صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أول أمس يوم الأربعاء، بالإجماع على أربع مشاريع قوانين. حيث صادق على مشروع قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛ وفي معرض تقديمه للمشروع. أكد وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، أنه تم إعداد هذا المشروع لملائمته مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بالصخيرات يومي 24 و25 أكتوبر 2008، وكذا لمسايرة التطور السريع الذي عرفته الرياضة على المستوى الدولي والقاري. وأضاف بلخياط أن الرياضة الوطنية ببلادنا في حاجة ماسة لترسانة قانونية من شأنها تحديث وتطوير وتقنين الممارسة الرياضية، وكذا تسييرها وفق المعايير المعمول بها عالميا. ويهدف هذا المشروع، الذي يرتكز على عدة محاور تهم بالأساس اعتماد الحكامة والتكوين والبنيات التحتية، وانخراط الجماعات المحلية، إلى ملاءمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية وكذا تعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين. وتنص ديباجة المشروع، على اعتبار تنمية الرياضة لبنة أساسية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، لكونها تعمل على إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتسامح، ولكونها كذلك تشكل رافعة للتنمية البشرية وعنصرا مهما في التربية والثقافة، وعاملا أساسيا في الصحة العمومية. ونظرا لكون الرياضة تعتبر من مهام المرفق العام فإن الدولة، بحسب الديباجة، تتحمل مسؤولية تنمية الحركة الرياضية, كما تساهم الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والأشخاص الذاتيون في النهوض بالأنشطة الرياضية وتنميتها. كما صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نوفمبر 1963 المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل (كما وافق عليه مجلس المستشارين). وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ادريس لشكر، أنه في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ولا سيما المادة 93 التي تنص على ضرورة ملاءمة النظم الأساسية للتعاضديات مع أحكام هذه المدونة، قامت مختلف التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإدخال تعديلات على أنظمتها الأساسية مع مراعاة مقتضيات الظهير المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. وأبرز لشكر في تقديمه لهذا المشروع نيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أن وزارة التشغيل قامت في هذا الإطار وبتنسيق مع وزارة المالية، بدراسة مختلف هذه المشاريع وموافاة التعاضديات المعنية بالملاحظات والاقتراحات الضرورية من أجل ملاءمتها مع أحكام القانون رقم 00 -65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. غير أنه من خلال دراسة مشروع النظام الأساسي لتعاضدية القوات المساعدة، يضيف الوزير، تبين أن بعض مقتضياته تتنافى مع أحكام الظهير المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، لاسيما تلك المتعلقة بعقد الجموع العامة وانتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضدية وتنظيم الاقتراع والتصويت، نظرا لخضوع أعضاء القوات المساعدة لنظام عسكري طبقا لمقتضيات الظهير الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الخاص بأعضاء القوات المساعدة (المادة 15). وأشار إلى أن منح بعض الاستثناءات لمقتضيات ظهير 1973 المذكور لا يخص حاليا إلا التعاضديات المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية طبقا لمقتضيات الفصل 32 منه، ولذا يضيف الوزير، تقدمت الوزارة بمشروع القانون هذا الذي يتم بموجبه تعديل مقتضيات الفصل 32 المذكور. كما صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون, أوضح وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن هذا المشروع يندرج في إطار - اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 26 من الظهير الشريف الصادر في 23 فبراير 2010، والمتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن تحديد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها. وأبرز الشرقاوي أن إحداث هذه المؤسسة يدخل في سياق تشريع جديد يسعى إلى تأهيل الإطار القانوني والإداري المنظم لمرفق الأمن الوطني، ويستجيب لانتظارات نسائه ورجاله في مجال الرعاية الاجتماعية التي يستوجبها الطابع الاستثنائي للمهام الموكولة إلى هذه الفئة من أعوان الدولة، ومن بينها ضمان الاستقرار والطمأنينة العامة وحماية أمن الأشخاص والممتلكات. وأكد أن مشروع القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، مزاولين مهامهم ومحالين على التقاعد، ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم. كما صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا. ولدى تقديمه للمشروع، أكد وزير الداخلية أن مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا سيشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية عموما، وقطب حاضرة الناظور الكبير بشكل خاص. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار ترسيخ الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني الذي تشهده ربوع المملكة، وعلى وجه الخصوص المناطق الشمالية ومنطقتي الريف والشرق من خلال استثمار الإمكانات الطبيعية الفريدة التي توفرها بحيرة مارشيكا ونواحيها مما يجعلها أداة رافعة لاقتصاد بيئي وتنمية مستدامة على مستوى منطقة الناظور الكبير. وأبرز أن إنجاز هذا المشروع، الذي يوجد على مقربة من أوروبا ومن المحطة السياحية للسعيدية، ستنجم عنه لا محالة آثار إيجابية في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، كما سيشكل فرصة فريدة للجماعات المحلية المعنية لكي تخفف من أعبائها ومصاريفها في ميادين تنمية البنيات التحتية والتجهيزات والتعمير، ويضمن لها في نفس الوقت مداخيل ذاتية قارة ومرتفعة تعزز استقلالها المالي وتفتح أمامها آفاقا كبيرة للإستثمار. ونظرا لهذه الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، فإن نجاحه يستلزم، حسب الوزير, توفير الوسائل القانونية والتنظيمية والمؤسساتية لتنفيذه في أحسن الظروف. وفي هذا الصدد، أوضح الشرقاوي أن مشروع القانون يقترح مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تأطير وتوجيه كل عمليات التهيئة والتدخلات المزمع القيام بها داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، مبرزا أن هذه المقتضيات تتمحور حول ثلاثة أقسام تتعلق بتصميم التهيئة الخاص بموقع البحيرة، وبالمساطر الخاصة بنزع ملكية العقارات داخل منطقة التهيئة, وكذا بوكالة تهيئة موقع البحيرة. وأشار إلى أن إسناد إنجاز هذا المشروع إلى مؤسسة عامة تتميز بالمرونة والنجاعة والشفافية، من شأنه إعطاء ضمانات كافية لتحقيق مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.