الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    المنتقدون يؤكدون أن المدير الجهوي يساهم في اتساع دائرة الاحتقان .. ستّ نقابات تدعو لاعتصام بمقر المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    دراسة تؤكد انقراض طائر الكروان رفيع المنقار، الذي تم رصده للمرة الأخيرة في المغرب    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرد من بيت الزوجية في ضوء قانون محاربة العنف ضد النساء
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 11 - 2020

يعتبر تجريم فعل طرد الزوج من بيت الزوجية، أو الامتناع عن إرجاعه إليه، من بين أهم المقتضيات التي أقرها قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث أتى هذا النص، ليضع حدا لفراغ تشريعي عمر لمدة تزيد عن 14 سنة، ذلك أن مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، نصت في مادتها 53 على أنه: «إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته «.
ورغم أهمية هذا المقتضى، إلا أنه كان يصطدم على مستوى الواقع العملي بعدم وجود نص قانوني يجرم فعل الطرد، أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، الشيء الذي ساهم في إفراغ هذا النص من أي حمولة إلزامية، خاصة مع استحضار مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي التفسير الضيق للنص الجنائي.
وقد حاول قانون محاربة العنف ضد النساء تجاوز هذا الإشكال، حيث نص في الفصل 1-480 على أنه: «يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود».
كما نص الفصل 1-481 من نفس القانون، على أن «تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره».
إحصائيات رسمية
يؤكد تقرير رئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية، أنه ومند دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ، سجلت 360 قضية تتعلق بالطرد من بيت الزوجية، توبع على أثرها 354 زوجا، في مقابل 06 زوجات فقط، كما سجلت 165 قضية تتعلق بالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، توبع على أثرها 164 زوجا، في مقابل زوجة واحدة، مما يؤكد أن غالبية ضحايا هذا النوع من العنف الأسري، هن نساء.
إشكاليات على مستوى التطبيق
على المستوى العملي تم رصد عدة إشكاليات أولية اعترضت تطبيق هذا النص، من قبيل:
أ- ما المقصود ببيت الزوجية؟
هل هو السكن الذي يملكه الزوج ويعده لسكنى زوجته، أم أنه كل سكن يعده الزوج لسكنى زوجته حتى لو كان مملوكا للغير أي لأقارب الزوج، أم أنه كل سكن يستقر فيه الزوجان حتى لو كان مملوكا للزوجة أو أحد أقاربها، ومرد طرح هذا الإشكال أن قانون العنف ضد النساء تحدث عن بيت الزوجية دون أن يعرفه، وقانون الأسرة الذي يؤطر للعلاقات الزوجية ويحدد التزامات كل طرف منها، يجعل إعداد بيت الزوجية واجبا ملقى على عاتق الزوج الرجل دون الزوجة.
وقد أفرز التطبيق العملي وجود عدة حالات تعذر فيها تنفيذ الأمر بإرجاع الزوجات المطرودات من بيت الزوجية، كما في حالة ما إذا كان البيت المعد لسكن الزوجة مملوكا لأحد أقارب الزوج، وصدر الامتناع من طرفه، خاصة في حالة تقديم الزوجة شكاية من أجل النفقة وإهمال الأسرة أو العنف، حيث يتم طردها من بيت الزوجية من طرف أسرة الزوج كوسيلة لإجبارها على التنازل.
في نفس السياق، تم رصد حالات أخرى يتم فيها التحايل على هذا النص من خلال قيام الزوج بعدم أداء واجبات كراء بيت الزوجية لجعل الزوجة المستفيدة من بيت الزوجية أمام الأمر الواقع لمواجهة قرار إفراغها منه لعدم أداء وجيبة الكراء.
من جهة أخرى، يتم التحايل على هذا المقتضى التشريعي حتى في الحالة التي يكون فيها بيت الزوجية مملوكا للزوج، من خلال تعمد بعض الأزواج تجريد زوجاتهم من المفاتيح، أو تغيير الأقفال، ومغادرة المنزل إلى مكان غير معروف، مما يؤدي إلى تعذر إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، لتغيير الأقفال، وتعذر الاستماع إلى المشتكي به لكونه غادر المكان إلى عنوان غير معروف، وقد ساهم عدم تفعيل مراكز الإيواء التي أقرها قانون العنف ضد النساء في تأزيم وضعية النساء المطرودات من بيت الزوجية.
ب- هل هناك طرد مبرر؟
يرتبط تطبيق الفصل 1-480 الذي أضيف للقانون الجنائي بمقتضى قانون العنف ضد النساء بشكل كبير بمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة التي وردت فيها عبارة «اذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر..»، ولا شك أن عبارة «دون مبرر» تدفع لطرح السؤال التالي: هل هناك طرد مبرر؟ وما يزيد من تعقيد الإشكال هو أن القانون الجنائي لم يميز بين الطرد المبرر وغير المبرر واكتفى بتجريم الفعل بشكل عام دون تحديد أسبابه؟
على مستوى التطبيق سجلت عدة حالات لنساء اضطررن إلى منع أزواجهن من دخول بيوت الزوجية، بسبب وجودهم في حالة غير طبيعية من شأنها أن تشكل خطرا على حياتهن وحياة الأبناء، ولقد أدى انعدام توافر تدابير للحماية لإبعاد الزوج المعنف للزوجة أو للأبناء إلى التعقيد في تنزيل هذا المقتضى.
ج – هل يمكن تفعيل الأمر بإرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية في حالة وجود قضية طلاق رائجة، أو في حالة عدم تقسيم الممتلكات المشتركة أثناء قيام العلاقة الزوجية؟
تم تسجيل عدة إشكاليات تتعلق بنطاق تطبيق الفصل 1-480، خاصة عند وجود دعوى طلاق، أو عندما لا يتم البت في مصير الممتلكات المشتركة أثناء الحياة الزوجية، وفي هذا السياق قضت المحكمة الابتدائية بميسور بتاريخ 29/01/2019 ببراءة متهم من جنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية، بعدما أدلى الزوج بحكم قضائي يقضي بالتطليق للشقاق بين الزوجين، وأكد بأنه لا يمكنه إرجاعها إلى بيت الزوجية لكونها طليقته، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا.
وأخيرا يلاحظ صدور عدة أحكام قضائية تتعلق بتنزيل هذا المقتضى الجديد، ولا شك أن استمرار التحسيس بمستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء الذي مرت سنتان على دخوله حيز التنفيذ ستسهم في حسن تطبيقه على أرض الواقع.
بقلم: د .أنس سعدون
دكتور في الحقوق عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.