صادق مجلس النواب في جلسة عمومية, مساء اليوم الثلاثاء, على مشروع قانون رقم10 .11 يقضي بتغيير وتتميم الفصل517 من مجموعة القانون الجنائي الرامي الى تجريم أفعال سرقة ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية. وأوضح وزير العدل محمد الطيب الناصري, لدى تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس, أن مشروع القانون, الذي يندرج في إطار السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على البيئة, يهدف بالأساس إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال وفق مقاربة زجرية تتوخى سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية, وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل517 من مجموعة القانون الجنائي. وأوضح أن المشروع يتوخى أيضا توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر, أو حاول ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و539 من مجموعة القانون الجنائي تفاديا للإفلات من العقاب, فضلا عن تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من القانون المذكور على فعل سرقة الرمال والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات. كما يروم المشروع, يضيف الوزير, تشديد العقوبات المالية وذلك بتخصيص غرامة تقدر ب500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة, والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي كانت تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة تعزيزا للطابع الردعي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأغيار حسني النية. وخلص وزير العدل إلى القول إن هذا المشروع سيساهم في ترشيد استغلال الثروات الطبيعية "التي تبقى بدون شك قاطرة للمشروع التنموي لبلادنا".