حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه أزمة وجودية تهدد مستقبله السياسي    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    الوزير بوريطة يبحث تعزيز الربط البحري بين ميناء أوروبي جديد وميناء طنجة المتوسط    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    إسكوبار الصحراء.. الناصري يكشف عن علاقته ببعيوي والفنانة لطيفة رأفت    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    تنسيقية المتعاقدين بجهة الشمال تشتكي من "استفزازات نقابية"    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    إغلاق سلسلة "ب لبن" والحلويات الشهيرة في مصر بسبب التسمم الغذائي – التفاصيل والأسباب    لجنة حماية المعطيات الشخصية ترحب بشكايات المتضررين من القرصنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أشبال الأطلس يطمحون لتجاوز عقبة مالي والتتويج باللقب    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    الهجرة والثقافة المغربية: تاريخ للإستكشاف    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    نقابات التعليم تسجل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحتج على "التسويف"    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    من معشوق الجماهير إلى مرشح للبيع .. رودريغو يدفع ثمن الإخفاق الأوروبي    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مغرب الحضارة : نداء من أجل المستقبل … شبابنا كنز المملكة ومستقبلها    فوربس: المغرب يضع لبنات مونديال 2030 بإشراف ملكي وتخطيط شامل    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    بطولة ألمانيا.. دورتموند المحبط يسعى الى بطاقة دوري الابطال    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تجريم الاغتصاب عن بعد !!
نشر في بيان اليوم يوم 28 - 09 - 2021

انتشرت في السنوات الأخيرة، على شبكة الإنترنت وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الجرائم الجنسية التي تستهدف القاصرين على وجه الخصوص، لعل أغربها جريمة الاغتصاب عن بعد.
ماهي جريمة الاغتصاب عن بعد؟ وهل يمكن تصور ارتكاب جريمة الاغتصاب عن بعد عبر الإنترنت؟ وهل يمكن قضائيا تطبيق النص الذي يجرم الاغتصاب التقليدي على هذا النوع من الاغتصاب؟
من أجل الإجابة على هذه الأسئلة، لا بد من الوقوف على الشروط التشريعية التي يتعين توافرها في جريمة الاغتصاب التقليدية من جهة، والنظر في محاولة تطبيقها قضائيا على جريمة الاغتصاب التي تتم عن بعد من جهة أخرى.
أولا: ماهية جريمة الاغتصاب عن بعد؟
سنتحدث عن جريمة الاغتصاب التقليدية وأركانها، تم عن جريمة الاغتصاب عن بعد بصفتها جريمة إلكترونية لها خصوصياتها.
أ- جريمة الاغتصاب التقليدية
تنص الفقرة الأولى من الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي على أن: "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ( … )".
ويعني ذلك أن الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا عن طريق إيلاج عضوه الذكري في محل الوطأ الشرعي.
يشترط القانون المغربي إذا لقيام جريمة الاغتصاب: أولا الاتصال الجسدي، ثانيا المغتصب هو من يقوم بالإيلاج، وثالثا تتم العملية دون رضا الضحية.
غير أن الجريمة التي نتحدث عنها تتم عن بعد دون اتصال جسدي بين الجاني والضحية وهذه الأخيرة هي التي تقوم بفعل الإيلاج.
ومن ثم، لا يمكن من الناحية المبدئية توصيف جريمة الاعتداء الجنسي التي تتم عن بعد على أنها جريمة اغتصاب.
ب- تعريف جريمة الاغتصاب عن بعد
في هذه الجريمة، يطلب الجاني من قاصر أن تتعرى أمام كاميرا الويب وأن تقوم بممارسات ذات طبيعة جنسية وتمكينه من الصور أو التسجيلات التي توثق ذلك.
بعد ذلك، يجبر الجاني الضحية على القيام بإيلاج جنسي ذاتي auto-pénétrationsexuelle)) أمام الكاميرا تحت التهديد بنشر الصور أو الفيديوهات الإباحية التي في حوزته.
نفهم من تعريف جريمة الاغتصاب عن بعد أن لها خاصيتين: أولا ليس هناك اتصال جسدي مباشر بين الجاني والضحية وثانيا الضحية هي من تقوم بالإيلاج وليس الجاني.
السؤال الذي يطرح هو التالي: هل يمكن تطبيق النص الذي يجرم الاغتصاب التقليدي على الاغتصاب الذي يتم عن بعد دون الاتصال الجسدي بين الجاني والضحية ودون أن يكون الجاني هو من قام بالإيلاج؟.
من البديهي أن الجواب سيكون بالنفي، على اعتبار أن شروط تطبيق النص الذي يجرم الاغتصاب التقليدي غير متوافرة في هذه الجريمة.
غير أن القضاء البلجيكي وبعده الفرنسي كان لهما رأي آخر في توصيف هذه الجريمة على أنها جريمة اغتصاب.

ثانيا: نحو تجريم الاغتصاب عن بعد؟
لأسباب موضوعية سنتحدث عنها، استطاع القضاء البلجيكي تطبيق النص المجرم للاغتصاب التقليدي على جريمة الاغتصاب عن بعد (إكراه الضحية على الإيلاج الذاتي من خلال الكاميرا ويب على مواقع التواصل الاجتماعي).
هذه الأسباب الموضوعية هي التي خانت النص المغربي في صياغته الحالية وحالت دون إمكانية تطبيقه على هذا النوع المستحدث من الاغتصاب.
أ- القضاء البلجيكي
أدانت الغرفة الرابعة والخمسون لمحكمة الجنح ببروكسيل في حكم لها صادر بتاريخ 25 سبتمبر 2018 بجريمة الاغتصاب شخصا أجبر تحت التهديد قاصرا على مواقع التواصل الاجتماعي بالإيلاج الذاتي أمام كاميرا الويب.
وتتلخص هذه القضية في أن الجاني الذي يبلغ من العمر 25 سنة أجبر فتاة قاصر على القيام بإيلاج جنسي ذاتي (auto- pénétrationsexuelle) أمام الكاميرا تحت التهديد بنشر صور وفيديوهات فاضحة لها التي في حوزته.
ما يمكن ملاحظته في هذه النازلة هو إدانة الجاني بجريمة الاغتصاب على الرغم من عدم الاتصال الجسدي بينه وبين الضحية وعلى الرغم من أنه ليس هو من قام بالإيلاج الجنسي.
ما يمكن ملاحظته كذلك في هذا الحكم، هو أن المحكمة استنتجت غياب موافقة الضحية من الإكراه الذي مارسه الجاني عليها تحت طائلة نشر الصور الإباحية التي تظهر فيها، حيث اعتبرت المحكمة أن: "المتهم أجبر الضحية عن طريق الإكراه المعنوي… بحيث لم يكن أمامها بد من الاستجابة إلى رغبته في قيامها بالإيلاج الذاتي وذلك من أجل تفادي نشر الصور ذات الطبيعة الجنسية الخاصة بها".
وأضافت المحكمة أنه: "يتعين بالتالي ملاحظة أن الضحية لم توافق على الإيلاج الجنسي الذاتي الذي فرضه عليها الجاني بحيث اجتمعت كل العناصر المكونة لجريمة الاغتصاب".
نلاحظ أن المحكمة البلجيكية اعتبرت أن الأمر يتعلق بجريمة اغتصاب، على الرغم من غياب أي اتصال جسدي بين الجاني والضحية وعلى الرغم من أن الجاني ليس هو من قام بفعل الإيلاج.
السؤال الذي يطرح هو التالي: لماذا استطاع القضاء البلجيكي دون إشكال تطبيق النص التقليدي للاغتصاب على الاغتصاب عن بعد؟
الجواب يكمن في الصياغة الذكية للمادة 375 من القانون الجنائي البلجيكي المجرم للاغتصاب التقليدي الذي ينص على أن: "كل إيلاج جنسي، كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت الوسيلة، يمارس على شخص لم يبد موافقته على ذلك يعتبر جريمة اغتصاب".
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ilsoit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.
نفهم من هذه المادة أن جريمة الاغتصاب التقليدية ترتكز على عنصرين: فعل الإيلاج الجنسي على إطلاقه (أي ليس بالضرورة عن طريق إيلاج عضو الجاني الذكري في محل الوطأ الشرعي للضحية كما نفهم ذلك من النص المغربي) وغياب رضا الضحية.
في ما يتعلق بفعل الإيلاج، فيمكن تفسيره حسب منطوق النص المذكور بشكل واسع على أنه أي فعل إيلاج كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت الوسيلة (العضو الذكري للجاني أو أية وسيلة أخرى) المهم هو أن يكون الإيلاج ذو طبيعة جنسية.
أما في ما يتعلق بغياب رضا الضحية، فهناك فرضيات يفترض فيها القانون غياب هكذا رضا مثل استخدام الجاني للعنف أو الإكراه (كما في نازلتنا) أو الحيلة أو بسبب الحالة التي تكون عليها الضحية عند ارتكاب الجريمة.
نخلص إلى أن الصياغة الذكية والواسعة للنص البلجيكي المجرم للاغتصاب التقليدي هي التي تفسر إمكانية تطبيقه على الاغتصاب الذي يتم عن بعد.
ويعود ذلك إلى أن المشرع البلجيكي، عكس المغربي وحتى الفرنسي، لم يشترط صراحة من جهة أن تكون وسيلة الاغتصاب هي العضو الذكري للجاني ولم يشترط من جهة أخرى أن يكون فعل الإيلاج من فعل الجاني.
هذا يعني أن الإيلاج كعنصر مادي لجريمة الاغتصاب يمكن أن يتم بأي وسيلة كانت، كما يمكن أن تقوم به الضحية نفسها وليس بالضرورة الجاني.
صياغة المادة المذكورة أتاحت للقضاة في هذه النازلة إمكانية اعتبار أن العناصر المكونة لجريمة الاغتصاب متوافرة في جريمة الاغتصاب التي تمت عن بعد.
هذا الأمر يدفع بنا إلى التساؤل عن قدرة النص المغربي المجرم للاغتصاب التقليدي على التطبيق على جريمة الاغتصاب عن بعد أو الاغتصاب السيبراني؟.
ب- صعوبة الأمر في القضاء المغربي
يشترط الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي الذي عرضناه سابقا، يشترط بشكل واضح من جهة اتصالا جسديا بين الجاني والضحية ومن جهة ثانية إيلاج عضوه الذكري في محل الوطأ الشرعي.
هذا يعني أن الجاني هو الذي يقوم بفعل الإيلاج وليس الضحية كما في جريمة الاغتصاب عن بعد.
إذا، حسب نص القانون الجنائي المغربي الحالي، فإن فعل إجبار الضحية عن بعد على الإيلاج الذاتي أمام كاميرا الويب لا يمكن توصيفه على أنه جريمة اغتصاب.
في حين أن صياغة النص البلجيكي هي التي سمحت لمحكمة بروكسيل أن تعتبر أن من أعطى الأمر بالإيلاجlecommanditaire كمن قام به بالفعل، وبالتالي يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب.

خاتمة:
يعتبر هذا الحكم غير المسبوق نقلة نوعية في تعامل القضاء المقارن مع جريمة الاغتصاب عن بعد المستحدثة.
ويعتبر موقف القضاء البلجيكي هذا محاولة منه لأخذ بعين الاعتبار تطور جريمة الاغتصاب التي بدأ جزء مهم منها يتم عن بعد على مواقع التواصل الاجتماعي وليس عن طريق الاتصال المباشر بين الجاني والضحية.
لذلك، ندعو إلى إعادة صياغة النص المغربي المجرم للاغتصاب
(الاغتصاب التقليدي) بشكل يسمح للقضاء إمكانية تطبيقه على هذا النوع المستحدث من الاغتصاب (الاغتصاب عن بعد).
ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من أن جريمة الاغتصاب عن بعد يمكن وصفها بأنها جريمة افتراضية (virtuelle) إلا أن أثارها النفسية على الضحية تبقى آثارا حقيقية Réelle على الرغم من غياب الاتصال الجسدي بين الجاني والضحية.
في الأخير، ندعو إلى إعادة النظر في العديد من المفاهيم الجنائية التقليدية التي لم تعد متناسبة مع التطور الكبير الذي عرفته الجريمة الإلكترونية التي بدأت تنتقل تدريجيا من الفضاء المادي إلى الفضاء السيبراني الذي أصبح واقعا لا يمكن لأي أحد تجاهله.
بقلم: ذ . فؤاد بنصغير
أستاذ جامعي
خبير/ مكون/ مستشار في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.