مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون المغربي والمقارن
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 03 - 2012

هذا المقال يشكل في الأصل مداخلة الأستاذ أنس سعدون ضمن أشغال ندوة حول موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الدانمركي ونظيره المغربي المنعقدة بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 24-06-2011، وهو باحث وعضو جمعية نادي قضاة المغرب.و فيما يلي موجز للمداخلة:
تناولت المداخلة نماذج من بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الدانمركي،و فيما يلي ما جاء فيها:
أولا: البدائل المتعلقة بالرشداء
1- العقوبات مع وقف التنفيذ المشروط
يقصد بهذا البديل تعليق العقوبة المحكوم بها على شرط واقف خلال مدة معينة يحددها القانون، فإذا لم يتحقق الشرط أعفى المحكوم عليه من تنفيذها نهائيا، أما إذا تحقق الشرط ألغى إيقاف التنفيذ، ونفذت العقوبة المحكوم بها.
2- جهاز الرصد الالكتروني
بمقتضاه يخضع المحكوم عليه لنظام المراقبة الإلكترونية الذي يقيد حريته خارج أسوار السجن عن طريق وضع سوار إلكتروني شبيه بالساعة، في معصمه ويرسل إشارات للمصالح المكلفة بالمراقبة. ويخضع إعمال هذا التدبير لعدة شروط عامة وخاصة.
فالشروط العامة اللازمة للخضوع للنظام المراقبة الالكترونية أهمها:
أن يكون المحكوم عليه متوفرا على محل إقامة مناسب وعمل قار.
أن يوافق شريكه في السكن على الخضوع لمثل هذا النظام.
أن يوافق على قضاء فترة اختبار مدته عامين.
ألا يكون قد رفض الخضوع لنظام العمل من أجل المنفعة العامة أو العلاج في المرافق المعدة لذلك خاصة بالنسبة للمدمنين على المخدرات أو الكحول.
أما الشروط الخاصة المتطلبة في هذا المجال فأهمها:
التزام المستفيد بقبول المراقبة والإشراف من الجهة المعنية.
عدم ارتكابه لجرائم جديدة.
التزامه باتباع خطة عمل.
التزامه بالمشاركة في دورات للتربية ومنع الجريمة و قبول أي شروط أخرى.
3 - العمل لأجل المنفعة العامة
هو عقوبة خارج أسوار السجن، بمقتضاها يلزم الجاني بأداء عمل لفائدة المجتمع كتعويض رمزي عن الضرر الذي نتج عن فعله الجرمي. وذلك من خلال العمل لصالح هيئة أو مؤسسة أو جمعية عامة، لمدة محددة قانونا تقدرها المحكمة، وبدون مقابل.
4- إطلاق السراح المشروط
بمقتضى هذا التدبير يمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بعد قضاء نصف المدة، التي تعادل شهرين على الأقل من فترة العقوبة. وذلك في حالتين:
- إذا كان، المحكوم عليه قد قام بجهد خاص للخروج من الجريمة.
- إذا كانت الحياة، الاجتماعية للمحكوم عليه منظمة بشكل جيد.
وقد أدى تطبيق السراح المبكر وفق، نظام خذ واعط إلى إطلاق سراح حوالي 150 شخص سنويا، خاصة المحكوم عليهم بعقوبات سجنية تتراوح مدتها بين 8 أشهر و9 سنوات،وقد خضع نصف المستفيدين من هذا النظام لتدبير العمل من أجل المنفعة العامة وذلك لمدد إجمالية تتراوح بين 30 ساعة و 240 ساعة، أي بمعدل نصف ساعة يوميا حتى قضاء ثلثي المدة المحكوم بها.
ثانيا: البدائل المتعلقة بالأحداث
1- اتفاقيات الاحداث
هي اتفاقية تبرم بين الحدث ونائبه القانوني وكذا البلديات أو السلطة المحلية يتم بمقتضاها إسقاط التهم والعقوبات المدان من أجلها الحدث المحكوم عليه مقابل مشاركته في الأنشطة المنصوص عليها في الاتفاق المذكور. بناء على توصيات السلطات الاجتماعية بالبلديات.
وتتراوح مدة الاتفاقية بين ثلاثة أشهر وسنة. وفي حالة إخلال الحدث بمضمون الاتفاقية يتم إلغاء هذا التدبير أو تغييره. ويشترط لإبرام اتفاقية الأحداث:
- موافقة الحدث ونائبه القانوني.
- ألا يكون له سجل إجرامي أو متورطا في جريمة أخرى.
- أن توافق سلطة الإدعاء وكذلك? المحكمة على مضمون الاتفاقية.
2- عقوبات الأحداث
يمكن إخضاع الأحداث لعقوبات أخرى خاصة بالنسبة لحالات الأحداث الذين يعانون من مشاكل واضحة في التكييف الاجتماعي، أو الذين ارتكبوا أفعالا خطيرة كجرائم العنف والسطو والاغتصاب والتعدي على الملكيات ذات القيمة الكبيرة..
يشترط لتطبيقها تقديم السلطات الاجتماعية لتوصياتها بخصوص هذه العقوبات واقتراحاتها التي تهم طريقة تنفيذها، وصدور حكم قضائي يقضي بتطبيقها بدل العقوبات العادية.
ويتم تنفيذ عقوبة الأحداث من خلال برنامج كالآتي:تصل مدة العقوبة المحكوم بها إلى عامين كحد أقصى، يقضي الحدث مدة شهرين منها بمؤسسة محصنة، ثم ينقل بعدها إلى مؤسسة سكنية خاصة بالأحداث لمدة 12 شهرا، قبل أن يسمح له بالإقامة خارج المؤسسة السكنية المذكورة تحت إشراف السلطات الاجتماعية المختصة بالسهر على تنفيذ العقوبة.
ويمكن إعادة الحدث إلى المؤسسة المحصنة إذا لم يحسن استخدام الحريات الممنوحة له أثناء إقامته في المؤسسة السكنية الخاصة بالأحداث أو في مكان إقامته، أو إذا اقتضت ذلك ضرورة إكمال علاجه التربوي والاجتماعي.
من جهة أخرى، تناولت المداخلة بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون المغربي،و استعرضت دواعي البحث عن بدائل للعقوبة السالبة للحرية؟
-وما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون الجنائي المغربي؟
- ثم كيف يمكن العمل على تطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون المغربي؟
ولدى معالجة واقع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون المغربي،سجلت المداخلة المعطيات التالية ما يلي:
ارتفاع عدد السجناء بالمغرب من 52.000 سنة 2009 إلى أكثر من 63.000 سنة 2010 ويتزايد عدد السجناء بمعدل 10.000 سجين كل سنة.
وصل عدد السجون في المغرب 60 سجنا ،ولا تتعدى المساحة المخصصة لكل سجين مترا ونصف المتر، مع أن المعايير الدولية تحددها فيما بين ثلاثة وستة أمتار.
ارتفاع حالات العود إلى الجريمة بالمغرب بنسبة تقارب 30 في المائة.
ارتفاع عدد المعتقلين على ذمة قضايا إلى نصف عدد نزلاء السجون.
تتوفر مديرية السجون على حوالي 7000 موظف يتوزعون على 60 مؤسسة سجنية، ويؤطرون أزيد من 63 ألف سجين و هو ما يعني وجود موظف لكل عشرة سجناء تقريبا.
وحول مدى إمكانية استفادة القانون المغربي من التجارب الدولية. توقفت المداخلة على بعض الإمكانيات التي من شأنها أن تفيد في إقرار بدائل جنائية مقيدة للحرية: مثل: الاختبار القضائي - الشغل من أجل المنفعة العامة - الوضع تحت المراقبة القضائية. وبدائل مالية:كالغرامات الجنائية - الغرامة اليومية- المصادرة..
بدائل مقيدة للحقوق أو المزايا:
- وقف الترخيص بالقيادة أو حظر قيادة سيارات معينة
- توقيف سيارة أو عدة سيارات يملكها المحكوم عليه لمدة معينة.
- حظر حيازة أو حمل سلاح مما يخضع للترخيص لمدة معينة.
- سحب رخصة الصيد مع حظر تسليم رخصة جديدة لمدة معينة.
- المنع من إصدار شيكات أوحظر استعمال بطاقات الوفاء، وذلك لمدة معينة.
بدائل العقوبات السالبة للحرية في مشروع القانون الجنائي الجديد و هي:
أولا- العقوبات البديلة المتعلقة بالجنح:
العمل من أجل المنفعة العامة.
العقوبات المقيدة للحقوق: منها
*توقيف رخصة السياقة لمدة سنة على الأكثر. أو إلغاؤها مع الحرمان من طلب الحصول على رخصة جديدة لمدة خمس سنوات على الأكثر.
- مصادرة ناقلة واحدة أو أكثر في ملكية المحكوم عليه.
-الحرمان من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة خمس سنوات على الأكثر.
- مصادرة سلاح واحد أو أكثر بملكية المحكوم عليه أو له حرية التصرف فيه.
- سحب رخصة الصيد مع الحرمان من طلب الحصول على رخصة جديدة لمدة خمس سنوات على الأكثر.
- الحرمان لمدة خمس سنوات على الأكثر من إصدار شيكات غير التي تسمح بسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي تكون مصادق عليها، ويطبق نفس التدبير بالنسبة لبطاقات الأداء.
ثانيا- العقوبات البديلة المتعلقة بالمخالفات تتمثل في:
- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة على الأكثر.
- مصادرة سلاح أو عدة أسلحة في ملك المحكوم عليه .
- سحب رخصة الصيد مع الحرمان من طلب الحصول على رخصة جديدة لمدة سنة على الأكثر.
- الحرمان من حق إصدار شيكات، لمدة سنة على الأكثر عدا تلك التي تسمح بسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي تكون مصادق عليها والحرمان من استعمال بطاقات الأداء.
- مصادرة الشيء الذي استعمل أو كان يستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشيء الذي تحصل منها.
مصدر marocdroit


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.