تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية        بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    ضربة جديدة لنظام العسكر الجزائري.. بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكييف القانوني للاعتداء على فتاة بحافلة للنقل العمومي
نشر في هسبريس يوم 24 - 08 - 2017

اهتز الرأي العام إثر تداول شريط على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة هتك عرض فتاة تعاني من تأخر ذهني على متن حافلة للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء. كما عبر كثير من المواطنين عن غضبهم وشجبهم وامتعاضهم من هذا التصرف الإجرامي والهمجي الغريب عن المجتمع المغربي، نظرا لأن المجرمين تفننوا في إذلال المجني عليها وتعريضها لأنواع الإهانة الجنسية من خلال لمس مناطق حساسة من جسدها، في محاولة لاغتصابها أو هتك عرضها، مع تصويرها بكاميرا جهاز الهاتف النقال وهي تستغيث.
وهذا الحادث البشع يمكن مناقشته من عدة زوايا، قانونية واجتماعية وتربوية ونفسية، غير أننا سنقتصر في مقالنا هذا على الجانب القانوني .
هل الحالة التي نحن بصددها تعتبر جريمة اغتصاب أم جريمة هتك عرض حتى يمكننا معرفة العقوبة الواجب إنزالها على الجناة، خاصة أن كثيرا من الناس لا يميزون بين الاعتداء الجنسي والاغتصاب وهتك العرض.
1- بالنسبة لجريمة الاغتصاب :
الاغتصاب كما عرفه الفصل 486 من القانون الجنائي، هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كان سن المجني عليها يقل عن ثماني عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
ومن خلال ما تضمنه الفصل فإن مفهوم الاغتصاب يذهب إلى الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الأخيرة مكرهة على ذلك الفعل ومرغمة عليه.
ولكي يتحقق الاغتصاب لا بد من توفر ركنيين أساسيين؛ الركن المادي والركن المعنوي.
وينصب الركن المادي إلى وقوع الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، وعدم الرضا، أو الغصب؛ أي عدم قبول المرأة الاتصال الجنسي مع الجاني.
أما الركن المعنوي فيقصد به النية الإجرامية للجاني التي انصرفت إلى مواقعة المرأة غصبا عنها، بإكراهها على إتيان ذلك الفعل أو استغلال ضعفها الجسمي أو العقلي.
2- بالنسبة لجريمة هتك العرض :
هتك العرض هو فعل جنسي يرتكب على جسم من وقع عليه الفعل دون إرادته، وهي جريمة تنطوي على المساس بالشرف وحصانة الجسم.
وقد تناول الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي هتك عرض من لم يبلغ خمس عشر سنة ذكرا كان أم أنثى بغير عنف، وحدد عقوبته في سنتين إلى خمس سنوات.
وأما الفصل 485 فتناول عقوبة جريمة هتك العرض بالقوة أو العنف، ونص على ما يلي:
"يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة".
3- خلاصات :
بالنسبة للاغتصاب، لا تقع الجريمة إلا على أنثى ولا يمكن أن تتحقق بوقوعها على ذكر، لأن مضمونها إيلاج الرجل قضيبه في المكان المخصص للإيلاج لدى المرأة بالقوة ودون رضاها. أما في الحالة التي نحن بصددها فلم تتم مواقعة الفتاة من قبل الجناة، وبالتالي فإن تطبيق فصول جريمة الاغتصاب مستبعد فيها.
أما هتك العرض فيمكن أن يتحقق على ذكر، ويمكن أن يتحقق على أنثى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الفصل 485 من القانون الجنائي تطرق إلى "هتك العرض"، وأيضا "محاولة هتك العرض"، ولم يميز بينهما من حيث تطبيق العقوبة، فسواء حصل هتك العرض أو محاولة لهتكه تطبق العقوبة نفسها على الجاني.
وعلى هذا الأساس فإن الجناة ارتكبوا محاولة لهتك العرض، تمثل في تمزيق ثياب الفتاة والشروع في لمس مناطق حساسة في جسمها، بدون رضاها، تهييئا لهتك عرضها، مع استعمال العنف لإخضاعها، هذا مع العلم أن المجني عليها تعاني من ضعف عقلي. لذلك تكون مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي واجبة التطبيق، وتتراوح العقوبة بين 10 و20 سنة.
ناهيك عن جريمة التشهير بهتك عرض الفتاة في مكان عمومي وتصويرها في وضعية مخلة للحياء، ما له انعكاس نفسي واجتماعي على الضحية وأسرتها والمجتمع برمته.
كل هذه العوامل تبرر ظروف تشديد العقوبة، التي قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا.
هذا مع العلم أن جريمتي الاغتصاب وهتك العرض تعتبران جريمتين شنيعتين؛ وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء، وتشكلان مسا خطيرا بكرامتهن. هاتان الجريمتان لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة، بل تخلفان اضطرابات نفسية وانعكاسات سيكولوجية تصاحب الضحية طول حياتها؛ ذلك أنه ليس من السهل محو آثار الاعتداء الجنسي على كل من كان عرضة له.
ومن هذا المنطلق، يجب عدم التساهل والتسامح في مثل هذا النوع من الجرائم، بل أكثر من ذلك يجب على المشرع إعادة النظر في مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض، بهدف تشديد العقوبات بشأنها.
*رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.