عجز ميزانية المغرب بلغ 35.5 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024        حلف شمال الأطلسي: المغرب "فاعل لا محيد عنه" في مجال الأمن وشريك مهم جدا للناتو    200 مليون لمشاركة المحليين ب"الشان"    مركز ينادي بمناظرة وطنية للدبلوماسية الموازية في قضية الصحراء المغربية    اصطدام بين حافلة نقل عمال وسيارة نقل للأموال يخلف 24 مصابا بالفقيه بن صالح    عجز الميزانية في تفاقم مع وصوله إلى 35.5 مليار درهم "بسبب الدعم الاجتماعي"    أسماء بنات من القران        عزيز العامري: عازم على إعادة المغرب التطواني إلى سكة النجاح    الشعب المغربي يخلد الذكرى 49 لإعلان تنظيم المسيرة الخضراء    دعم مادي ومعنوي للفنانة الأمازيغية فاطمة تيسارت من وزارة الثقافة بعد نقلها لمستشفى الصويرة    ،توقيع إتفاقية توأمة بين مدينة الداخلة ومدينة كولومبوس الأمريكية    رئيس الحكومة عزيز أخنوش: المغرب تمكن من تصنيع سيارة في كل دقيقة خلال سنة 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        اتحاد المحامين العرب يدين قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة    ماسك يمنح 75 مليون دولار لحملة ترامب    الأرصاد الجوية: 2023 الأكثر حرارة بالمغرب.. الأمطار تراجعت ب48 في المائة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نقل معتقل الحراك نبيل أحمجيق إلى سجن بوجدة استجابة لطلبه    الحكومة تبدأ خطوة تمرير قانون الإضراب    قصص الجثث المشرحة في كتاب طبيب شرعي بلجيكي تعيد الحياة إلى المطالعة    آيت الطالب من "جايتكس": الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولا ثوريا في الرعاية الصحية    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    مندوبية التخطيط: 80,6 في المائة من الأسر المغربية تُصرح بتدهور مستوى معيشتها    بعد انفصاله عن الرجاء.. الجيش الملكي يضم بن ونيس إلى الجهاز الفني    رسميا.. الألماني توخل مدربا لمنتخب إنجلترا    شروط جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء إلى المغرب    «ذهب أجسادهن» جديد عائشة بلحاج ضمن سلسلة إشراقات برعاية أدونيس    مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي دعامة للدبلوماسية الدينية والفكرية بأبعاد روحية وجمالية    قاضي التحقيق يأمر بإيداع مالك مجموعة "سيتي كلوب" السجن    إيران: "مستعدون لرد حازم على إسرائيل"    نقطة نظام .. النائبة البرلمانية النزهة اباكريم تطرح وضعية المواطنين بدون مأوى بجهة سوس    التوقعات الجوية المنتظرة ليوم غد الخميس    باريس سان جرمان يحتفي بالمطبخ المغربي    إسرائيل تضرب عشرات الأهداف لحزب الله    الناقد سينمائي واكريم يستعرض الجوانب الفنية لنجاح الفيلم السينمائي "على الهامش"    المغرب يحقق قفزة نوعية في تطوير قدراته العسكرية مع نجاح أول تجربة لطائرة بدون طيار محلية الصنع    البروفيسور عبد السلام الإدريسي ل"رسالة24″: تصنيفي كأحد أكثر العلماء تأثيرا هو ثمرة سنوات من العمل الجاد"    افتتاح المؤتمر الدولي للقيم والفنون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة شعيب الدكالي    ثمانية منتخبات تضمن مقعدها في نهائيات كأس إفريقيا المقررة بالمغرب قبل جولتين من نهاية التصفيات    إطلاق قمر اصطناعي صيني جديد في الفضاء لرصد الكوكب    وليد الركراكي يشيد بأداء اللاعبين الجدد خلال مباراة إفريقيا الوسطى    جيتكس دبي.. آيت الطالب يكشف عن رؤية المغرب للتحول الرقمي في قطاع الصحة        رئيس الوزراء القطري: قاعدة العديد لن تُستخدم لأي هجمات على دول في المنطقة    رئيس البنك الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية عالمية في حال توسع الصراع في الشرق الاوسط    مدرب إفريقيا الوسطى يستنجد بالمغرب    خنيفرة تستعد لاحتضان الدورة الخامسة لمهرجان إيزوران    صناعة التفاهة.. تهديد صامت للوعي الاجتماعي    الصحة العالمية: سنة 2024 شهدت 17 حالة تفش لأمراض خطيرة    دراسة: تناول كمية متوسطة من الكافيين يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر    دراسة: الذكاء الاصطناعي ساعد في اكتشاف آلاف الأنواع من الفيروسات    أعراض داء السكري من النوع الأول وأهمية التشخيص المبكر    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرد من بيت الزوجية في ضوء قانون محاربة العنف ضد النساء
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 11 - 2020

يعتبر تجريم فعل طرد الزوج من بيت الزوجية، أو الامتناع عن إرجاعه إليه، من بين أهم المقتضيات التي أقرها قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث أتى هذا النص، ليضع حدا لفراغ تشريعي عمر لمدة تزيد عن 14 سنة، ذلك أن مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، نصت في مادتها 53 على أنه: «إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته «.
ورغم أهمية هذا المقتضى، إلا أنه كان يصطدم على مستوى الواقع العملي بعدم وجود نص قانوني يجرم فعل الطرد، أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، الشيء الذي ساهم في إفراغ هذا النص من أي حمولة إلزامية، خاصة مع استحضار مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي التفسير الضيق للنص الجنائي.
وقد حاول قانون محاربة العنف ضد النساء تجاوز هذا الإشكال، حيث نص في الفصل 1-480 على أنه: «يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود».
كما نص الفصل 1-481 من نفس القانون، على أن «تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره».
إحصائيات رسمية
يؤكد تقرير رئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية، أنه ومند دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ، سجلت 360 قضية تتعلق بالطرد من بيت الزوجية، توبع على أثرها 354 زوجا، في مقابل 06 زوجات فقط، كما سجلت 165 قضية تتعلق بالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، توبع على أثرها 164 زوجا، في مقابل زوجة واحدة، مما يؤكد أن غالبية ضحايا هذا النوع من العنف الأسري، هن نساء.
إشكاليات على مستوى التطبيق
على المستوى العملي تم رصد عدة إشكاليات أولية اعترضت تطبيق هذا النص، من قبيل:
أ- ما المقصود ببيت الزوجية؟
هل هو السكن الذي يملكه الزوج ويعده لسكنى زوجته، أم أنه كل سكن يعده الزوج لسكنى زوجته حتى لو كان مملوكا للغير أي لأقارب الزوج، أم أنه كل سكن يستقر فيه الزوجان حتى لو كان مملوكا للزوجة أو أحد أقاربها، ومرد طرح هذا الإشكال أن قانون العنف ضد النساء تحدث عن بيت الزوجية دون أن يعرفه، وقانون الأسرة الذي يؤطر للعلاقات الزوجية ويحدد التزامات كل طرف منها، يجعل إعداد بيت الزوجية واجبا ملقى على عاتق الزوج الرجل دون الزوجة.
وقد أفرز التطبيق العملي وجود عدة حالات تعذر فيها تنفيذ الأمر بإرجاع الزوجات المطرودات من بيت الزوجية، كما في حالة ما إذا كان البيت المعد لسكن الزوجة مملوكا لأحد أقارب الزوج، وصدر الامتناع من طرفه، خاصة في حالة تقديم الزوجة شكاية من أجل النفقة وإهمال الأسرة أو العنف، حيث يتم طردها من بيت الزوجية من طرف أسرة الزوج كوسيلة لإجبارها على التنازل.
في نفس السياق، تم رصد حالات أخرى يتم فيها التحايل على هذا النص من خلال قيام الزوج بعدم أداء واجبات كراء بيت الزوجية لجعل الزوجة المستفيدة من بيت الزوجية أمام الأمر الواقع لمواجهة قرار إفراغها منه لعدم أداء وجيبة الكراء.
من جهة أخرى، يتم التحايل على هذا المقتضى التشريعي حتى في الحالة التي يكون فيها بيت الزوجية مملوكا للزوج، من خلال تعمد بعض الأزواج تجريد زوجاتهم من المفاتيح، أو تغيير الأقفال، ومغادرة المنزل إلى مكان غير معروف، مما يؤدي إلى تعذر إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، لتغيير الأقفال، وتعذر الاستماع إلى المشتكي به لكونه غادر المكان إلى عنوان غير معروف، وقد ساهم عدم تفعيل مراكز الإيواء التي أقرها قانون العنف ضد النساء في تأزيم وضعية النساء المطرودات من بيت الزوجية.
ب- هل هناك طرد مبرر؟
يرتبط تطبيق الفصل 1-480 الذي أضيف للقانون الجنائي بمقتضى قانون العنف ضد النساء بشكل كبير بمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة التي وردت فيها عبارة «اذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر..»، ولا شك أن عبارة «دون مبرر» تدفع لطرح السؤال التالي: هل هناك طرد مبرر؟ وما يزيد من تعقيد الإشكال هو أن القانون الجنائي لم يميز بين الطرد المبرر وغير المبرر واكتفى بتجريم الفعل بشكل عام دون تحديد أسبابه؟
على مستوى التطبيق سجلت عدة حالات لنساء اضطررن إلى منع أزواجهن من دخول بيوت الزوجية، بسبب وجودهم في حالة غير طبيعية من شأنها أن تشكل خطرا على حياتهن وحياة الأبناء، ولقد أدى انعدام توافر تدابير للحماية لإبعاد الزوج المعنف للزوجة أو للأبناء إلى التعقيد في تنزيل هذا المقتضى.
ج – هل يمكن تفعيل الأمر بإرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية في حالة وجود قضية طلاق رائجة، أو في حالة عدم تقسيم الممتلكات المشتركة أثناء قيام العلاقة الزوجية؟
تم تسجيل عدة إشكاليات تتعلق بنطاق تطبيق الفصل 1-480، خاصة عند وجود دعوى طلاق، أو عندما لا يتم البت في مصير الممتلكات المشتركة أثناء الحياة الزوجية، وفي هذا السياق قضت المحكمة الابتدائية بميسور بتاريخ 29/01/2019 ببراءة متهم من جنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية، بعدما أدلى الزوج بحكم قضائي يقضي بالتطليق للشقاق بين الزوجين، وأكد بأنه لا يمكنه إرجاعها إلى بيت الزوجية لكونها طليقته، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا.
وأخيرا يلاحظ صدور عدة أحكام قضائية تتعلق بتنزيل هذا المقتضى الجديد، ولا شك أن استمرار التحسيس بمستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء الذي مرت سنتان على دخوله حيز التنفيذ ستسهم في حسن تطبيقه على أرض الواقع.
بقلم: د .أنس سعدون
دكتور في الحقوق عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.