المشروع القواعد التي على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا، كما يحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم. من جانب اخر صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 754-12-2 يتعلق بخطة الطوارئ بالمطار، تقدم به عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل. و يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ المقتضيات التنظيمية لمنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بالمطارات و الواردة في الملحق 14 من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، و الذي يفرض على مستغلي المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية إعداد خطة طوارئ بالمطار كما يحدد الخطوط التوجيهية الضرورية لإعداد هذه الخطة. و تحدد هذه الخطة مسؤوليات مختلف المتدخلين في حالة الطوارئ و أنواع الأحداث الممكن وقوعها في المطار. كما تبين أيضا تنظيم و عمل المركز الإداري لعمليات الطوارئ و مركز القيادة المتحركة المكلفين بتسيير حالة الطوارئ بغية ضمان سلامة الاستغلال و عودة الوضع الطبيعي للعمليات الجوية.