الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    البطولة: الكلاسيكو بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ينتهي بلا غالب ولا مغلوب    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    المحمدية.. اعتقال سبعيني قتل ابنته وزوجها بواسطة بندقية صيد    المحافظون يفوزون بانتخابات ألمانيا.. واليمين المتطرف يحل ثانيا بنسبة قياسية    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: جريمة الاغتصاب وعقوبتها في القانون الجنائي المغربي
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 05 - 2011

نصت المادّة 486 من القانون الجنائي المغربي في فقرتها الأولى على ما يلي: «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات...».
- انطلاقا من نص الفقرة الأولى من المادّة أعلاه يمكننا استنتاج الملاحظات التالية: * الملاحظة الأولي: اشترط المشرع في جريمة الاغتصاب أن يكون الفعل صادرا من رجل ضد امرأة كرها وبدون رضاها. والإكراه كما هو معلوم قد يكون مادّيا أي الإجبار للانصياع باستعمال القوّة الجسدية. وقد يكون معنويّا، نفسيّا كما لو كان التّهديد بقتل أحد الأقارب أو الفصل عن العمل مثلا، أو باقتطاع جزء من الراتب الشّهري أو كلّه...
* الملاحظة الثانيّة: يجب أن يكون الفاعل في جريمة الاغتصاب دائما رجلا والمجني عليها أنثى، وذلك على عكس بعض التّشريعات التّي نصّت على أن جريمة الاغتصاب يمكن أن تصدر أيضا من أنثى في حق رجل، وهذا في حقيقة الأمر يعدّ قصورا في القانون الجنائي المغربي، إذ حتّى لو كانت المرأة لا تقوى عادتا على إكراه الرّجل على مواقعتها بالقوّة المادّية، فانّه فيما يخصّ الاكراه النّفسي، المعنوي فالأمر ممكن.
* الملاحظة الثّالثة: يجب في جريمة الاغتصاب أن يكون الجاني ذكرا والمجني عليها أنثى، أمّا إذا كان الطّرفين من نفس الجنس فانّ الأمر يختلف حسب ما إذا كان الذي وقع عليه الفعل مريدا له، وحينها نكون بصدد جريمة الشّذوذ الجنسي (الفصل 489) أو غير مريد له مما يدخل في خانة ما يسمّى بجريمة هتك العرض (الفصل 485).
لكن رغم الملاحظات المسجلة فانّه ولنكون بصدد جريمة ما لابدّ من توفر أركانها وهي ثلاثة: ركن مادّي (أي ارتكاب الجريمة)؛ ركن معنوي (النّيّة المسبقة لدى المرتكب)؛ ركن شرعي (أي أن يكون الفعل المرتكب مما جّرمه القانون الجنائي وعاقب عليه بمقتضى نص).
1- الرّكن المادّي: بالرجوع إلى الفقرة 1 من المادّة 486 التي تنصّ على أن «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها...» يتّضح لنا جليّا أنه حتّى يتوفّر الرّكن المادّي في جريمة الاغتصاب يجب أن يكون هناك وقاع. وفي حالة الوقائع لا يهم أن يأتي الرجل شهوته أم لا حتّى يكون هناك اغتصاب، بل يكفي انعدام الرّضى لدى المرأة. أما إذا أولج عضوه التناسلي في مكان آخر غير الفرج كالدّبر مثلا، فإننا حينها لن نكون بصدد جريمة الاغتصاب وإنما بصدد جريمة أخرى تختلف حسب الفعل. إذ في الحالة الأولى فالجريمة هي جريمة الإخلال العلني بالحياء، وفي الحالة الثانيّة يعدّ الفعل بمثابة هتك العرض. وانعدام الرّضى شرط واجب أيضا لتمام جريمة الاغتصاب، فلو أنّ الفعل قد تمّ بقبول من المرأة وهي في كامل أهليتها دونما أي إكراه بدني أو نفسي فانّ جريمة الاغتصاب تنتفي حتّى ولو أدّى ذلك إلى أفتظاظ البكارة خلافا لما قد يتصوّره البعض. غير أنّ إثبات انعدام الرضي بالمواقعة من طرف المجني عليها يبقى صعبا في أغلب الحالات.
2-الرّكن المعنوي: الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب هو القصد الجنائي، أي النّية لدى الجاني لارتكابها. ويكون ذلك حين يكون الفاعل يعلم مسبقا أنّه يواقع امرأة دون رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد الزّواج. فمثلا لو أنّ رجلا واقع امرأة على أنّا أنّها زوجته في حين أنّها امرأة أخرى غيرها، فإننا حينها لن نكون أمام جريمة الاغتصاب، على اعتبار أنّ النّية لم تكن لدى الفاعل و بالتّالي انتفاء الرّكن المعنوي في الجريمة. كما لا تقوم جريمة الاغتصاب اذا كان الجاني أتى الفعل مرغما كما لو أنّ الفاعل تمّ تهديده بالقتل من طرف شخص آخران ان هو لم يواقع امرأة مقصودة...
3- الرّكن الشّرعي والعقوبة المقرّرة: حدّدت المادّة 486 عقوبة فعل الاغتصاب بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات، إلا أن المشرّع رفع العقوبة في الحالات التّاليّة:
1-إذا كان سنّ المجني عليها دون الخامسة عشرة سنة فانّ العقوبة المقرّرة هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
2-إذا كان الفاعل من أصول الضّحيّة (ابن جدّ مثلا) أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيّا عليها، أو خادما بالأجرة عنها أو عند أحد الأشخاص السّالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتداءاته بشخص أو عدّة أشخاص، فاءنّ العقوبة المقرّرة لذلك هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان سن المجني عليها لا يقل عن 15 سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان سن المجني عليها يقلّ عن 15 سنة (المادّة 487 ق.ج.).
3-وإذا كان فعل الاغتصاب مصاحبا لفض غشاء البكارة فالعقوبة حسب ما قررّته المادّة 488 من القانون الجنائي هي السّجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كان سنّ المجني عليها لا يقل عن 15 سنة. وإذا كان دون الخامسة عشر سنة فالعقوبة هي السّجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أمّا إذا كان الفاعل من الأشخاص ذوي الصّفة الوارد تعدادهم في بداية الفصل487 أي أصول الضّحيّة أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها... فإنّ العقوبة هي السجن لمدّة عشرين سنة إذا كان سنّ المجني عليها لا يقلّ عن 15 سنة، ولمدّة ثلاثين سنة إذا كان سنّها أقل من خمسة عشر سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.