رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يطلع على الزخم التنموي بجهة العيون    افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال    نكسة جديدة للجزائر ودميتها البوليساريو .. مجلس الشيوخ الشيلي ينتصر لمغربية الصحراء    خط بحري كهربائي بالكامل بين طريفة وطنجة    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة "الترحال النقابي" قريبة    وفاة طفلة يجرّ شخصا إلى التحقيق    مفكرون يدرسون متن الجراري .. طلائعيٌّ وسّع مفهوم الأدب المغربي    الشركة الوطنية للطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    تعادل مثير بين نهضة بركان وآسفي    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: جريمة الاغتصاب وعقوبتها في القانون الجنائي المغربي
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 05 - 2011

نصت المادّة 486 من القانون الجنائي المغربي في فقرتها الأولى على ما يلي: «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات...».
- انطلاقا من نص الفقرة الأولى من المادّة أعلاه يمكننا استنتاج الملاحظات التالية: * الملاحظة الأولي: اشترط المشرع في جريمة الاغتصاب أن يكون الفعل صادرا من رجل ضد امرأة كرها وبدون رضاها. والإكراه كما هو معلوم قد يكون مادّيا أي الإجبار للانصياع باستعمال القوّة الجسدية. وقد يكون معنويّا، نفسيّا كما لو كان التّهديد بقتل أحد الأقارب أو الفصل عن العمل مثلا، أو باقتطاع جزء من الراتب الشّهري أو كلّه...
* الملاحظة الثانيّة: يجب أن يكون الفاعل في جريمة الاغتصاب دائما رجلا والمجني عليها أنثى، وذلك على عكس بعض التّشريعات التّي نصّت على أن جريمة الاغتصاب يمكن أن تصدر أيضا من أنثى في حق رجل، وهذا في حقيقة الأمر يعدّ قصورا في القانون الجنائي المغربي، إذ حتّى لو كانت المرأة لا تقوى عادتا على إكراه الرّجل على مواقعتها بالقوّة المادّية، فانّه فيما يخصّ الاكراه النّفسي، المعنوي فالأمر ممكن.
* الملاحظة الثّالثة: يجب في جريمة الاغتصاب أن يكون الجاني ذكرا والمجني عليها أنثى، أمّا إذا كان الطّرفين من نفس الجنس فانّ الأمر يختلف حسب ما إذا كان الذي وقع عليه الفعل مريدا له، وحينها نكون بصدد جريمة الشّذوذ الجنسي (الفصل 489) أو غير مريد له مما يدخل في خانة ما يسمّى بجريمة هتك العرض (الفصل 485).
لكن رغم الملاحظات المسجلة فانّه ولنكون بصدد جريمة ما لابدّ من توفر أركانها وهي ثلاثة: ركن مادّي (أي ارتكاب الجريمة)؛ ركن معنوي (النّيّة المسبقة لدى المرتكب)؛ ركن شرعي (أي أن يكون الفعل المرتكب مما جّرمه القانون الجنائي وعاقب عليه بمقتضى نص).
1- الرّكن المادّي: بالرجوع إلى الفقرة 1 من المادّة 486 التي تنصّ على أن «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها...» يتّضح لنا جليّا أنه حتّى يتوفّر الرّكن المادّي في جريمة الاغتصاب يجب أن يكون هناك وقاع. وفي حالة الوقائع لا يهم أن يأتي الرجل شهوته أم لا حتّى يكون هناك اغتصاب، بل يكفي انعدام الرّضى لدى المرأة. أما إذا أولج عضوه التناسلي في مكان آخر غير الفرج كالدّبر مثلا، فإننا حينها لن نكون بصدد جريمة الاغتصاب وإنما بصدد جريمة أخرى تختلف حسب الفعل. إذ في الحالة الأولى فالجريمة هي جريمة الإخلال العلني بالحياء، وفي الحالة الثانيّة يعدّ الفعل بمثابة هتك العرض. وانعدام الرّضى شرط واجب أيضا لتمام جريمة الاغتصاب، فلو أنّ الفعل قد تمّ بقبول من المرأة وهي في كامل أهليتها دونما أي إكراه بدني أو نفسي فانّ جريمة الاغتصاب تنتفي حتّى ولو أدّى ذلك إلى أفتظاظ البكارة خلافا لما قد يتصوّره البعض. غير أنّ إثبات انعدام الرضي بالمواقعة من طرف المجني عليها يبقى صعبا في أغلب الحالات.
2-الرّكن المعنوي: الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب هو القصد الجنائي، أي النّية لدى الجاني لارتكابها. ويكون ذلك حين يكون الفاعل يعلم مسبقا أنّه يواقع امرأة دون رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد الزّواج. فمثلا لو أنّ رجلا واقع امرأة على أنّا أنّها زوجته في حين أنّها امرأة أخرى غيرها، فإننا حينها لن نكون أمام جريمة الاغتصاب، على اعتبار أنّ النّية لم تكن لدى الفاعل و بالتّالي انتفاء الرّكن المعنوي في الجريمة. كما لا تقوم جريمة الاغتصاب اذا كان الجاني أتى الفعل مرغما كما لو أنّ الفاعل تمّ تهديده بالقتل من طرف شخص آخران ان هو لم يواقع امرأة مقصودة...
3- الرّكن الشّرعي والعقوبة المقرّرة: حدّدت المادّة 486 عقوبة فعل الاغتصاب بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات، إلا أن المشرّع رفع العقوبة في الحالات التّاليّة:
1-إذا كان سنّ المجني عليها دون الخامسة عشرة سنة فانّ العقوبة المقرّرة هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
2-إذا كان الفاعل من أصول الضّحيّة (ابن جدّ مثلا) أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيّا عليها، أو خادما بالأجرة عنها أو عند أحد الأشخاص السّالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتداءاته بشخص أو عدّة أشخاص، فاءنّ العقوبة المقرّرة لذلك هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان سن المجني عليها لا يقل عن 15 سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان سن المجني عليها يقلّ عن 15 سنة (المادّة 487 ق.ج.).
3-وإذا كان فعل الاغتصاب مصاحبا لفض غشاء البكارة فالعقوبة حسب ما قررّته المادّة 488 من القانون الجنائي هي السّجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كان سنّ المجني عليها لا يقل عن 15 سنة. وإذا كان دون الخامسة عشر سنة فالعقوبة هي السّجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أمّا إذا كان الفاعل من الأشخاص ذوي الصّفة الوارد تعدادهم في بداية الفصل487 أي أصول الضّحيّة أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها... فإنّ العقوبة هي السجن لمدّة عشرين سنة إذا كان سنّ المجني عليها لا يقلّ عن 15 سنة، ولمدّة ثلاثين سنة إذا كان سنّها أقل من خمسة عشر سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.