المغاربة والصوم: يتحدث مصطفى القادري في كتابه «وطنية باحتقار الذات» عن تاريخ فارق في تحول سلوك المغاربة نحو المفطرين في رمضان، فإلى حدود سنة 1965 «كانت المطاعم مفتوحة في وجه المسلمين بدون حرج قانوني أو اجتماعي». باستثناء هذه المعلومة لا تسعفنا الدراسات التاريخية بتحديد ما إذا كان هذا التعظيم المبالغ فيه للصوم عند المغاربة حالة قديمة أم أنه أمر مستجد لم يكن بالسابق، لعدم الاعتناء برصد هذه الظواهر والسلوكيات، خاصة ما له علاقة بالدين وتمثلاته. إلا أن الحديث مع بعض المتقدمين في السن، والإنصات لقصص بعض من عاشوا فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، يؤكد ما ورد في معلومة القادري، ويعطي الانطباع بأن نظرة المغاربة للموضوع قد عرفت تحولا نحو التشدد والمبالغة.. فقد حكى لي أكثر من واحد كيف أن الجامعات المغربية قد شهدت في هذه الفترة نزوعا نحو الإلحاد، وأحدث المد اليساري وقتئذ ميولا عند كثير من الطلبة للتمرد على الطقوس الدينية، وكان من ذلك المجاهرة بالإفطار العلني في رمضان، ولم يكن يشكل ذلك أي إزعاج لباقي الطلبة، ولا كان يقابل حتى من المتدينين بأي نوع من أنواع المعارضة، مع أن القانون كان لا يسمح بذلك، إلا أنه لم يكن يفعل إلا في حالات سياسية خاصة توبع أصحابها بتهمة الإفطار العلني. وحتى داخل الأسر، كان التعامل مع المفطر بسبب العذر سلسا، ولم يكن صاحب الرخصة من مريض أو مسافر بحاجة للاختباء من أجل الأكل والشراب، حتى المرأة وقت عادتها الشهرية لم تكن تجد حرجا في تناول الطعام بحضرة أقربائها، وحتى لو وجدت ذلك فليس بسبب الصوم، وإنما لما رسخ في الثقافة الشعبية من اعتبار مواضيع الحيض والنفاس مما ينبغي إخفاؤه من طرف المرأة، ومن العيب الإعلان عنه، وليس بسبب الصوم أو رمضان. نفس التسامح يمكن رصده بالقرى والبوادي، حيث كان الفلاحون وقت الحصاد لا يجدون حرجا في الإفطار حين يتزامن رمضان مع شدة الحر، طبقا لشهادات بعض من عاصر تلك الحقبة، خصوصا مع قلة أو انعدام أو ضعف الإمكانيات التي بإمكانها التخفيف من الحر أو التقليل من الجهد البشري. قانون تجريم الإفطار والجنرال ليوطي: تنص المادة 202 من القانون الجنائي المغربي على أنه يحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر مع الغرامة على كل من عرف باعتناق الدين الإسلامي وجاهر بإفطاره في نهار رمضان، في مكان عمومي ومن غير عذر شرعي. ورغم أن مصطفى القادري يصر على أن تشريع هذا القانون لم يكن زمن الاحتلال الفرنسي، وأن تسنينه لم يكن إلا مع أول قانون جنائي مغربي بداية الستينات من القرن الماضي، إلا أن الباحثين يكادون يتفقون على أن نظام الحماية الفرنسي هو من وضع القانون سنة 1913، وتم تعديله سنة 1933 من خلال إدارة الماريشال ليوطي لشؤون الإقامة العامة. وقد تحدث دانييل ريفي الباحث الفرنسي في كتابه «ليوطي ومؤسسة الحماية الفرنسية بالمغرب» عن الدواعي التي دفعت ليوطي لسن كثير من القوانين الدينية بالمغرب، حتى أنه قال: «لم أتمكن حتى الآن من إحكام القبضة على المغرب، إلا بفضل سياستي الإسلامية. إني متأكد من جدواها، وأطلب بإلحاح ألا يفسد علي أحد لعبتي»؛ ذلك أنه أدرك بدهائه أنه لا يمكنه استقطاب رؤوس المجتمع، ولا استمالة عامة الناس، ولا السيطرة على العلماء وشيوخ الزوايا وكل من يساهم في توجيه المشاعر الجماعية للشعب المغربي، إلا باعتماد ما سماه ب «السياسة الإسلامية»، والقائمة على مبدأ التوقير والاحترام للدين والعادات ومؤسسات الحكم والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقضاء والأوقاف والمدارس، حتى لا يعم الشعور بأن فرنسا تريد إحداث قطيعة بين المغاربة وموروثهم الديني والاجتماعي. وقد كان قانون تجريم الإفطار العلني ضمن مخرجات هذه السياسة، ولم يكن موجها إلى المغاربة، وإنما كان موجها إلى المعمرين الفرنسيين خشية استفزاز السكان المحليين. ومثل ذلك ما أصدره ليوطي من منع غير المسلمين من دخول المساجد مع أنه ليس في أصل الدين وفقهه ما يمنع غير المسلم من ارتياد المسجد. بقلم: د. محمد عبد الوهاب رفيقي