صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 10.11 يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي الرامي إلى تجريم أفعال سرقة ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية إضافة إلى مصادقته على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاعات الوظيفة العمومية والنقل والبريد والمواصلات، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 04.11 يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومشروع قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، ومشروع قانون رقم 59.10 يقضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما وافق عليها مجلس النواب. وأوضح وزير العدل محمد الطيب الناصري، لدى تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتجريم أفعال سرقة ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، أمام أعضاء المجلس، أن مشروع القانون، الذي يندرج في إطار السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على البيئة، يهدف بالأساس إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال وفق مقاربة زجرية تتوخى سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي. وأوضح أن المشروع يتوخى أيضا توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و539 من مجموعة القانون الجنائي تفاديا للإفلات من العقاب، فضلا عن تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من القانون المذكور على فعل سرقة الرمال والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات. كما يروم المشروع، يضيف الوزير، تشديد العقوبات المالية وذلك بتخصيص غرامة تقدر ب 500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي كانت تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة تعزيزا للطابع الردعي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأغيار حسني النية. وخلص وزير العدل إلى القول إن هذا المشروع سيساهم في ترشيد استغلال الثروات الطبيعية «التي تبقى بدون شك قاطرة للمشروع التنموي لبلادنا». ومن جهة أخرى، أبرز الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، لدى تقديمه للمشروع الأول ضمن المشاريع قوانين الثلاث المصادق عليها والتي تهم قطاعات الوظيفة العمومية والنقل والبريد والمواصلات، أن هذا المشروع يهدف إلى إدراج هيئة كتابة الضبط ضمن فئات الموظفين التي يمكن، بالنظر إلى التزاماتها المهنية الخاصة، أن تتضمن أنظمتها الأساسية الخاصة بعض المقتضيات المخالفة لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأكد أن مشروع القانون، يعكس عزم الحكومة الراسخ على التعاطي بإيجابية مع مطالب هيئة كتابة الضبط، من خلال تمكينها من نظام أساسي خاص بها، يرسخ مكانتها كمكون أساسي في المنظومة القضائية للمملكة ويعزز دورها في إنجاح ورش إصلاح الدستور وتحديث جهاز العدالة، ويستجيب للطموحات المشروعة لموظفي الهيئة المذكورة. وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، الذي صادق عليه المجلس في إطار قراءة ثانية، فهو يتوخى النهوض بقطاع النقل ومناطق الأنشطة اللوجستيكية. ويناط بالوكالة على الخصوص تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية، والمشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجيستيكية، والسهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجستيكية وقياسها. ويُعهد إلى الوكالة، أيضا، وظيفة اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية، على الحكومة، والتي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجستيكي. أما مشروع القانون الثالث، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي, فهو يتوخى جعل المعهد الوطني للبريد والمواصلات في وضعية تنسجم مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وينص المشروع على إخضاع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات في مجال التكوين المستمر لموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويحدد الشروط المتعلقة بتعيين مسؤولي الإدارة بالمعهد، كما ينص على أن هياكل التعليم والبحث تحدد بواسطة نص تنظيمي.