كوريا الشمالية تنفي دعم روسيا بجنود        غوتيريش: الجزائر تحبط دي ميستورا    توقع بلوغ عجز الميزانية 58.2 مليار درهم خلال سنة 2025    محكمة ورزازات تدين رئيس جماعة ورزازات بالحبس النّافذ والغرامة    إسرائيل تتهم حزب الله بإخفاء ملايين الدولارات والذهب في مستشفى ببيروت    رحيمي: خسرنا 3 نقاط وليس نهائي البطولة    الجهوية المتقدمة...    التجارة الدولية في المغرب ..    طفيليو الأعراس والمآتم بالمغرب    رحيل الفنان حميد بنوح    النموذج المغربي في "إدماج الإسلاميين" يحصد إشادة واسعة في منتدى أصيلة    على مرأى الشجر والحجر والبشر والبحر    وهي جنازة رجل ...    أمريكا.. نتائج استطلاعات الرأي متقاربة بين هاريس وترامب قبل أسبوعين من الاقتراع    غوتيريش يؤكد على دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع حول الصحراء المغربية    مقتل يحيى السنوار يغير قيادة "حماس" .. "لجنة خماسية" تتولى إدارة الحركة    قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في رئاسة تونس    وزير خارجية أنتيغوا وباربودا يعبر عن تقديره الكبير لرؤية الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال    المغرب وفرنسا.. نحو شراكة جديدة بمنطق رابح-رابح وأبعاد إقليمية موسعة    وفاة زعيم حركة الخدمة في تركيا فتح الله كولن    امطار رعدية مرتقبة بالريف خلال هذا الاسبوع    عزل الشرقاوي من رئاسة المقاطعة وعضوية المجلس الجماعي    اعتقال سيدة اعتدت بالسلاح الابيض على تلميذة بطنجة    باريس سان جيرمان يقترب من حسم تجديد عقد عميد الأسود أشرف حكيمي        المغرب يهزم غانا في "كان الشاطئية"    في أول خروج علني له.. الصحافي عبود يؤكد اختطافه من قبل المخابرات الجزائرية    جمهور الجيش الملكي ممنوع من حضور الكلاسيكو أمام الرجاء    اختفاء دواء نقص هرمون النمو عند الأطفال والأسر تتحمل تكلفة 30000 درهم في كل ثلاثة أشهر    لقجع وحكيمي يتدخلان لإنقاذ حياة اللاعب سمير ويدار    عرض ما قبل الأول لفيلم "وشم الريح" للمخرجة ليلى التريكي    جهة الداخلة وادي الذهب تكسب رهان تنظيم المسابقة الوطنية والدولية للصيد السياحي الرياضي    نقل الفنان محمد الشوبي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية    مشاركة متميزة للمغرب في معرض الأغذية الدولي بباريس    نقابيو "سامير" يعتصمون للمطالبة باسترجاع حقوق العمال وإنقاذ الشركة من التلاشي    كيف يمكن تفادي الموت المفاجئ لدى المراهقين خلال النشاطات الرياضية؟"…أخصائي القلب يجيب "رسالة24"    هذه هي المكملات الغذائية التي لا يجب تناولها معاً    ارتفاع التضخم يقلص مدة الرحلات السياحية للأمريكيين    من هم اللاعبون المغاربة أكثر دخلا في إسبانيا … ؟    لكبح ارتفاع أسعار اللحوم.. إعفاءات ضريبية لاستيراد قرابة مليون رأس من الماشية    حوار مع مخرج "مذكرات" المشارك في المهرجان الوطني للفيلم    حارث يواصل تألقه رفقة مارسليا بتسجيل هدف أمام مونبوليي    ملاحقة قناص بلجيكي ضمن وحدة النخبة الإسرائيلية        "أنوار التراث الصوفي بين الفكر والذكر" شعار مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي    انتشار مرض الكيس المائي الطفيلي بإقليم زاكورة..    البنك الدّولي يتوقع انخفاظ نسبة النموٌّ في المغرب إلى 2.9% في عام 2024    دوليبران.. لم تعد فرنسية وأصبحت في ملكية عملاق أمريكي    ارتفاع تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان إلى أرقام قياسية    كشف مجاني لمرضى بالقصر الكبير        الفلسطينيون يعانون لقطاف الزيتون بين الحرب في غزة والاعتداءات في الضفة    طنجة .. لقاء أدبي يحتفي برواية "الكتاب يخونون أيضا" لعبد الواحد استيتو وخلود الراشدي    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. توجيه تهم ثقيلة لبوعشرين منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والبغاء (وثيقة)
نشر في العمق المغربي يوم 26 - 02 - 2018

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، توجيه تهم ثقيلة إلى توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "الأخبار اليوم"، وتحديد يوم 8 مارس المقبل موعدا لمحاكمته أمام غرفة الجنايات.
وأعلن الوكيل العام للملك في بلاغ له، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه تقرر إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، ومحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لعرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي".
ووجهت إلى بوعشرين أيضا تهم "التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم إمرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق البلاغ ذاته.
يأتي ذلك بعدما قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الإثنين، أمام الوكيل العام للملك، توفيق بوعشرين، الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية، حيى جرى استنطاقه بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية.
وينص الفصل 2-448 من القانون الجنائي، على أنه و"دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر"، وينص الفصل 485 على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
كما ينص الفصل 3-448 من القانون الجنائي، على أن عقوبة الاتجار بالبشر ترفع إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، وذلك في الحالات التالية: إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛ إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ، إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛ إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛ إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛ إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.
وفي جناية الاغتصاب، أوضح الفصل 486 على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
أما بخصوص جلب واستدراج اشخاص للبغاء، فقد نص الفصل 498 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد، فيما ينص الفصل 1-503، على المعاقبة بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.